الوطن - الاثنين 11 فبراير 2008م - العدد 793
تشريعية
الشورى تقرّ الحراسة وإصدار قانون حماية المستهلك
كتب(ت) القضيبية - مجلس الشورى:
أقرّت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة رئيس اللجنة محمد هادي الحلواجي
دستورية وقانونية الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
(الحراسة القضائية)، حيث قررت اللجنة في ذات الاجتماع رفع تقريرها النهائي
بجواز فكرة الاقتراح بقانون إلى مكتب المجلس تمهيداً لوضعه على إحدى جلسات المجلس
المقبلة.
وينصّ مقترح القانون على استبدال المواد 180 ,181 ,182 من قانون المرافعات
المدنية والتجارية، بنصوص أخرى مقترحة مفادها؛ أنه يجوز لقاضي الأمور المستعجلة
أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن وبالطرق المقررة لرفع الدعوى المستعجلة بتعيين
حارس قضائي على الأموال المحجوزة أو التي يقوم في شأنها نزاع ويكون الحق فيه
غير ثابت ويتهدده خطر عاجل ويتكلف الحارس وإدارتها مع تقديم حساب عنها إلى من يثبت
له الحق فيها تحت إشراف المحكمة، وذلك ما لم يتفق ذوو الشأن جميعاً على تعيين
حارس معين عليها خلال العشرة أيام التالية لفرض الحراسة القضائية.
وفي ذات الإطار، أقرت اللجنة في الاجتماع دستورية وقانونية الاقتراح بقانون بشأن
إصدار قانون حماية المستهلك.
وخلال الاجتماع أكد أعضاء اللجنة على وجاهة الاقتراح بقانون، لافتين إلى أنه يحمي
المستهلك ويضمن مصلحته وسلامته وحماية حقوقه، كما يضمن تزويد المستهلك بمعلومات
عن طبيعة وخصائص السلع أو الخدمات،؟ ؟والالتزام بشروط البيع والتقيد بنظام القياس الرسمي؟
؟المتعلق بالأوزان والأحجام وإعلان الأسعار في؟ ؟كافة المؤسسات التجارية.
مرسوم
بقانون بإصدار القانون المدني
مرسوم
بقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
مرسوم
بقانون بإصدار قانون الإثبات في المواد
المدنية والتجارية
قرار
بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية المستهلك