جريدة البلاد
06 رمضان 1446 هـ ، 6 مارس 2025 م
"تشريعية الشورى"
تبحث السلامة الدستورية والقانونية لاقترحٍ يحكم إدارة الحضانة أو تغيير موقعها
ومواصفاته
بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة
سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، الناحيتين الدستورية والقانونية للاقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م (بصيغته المعدلة)،
والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، الدكتور محمد
علي حسن علي، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، لينا
حبيب قاسم.
وأكدت اللجنة سلامة الاقتراح بقانون دستوريًا وقانونيًا، والذي يهدف إلى إضافة فقرة
أولى جديدة للمادة (20) من قانون الطفل النافذ تنص على أنه "لا يجوز إنشاء دار
للحضانة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التربية والتعليم، كما لا يجوز
إدارة الحضانة أو إجراء أي تغيير في موقعها أو مواصفاتها بغير موافقة الوزارة".
وجاء الاقتراح بقانون نظرًا لأن المادة (20) -بنصها النافذ- قد أغفلت النص على
اعتبار الالتزام بالترخيص شرط على كل من أراد إنشاء دارًا للحضانة، حيث لم يتضمن
النص القائم التزاما بذلك، كما لم يتضمن نصّا يستلزم الحصول على موافقة الوزارة حال
إدارة الحضانة أو تغيير موقعها أو مواصفاتها، على الرغم من أن المادة (63) من ذات
القانون وضعت جزاء لكل من غير في مواصفات حضانة أو غير موقعها دون أخذ موافقة
الوازرة، وبالتالي يأتي التعديل المقترح على المادة (20) انسجاما مع أحكام المادة
(63).
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1987م المرافق للمرسوم رقم (44) لسنة 2024م، والذي أدخل
تعديلات واستحداث نصوص جديدة على الفصل الثالث المتعلق بالشيك الوارد بالباب الرابع
من القانون، وذلك للحد من السلبيات التي كشف عنها الواقع العملي للتعامل بالشيك.
واستبدال مشروع القانون نصوص جديدة بنصوص بعض مواد وفقرات وبنود من قانون التجارة،
وإضافة مواد جديدة للقانون نفسه، وتحديد مصرف البحرين المركزي بقرار منه بعد
التنسيق مع الجهات المعنية مراحل تطبيق الوفاء الجزئي لقيمة الشيك المنصوص عليها في
الفقرة (1) من المادة (465) مكررًا من المادة الثانية من مشروع القانون، وذلك بعد
التحقق من توافر الترتيبات الفنية والاستعدادات التقنية لدى المسحوب عليهم،
واللازمة لضمان الوفاء الجزئي للشيكات بفاعلية.
وقررت اللجنة إحالة الاقتراح بقانون ومشروع القانون إلى لجنتي شؤون المرأة والطفل،
والشؤون المالية والاقتصادية لدراستهما بصفة أصلية.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (37) لسنة 2012
بإصدار قانون الطفل
المرسوم وفقا لآخر تعديل- مرسوم رقم (60) لسنة 2020 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة
والتجارة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة