أخبار الخليج - الأربعاء 13 فبراير 2008م - العدد 10918
رفع رواتب الموظفين لا يتعارض مع الدستور
فند النائب حمد خليل المهندي دفع الحكومة
بعدم دستورية المشروع بقانون الذي تقدمت به كتلة الأصالة الإسلامية برفع الحد الأدنى
لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين إلى 300 دينار، مؤكدا سلامة المشروع من الناحية
الدستورية، وقال المهندي إن الحكومة تدعي أن المشروع به شبهة التعارض مع المادة (109)
من الدستور، إلا أن هذه المادة تتكلم عن مشروع قانون الميزانية العامة، ولا علاقة لها
بالمشروع بقانون بزيادة الحد الأدنى للرواتب، أما الموضوع المقدم من قبل كتلة الأصالة
فهو مشروع قانون تنطبق عليه المادة (110) من الدستور التي تنص على (كل مشروع غير وارد
في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون) أي حيث يجوز
للسلطة التشريعية إدخال أي تعديل على هذه الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.
فالمشروع بقانون المشار إليه هو مصروف لم يرد في الميزانية إذ يتطلب رفع الحد الأدنى
لرواتب الموظفين المدنيين والعسكريين إلى تعديل الدرجات والرتب بما يتناسب وهذه الزيادة
في جميع الوظائف الذي سيترتب عليه زيادة المصروفات الأمر الذي يتطلب صدور قانون مستقل
حسب اشتراط المادة (110) من الدستور . كما أن المادة (119) من الدستور أعطت السلطة
التشريعية الحق في تنظيم شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي
تمر على خزانة الدولة، حيث تنص المادة على "ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات
والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة". أما ما جاء في رد دائرة الشئون القانونية
بأن السياسة التشريعية في مملكة البحرين بالنسبة لتحديد جداول رواتب موظفي الدولة المدنيين
والعسكريين هي تفويض المشرع للسلطة التنفيذية في تحديد تلك الجداول وإعادة النظر فيها
بقرارات منها وتوجيه المجلس لاستخدام آلية الاقتراح برغبة طبقاً للمادة (68) من الدستور،
فقال المهندي إنه لما كانت السلطة التشريعية هي صاحبة الحق في تفويض السلطة التنفيذية
في تحديد جداول رواتب الموظفين فهي أيضاً صاحبة الحق بتعديل هذا التفويض أو إلغائه
، ولاتوجد سياسة تشريعية لهذا الموضوع ارتضتها السلطة التشريعية المنتخبة من قبل الشعب،
كما أنه من المؤسف أن تتدخل دائرة الشئون القانونية في عمل مجلس النواب وتوجيهه لاستخدام
آلية أخرى (الاقتراح برغبة) بدلاً عن آلية الاقتراح بقانون، على الرغم من أنها تعرف
معنى الاقتراح برغبة وأنه غير ملزم للحكومة وهي التي تتعذر بزيادة أعباء مالية إضافية
في ميزانية الدولة للحيلولة دون الموافقة على المقترح، فأنى لها الموافقة على الاقتراح
برغبة!. وبالنظر إلى رأي المستشار القانوني لمجلس النواب الدكتور أحمــد الفرحان واستناده
إلى نصوص قانونية أعطت السلطة التنفيذية حق تحديد رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين،
واستنتاجه القاضي بأن السلطة التنفيذية هي الجهة الأصلية صاحبة هذا الاختصاص وهي التي
تنفرد به دون السلطة التشريعية التي لها فقط اقتراح التعديل بشرط أن يتم التوافق على
ذلك مع الحكومة، فإن ما ذكره المستشار القانوني يحتوي على خلط بين المادة (109/ب) من
الدستور التي تتكلم عن اعداد الميزانية العامة ومناقشتها وتعديلها والتي يتطلب فيها
موافقة الحكومة والتي ليس لها علاقة بالاقتراح المستقل المتوافق مع المادة (110) من
الدستور والمتعلقة بمصروفات غير واردة في الميزانية أصلاً ويتطلب رصدها قانون مستقل،
لتتمكن السلطة التشريعية من القيام بواجبها تجاه المواطنين طبقاً للدستور بعيداً عن
تدخل السلطة التنفيذية والتي عليها في هذه الحالة تنفيذ القانون ورصد المصروفات في
الميزانية العامة، من دون انتظار موافقتها أو رفضها، وذلك حسب المادة (110) من الدستور.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بفتح اعتماد إضافي بمبلغ أربعة ملايين ونصف مليون دينار لتحسين
رواتب الموظفين المدنيين
والعسكريين
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بقانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ خمسة ملايين دينار لتحسين
رواتب الموظفين والمستخدمين
المدنيين
قرار
بشأن تعديل رواتب
الموظفين والمستخدمين في الحكومة
قرار
في شأن تعديل رواتب
وعلاوة الاغتراب لموظفي الحكومة من غير البحرينيين