الأيام - الأحد 17 فبراير 2008م
طعن دستوري في قانون التأمين الاجتماعي بسبب احتساب سنوات التأمين
تنظر المحكمة الكبرى الإدارية طلبا مقدما من المحامي فريد غازي لإحالة دعوى إدارية
للمحكمة الدستورية تطعن في دستورية نص المادة ٦٣١ من قانون التأمين الاجتماعي،
والدعوى مرفوعة من أحد المواطنين المتظلمين ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وطلب غازي موكلاً عن المواطن المدعي من المحكمة إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية
لتنظر في الدفع بعدم دستورية المادة من قانون التأمين الاجتماعي وتعديلاتها، كما
طالب المحكمة الإدارية بالدفع بعدم دستورية تلك المادة، وإلزام المدعى عليها "الهيئة
العامة للتأمينات الاجتماعية" بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقال غازي في أسباب الطعن ان المادة تلك من قانون التأمين الاجتماعي الصادر
بمرسوم بقانون رقم ٤٢ لسنة ٦٧٩١ والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم ٥١ لسنة ٧٨٩١،
تصطدم مع مبدأ العدالة المقررة في الدستور في المادة ٥ و٨١ منه.
وعن أسباب الطعن قال غازي ان موكله كان يعمل لدى شركة بابكو واشترى سنوات خدمته
ثم تقاعد وعمل لدى شركة بنا غاز، وقامت المدعى عليها بتخفيض راتبه التقاعدي إلى
٥١٪، وحين تقاعد من الشركة الأخيرة سلم راتبه التقاعدي الإجمالي مخفضا بنسبة
٣٤٪ من راتبه الأخير في شركة بنا غاز، في حين من المفترض أن يكون بواقع
٠٨٪ من ذلك الراتب البالغ ٠٥٧٢ ديناراً.
واستندت الهيئة بذلك القرار على المادة المطعون فيها، في حين خسر المدعي - حسب
غازي - السنوات التي دفعها ليخرج في تقاعده المبكر، مشيراً إلى أنه وفر
على الهيئة ٣٢٥٣٢١ ديناراً.
وأضاف غازي: الدستور نص في المادة ٥ فقرة ج على أنه "تكفل الدولة تحقيق الضمان
الاجتماعي اللازم للمواطنين خلال الشيخوخة (...)، كما تؤمن لهم خدمات التأمين
الاجتماعي (...)، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة".
وأردف: ذهب الدستور في المادة ٨١ إلى أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية
ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات".
في حين تنص المادة المطعون فيها من قانون التأمين الاجتماعي على أنه "مع مراعاة
أحكام المواد ٩٣ و٠٤ و٢٤ إذا عاد صاحب معاش طبقاً لأحكام هذا القانون إلى ممارسة
عمل خاضع لهذا القانون ويدر عليه أجراً فإنه يجمع بين ما يستحق له من معاش وبين
الأجر بشرط عدم تجاوز المجموع متوسط الأجر أو الأجر الذي حسب على أساسهما المعاش،
فإذا زاد المجموع على ذلك حسمت الزيادة من المعاش طوال مدة حصوله عليها، وإذا بلغت
مدة التحاق صاحب المعاش بالعمل المأجور المشار إليه سنة أو أكثر وانتهت خدمته لأي
سبب من الأسباب عدا اصابة عمل جديدة أو حدوث مضاعفة لإصابة عمل سابقة يسوى المعاش
في الحالتين عن كامل المدة الأخيرة على أساس المادة ٩٢ المشار إليها، ويضاف للمعاش
السابق مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين أو المعاشات - حسب الحالة - متوسط الأجر
الذي حسب على أساسه المعاش الأول.
ويستكمل القانون نصه: "أما إذا انتهت خدمة صاحب المعاش الأصلي بسبب إصابة عمل جديدة
أو حدوث مضاعفة للإصابة أو الإصابات السابقة على التحاقه بالعمل المأجور المشار إليه
بالفقرة السابقة، وانتهت خدمته بسبب حدوث وفاة اصابية له فيعامل طبقاً لأحكام إصابات
العمل الواردة بقانون التأمين الإجتماعي المشار إليه، بشرط أن لا يتجاوز مجموع
المعاشات أيضاً أجر الاشتراك الذي حسب على أساسه المعاش الأول".
وأشار غازي في الحيثيات إلى أن المدعي كان يعمل في (بابكو) منذ يوليو
١٦٩١ حتى يوليو ٢٩٩١ لمدة بلغت ١٣ سنة، في حين قام بشراء سنوات خدمته السابقة
لدى بابكو والبالغ عددها ٥١ سنة بمبلغ ٠٠٨،٨٢ دينار وحصل على معاش تقاعدي
شهري وقدره ٤٦٦ دينارا مخفضا بواقع ٥١٪ حيث كان في سن الـ ٥٤ سنة آنذاك،
وبحسب القانون استلم المعاش التقاعدي مضطراً لعدم وجود معاش تعطل فاستلمه حتى
يتسنى له الحصول على وظيفة أخرى وهو ما تم.
وأضاف: في يوليو ٣٩٩١ التحق بالعمل لدى شركة (بنا غاز) ولا زال على رأس
العمل حتى اقامة هذه الدعوى وقد قامت المدعى عليها بتخفيض المعاش التقاعدي عاماً
بعد عام استمراراً من ٣٩٩١ حتى ٧٩٩١ حتى وصل إلى ٩٣١ ديناراً في آخر عام.
وعند مراجعة المدعي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للاستفسار عن معاشه التقاعدي
عن بلوغه ٠٦ عاماً في نهاية ٧٠٠٢ وبعد أن يكون قد أمضى في الخدمة ٦٤
عاماً تفاجأ بأن معاشه التقاعدي هو ٠٧١١ ديناراً فقط على أساس أن المعاش التقاعدي
(٤٦٦ دينار) الذي استلمه عن عمله الأول وخفض إلى ٥١٪ لكونه بلغ ٥٤ في ذلك
الوقت، ويضاف إليه ٦٠٥ دنانير كمعاش تقاعدي عن عمله لدى شركة بنا غاز لمدة
٥١ عاماً ونصف.
قانون
بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون بتعديل المادة 38 والمادة 139 من قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون بتعديل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976
قرار
بشأن التطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي في المرحلة الثانية
قرار
بزيادة بعض مزايا التأمين الواردة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (24) لسنة 1976
قرار
بشأن زيادة الحد الأدنى لمعاشات المستفيدين والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976