الوسط - الاثنين 18 فبراير
2008م - العدد 1991
قرار بشأن تعديل كوادر التخصصيين المدنيين في المؤسسة العسكرية
رداً على مقترح المنبر بشأن تعديل كوادر التخصصيين المدنيين
وزير شئون الدفاع: أقررنا تعديلاً للكادر المدني بعد دراسة متخصصة
الوسط - ندى الوادي
أكد وزير الدولة لشئون الدفاع الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن وزارته
أقرت تعديلاً بشأن كوادر التخصصيين المدنيين العاملين في المؤسسة العسكرية مع عدم الإخلال
بأي نصوص تنظم شئون هؤلاء المدنيين فيها، وتطلب الأمر إجراء دراسة محددة المدة حرصاً
على التوازن والعدالة بين الكوادر المختلفة العاملة، مشيراً إلى أنه تم إقرار التعديل
والعمل به اعتباراً من سبتمبر/ أيلول الماضي.
جاء ذلك في رد على اقتراح برغبة تقدم به عدد من نواب كتلة المنبر الإسلامي بشأن تعديل
كوادر التخصصيين المدنيين العاملين في قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني
وجهاز الأمن الوطني على غرار موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة.
وبين النواب في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن الدافع لهذا المقترح هو تزايد الأعباء
المعيشية على المواطنين وما صاحبها من موجة لغلاء الأسعار، ناهيك عن كونه تفعيلاً لمبدأ
المساواة في الحقوق والواجبات العامة المقررة في الدستور.
وجاء هذا المقترح على خلفية صدور قرار مجلس الوزراء المتضمن تعديل الكوادر الوظيفية
في الدرجات التخصصية بالنسبة لجميع موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة، إذ اقتصر
هذا القرار شموله على موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة من دون أن يشمل المدنيين
العاملين في قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني
الذين تم استثناؤهم بموجب الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية
رقم 35 لسنة 2006، ونظراً لتزايد الأعباء المعيشية في الوقت الراهن، باتت معه هذه الفئة
المستثناة من الزيادة المقررة هي المتضرر الأكبر، وتفعيلاً لنصوص الدستور وخصوصاً المادة
18 منه والتي أكدت المساواة بين المواطنين فإن هذا الاقتراح يفعل مبدأ المساواة في
الحقوق والواجبات العامة المقررة في الدستور.
وفي رده بين وزير الدولة لشئون الدفاع الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة
أن من ضمن أهم المرتكزات السياسية العامة لقوة الدفاع تحسين الأوضاع الوظيفية لمنسوبيها
عسكريين ومدنيين، ولذلك بادرت قوة الدفاع في دفع تعديل كوادر التخصصين المدنيين العاملين
في المؤسسة العسكرية مع عدم الإخلال بأي نصوص تنظم شئون هؤلاء المدنيين فيها، وتطلب
الأمر بعد الموافقة إجراء دراسة محددة المدة، من أجل إقرار التعديل بعد الأخذ في الاعتبار
الكوادر الأخرى ذات العلاقة بها، حرصاً على التوازن والعدالة بين الكوادر المختلفة
العاملة، مشيراً إلى أنه تم إقرار التعديل والعمل به اعتباراً من سبتمبر/ أيلول الماضي.
من جانبه ثمن جهاز الأمن الوطني ما جاء في الاقتراح وخصوصاً أن العاملين المدنيين في
قوة الدفاع وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني ساهموا في إنجازات
البحرين. غير أنه رأى أنه في شأن ما يخص العاملين المدنيين في جهاز الأمن الوطني فإنه
يسري في شأنهم أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها
بالنسبة لنظرائهم من موظفي ومستخدمي الحكومة، وذلك إعمالاً لنص المادة الثانية من مواد
إصدار المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2002 بشأن
قوات الأمن العام والساري أحكامه على أعضاء جهاز الأمن الوطني لحين إصدار قانون مستقل
خاص بجهاز الأمن الوطني.
وبالتالي رأى الجهاز أن الموظفين والمستخدمين المدنيين العاملين في جهاز الأمن الوطني
يسري في شأنهم أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وكل ما يصدر من قرارات
وتعليمات متعلقة بشئونهم الوظيفية، وخصوصاً ما تضمنه قرار مجلس الوزراء المتضمن تعديل
الكوادر الوظيفية بالدرجات التخصصية بالنسبة لجميع موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات
العامة، وتعليمات الخدمة المدنية في هذا الشأن، إذ لا توجد نصوص أو قوانين خاصة تنظم
شئونهم.
من جانبه بين رد ديوان الخدمة المدنية أن الجهات الحكومية المتعلق بها موضوع المقترح
وهي قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني هي جهات
مستقلة ولا يخضع العاملون العسكريون فيها لقانون الخدمة المدنية بحسب المادة الأولى
من قانون الخدمة المدنية. ولذلك رأى الديوان أنه لما كانت هذه الجهات لا تقع تحت إشرافه
نظراً لأن أحكام قانون الخدمة المدنية لا تسري على العاملين العسكريين بها باستثناء
المدنيين منهم وذلك من دون الإخلال بأي نصوص تنظم شئون هؤلاء المدنيين العاملين في
القطاع العسكري، ولما كانت هناك أنظمة خاصة تنظم شئون العاملين المدنيين في القطاع
العسكري وبالتالي فإنهم لا يخضعون لإشراف ديوان الخدمة المدنية، وعليه فإن موضوع الاقتراح
أمر لا يختص به ديوان الخدمة المدنية.
أما وزير الداخلية فبين في رد وزارته أن ما ورد في الاقتراح برغبة مطبق حالياً ويسري
على الموظفين المدنيين العاملين لديها ويستثنى منه فقط العسكريين، إذ يسري بشأن المدنيين
العاملين في وزارة الداخلية قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وكل القرارات والتعليمات
الصادرة بموجب هذا القانون.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون بشأن نظام قوات الأمن العام
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام
قوات الأمن العام
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام نظام
قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 1982
مرسوم
ترقية بعض ضباط قوات الأمن العام
أمر
أميري بشأن منح أوسمة إلى بعض ضباط
قوات الأمن العام
قرار
بشأن أنواط قوات الأمن العام