الوسط - الاثنين 19 فبراير 2008م - العدد
1992
تشريعية الشورى تسترد قانون المرافعات بعد انتقاده حكومياً وشورياً
القضيبية - ندى
الوادي
تمكنت وزارة العدل والشئون الإسلامية مرةً أخرى من إسقاط المقترح بقانون بتعديل بعض
أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذ لم يجد رئيس اللجنة التشريعية وأحد مقدمي
الاقتراح العضو محمد الحلواجي أمامه غير أن يقترح استرداد تقرير اللجنة بخصوص المقترح
بهدف إخضاعه لمزيد من الدراسة، بعد الاستماع إلى ملاحظات انتقدت هذا المقترح بقوة سواء
من وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة أو عدد من الأعضاء.
وعلى رغم دعوة الحلواجي أعضاء المجلس للتصويت لصالح المقترح الذي رفضته الحكومة من
قبلُ وأعاد مقدموه تقديمه إعمالاً لممارسة المجلس حقه التشريعي، أكد وزير العدل من
جانبه أن المناقشة ليست «سياسية» وأن موقف الوزارة واضح في رفض المقترح ويمكنها أن
تتمسك بهذا الموقف.
وقال الوزير إن «الاقتراح تناول من وزارة العدل الكثير من الوقت لبحثه»، مشيراً إلى
أن الوزارة رأت أن الحل المقترح غير واقعي، إذ إن إنشاء إدارة للتحكم في واقع الحراسة
وتعدد جهات الرقابة عبر إدخال الخصوم للمشاركة في الرقابة أمر غير عملي. وأوضح الشيخ
خالد بن علي أن ما هو قائم فعلياً إنشاء مكتب لدى المسجل العام لمتابعة أعمال المكتب
العام، ليتعامل مع عدة جهات لمتابعة أعمال الخبرة.
وأضاف «لا يمكن التحكم في الوقت في موضوع الحراسة القضائية. فالأطراف هم الذين يتحكمون
في الوقت وليس القاضي أو غيره، وقد يكونون شركاء أو مدنيين».
وأوضح الوزير أن أي حارس قضائي يتم تعيينه يكون مراقباً، منتقداً تعميم لفظ «تسلك الحراس
القضائيين» الذي استخدمه عدد من الشوريين، ومؤكداً أن وزارته «لا ترى وجود مشكلة حقيقية
في هذا الخصوص، إذ وردت 35 قضية فقط في 5 سنوات».
وفي الوقت الذي ذكرت العضو أليس سمعان وجود مشكلة رقابية بشأن الحراسات القضائية يذهب
ضحيتها أشخاص أبرياء ويستفيد منها أشخاص متمكنون. واعتبر العضو فؤاد الحاجي الحل المقدم
من خلال هذا المقترح معقداً للموضوع أكثر من حله، مشيراً إلى أن إنشاء جهاز يتابع الحراسة
القضائية يتطلب توفير خبراء اقتصاديين وأطراف متخصصة مختلفة في حال حصول منازعات على
نطاق واسع، ناهيك عن كون تطبيقه مكلفاً جداً.
وفيما شكك بعض الأعضاء في نزاهة الحراس القضائيين وكفاءتهم، قال العضو جميل المتروك
إن «التشكيك في نزاهة الحارس القضائي يعني التشكيك في القضاء الذي قام بتعيينه أصلاً».
من جانبها، قالت العضو وداد الفاضل معلقةً على الموضوع: «لقد قدم الاقتراح منذ أكثر
من سنتين لحل مشكلة قائمة، على حين تقول وزارة العدل إن الحل المقدم ليس هو أفضل الحلول،
وإن المسألة ليست ظاهرة، ولكن تبقى الحاجة إلى وجود تشريع لتعزيز وجود الرقابة القضائية
على الحراسة».
أما العضو صادق الشهابي فأعلن من جانبه تأييده المقترح باعتباره يتركز في الطلب أن
تكون هناك جهة إدارة ذات خبرة تختص بالشأن القضائي والمالي والهندسي على أن تكون أمينة
في واجبها، معتبراً الحل المقترح أحد الحلول العملية للمشكلة المؤرقة كثيراً. وأضاف
«يبدو أن المشكلة مالية بالدرجة الأولى وعليه لابد من عقد اتفاق شراكة بين الورثة ووزارة
العدل والحراس القضائيين لتعديل بعض مواد القانون بحيث تتحمل الوزارة تعيين الخبراء
من الحراس القضائيين المؤهلين بالتوافق مع أصحاب الشأن لكي يتحملوا الأعباء القضائية
أو الحراسة القضائية».
جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بخصوص الاقتراح
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم 12 لسنة 1971 (الحراسة القضائية)، والمقدم من خمسة أعضاء بمجلس الشورى هم راشد
السبت، عبدالرحمن جمشير، محمد الحلواجي، بهية الجشي، رباب العريض، إذ أوصت اللجنة بالموافقة
على جواز فكرة الاقتراح بقانون ورفعها إلى الحكومة تمهيداً لصوغه في هيئة مشروع بقانون.
يذكر أن مقترح القانون ينص على استبدال المواد 180، 181 و182 من قانون «المرافعات»
بنصوص أخرى مقترحة مفادها أن «يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بناءً على طلب ذوي
الشأن وبالطرق المقررة لرفع الدعوى المستعجلة بتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة
أو التي يقوم في شأنها نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت ويتهدده خطر عاجل ويتكلف الحارس
وإدارتها مع تقديم حساب عنها إلى من يثبت له الحق فيها تحت إشراف المحكمة، وذلك ما
لم يتفق ذو الشأن جميعاً على تعيين حارس معين عليها خلال الأيام العشرة التالية لفرض
الحراسة القضائية».
مرسوم
بقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
مرسوم
بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1971
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (12) لسنة 1971