الوسط - الأربعاء 20 فبراير 2008م - العدد1993
في قانون الإعلام:
تطبيق قانون الصحافة على جرائم النشر المرئية والمسموعة
القضيبية
- مجلس الشورى
فرض المشروع بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع الجديد تطبيق العقوبات ذاتها المنصوص
عليها في قانون الصحافة والطباعة والنشر على جرائم النشر المرتكبة التلفزيونية والإذاعية.
فيما أشار إلى معاقبة كل من يمارس أعمال البث دون الحصول على ترخيص بذلك بغرامة لا
تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز 15 ألف دينار، وفي حال العودة تضاعف الغرامة المالية
وتصادر جميع المعدات والأجهزة المستخدمة وللوزير إزالة أسباب المخالفة. في حين نص القانون
على أن القنوات التلفزيونية والموجات الإذاعية حقّ حصري للدولة.
وأوضحت المادة الأولى هدف القانون وهو تنظيم البث المرئي والمسموع في مملكة البحرين
بأية تقنية أو وسيلة، أما المادة الثالثة فقد أبانت بأن الإعلام المرئي والمسموع حر
وتمارس هذه الحرية في إطار أحكام الدستور والقانون. كما أوضحت المادة الرابعة أن تأسيس
مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع في مملكة البحرين يحتاج إلى ترخيص مسبق.
وجاء في المادة السابعة أن القنوات التلفزيونية والموجات الإذاعية هي حق حصري للدولة.
بينما المادة التاسعة كرست تصنيف المؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من حيث
فئات البث. في حين بيّنت المادة الحادية عشرة بينت المتطلبات والبيانات لتقديم طلب
الحصول على رخصة البث. كما أوضحت المادة الثانية عشرة أن الترخيص بتأسيس محطة البث
الإذاعي أو التلفزيوني سيكون لشخص اعتباري عامّاً أو خاصّاً.
وبحسب المادة الرابعة عشرة فإنه يجوز لمحطات البث التلفزيوني والإذاعي الأجنبية فتح
مشروع لها في المملكة. وأوضحت المادة التاسعة عشرة الشروط والأحكام التي تنظم اتفاقية
الترخيص. كما نوّهت المادة الثانية والعشرين بالشروط المطلوبة في المسئول التنفيذي
لكل من المؤسسات طالبة الترخيص.
وفي الفصل الرابع بينت المواد 24، 25، 26 العقوبات المنصوص عليها في حال المخالفات
القانونية، كما بينت المادة 24 أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الصحافة والطباعة
والنشر هي التي ستطبق. واختصت المادة 27 بالمعايير التي يشترطها البثّ في مجال الإعلان.
نص المشروع بالقانون
وجاء في مشروع القانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع «نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك
مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1993 بإنشاء
هيئة الإذاعة والتلفزيون المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1996، وعلى المرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1993 بشأن حماية حقوق المؤلف، وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة
2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي
نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه».
وعن هدف القانون ورد في المادة (1) من الفصـل الأول الخاص بالتعاريف «يهدف هذا القانون
إلى تنظيم البث المرئي والمسموع في مملكة البحرين بأية تقنية أو وسيلة أو جهاز أيّاً
كان وصفها أو اسمها وتنظيم الأمور والقواعد المتعلقة بهذا البث». فيما أوضحت المادة
(2) من الفصل نفسه تعريف العبارات والكلمات الواردة في هذا القانون وما هو المقصود
بالبث الإذاعي والتلفزيوني.
أما الفصل الثاني فتناول أحكاماً عامة، إذ نصت المادة (3) على أن «تكون ممارسة الإعلام
المرئي والمسموع بحرية في إطار أحكام الدستور والقوانين النافذة»، كما نصت المادة (4)
على «يجوز الترخيص بتأسيس مؤسسات لبث البرامج التلفزيونية أو الإذاعية العامة أو المتخصصة»،
فيما أشارت المادة (5) إلى أنه «تعتبر رخصة البث شخصية ولا يجوز للمرخص له التنازل
عنها أو عن أي جزء منها للغير إلا بموافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض من الوزير».
أما المادة (6) فجاء فيها أنه «يحظر على أي شخص اعتباري عاماً أو خاصاً استيراد أو
تصنيع أو تركيب أو استعمال أي جهاز بث أو نقل أو بث بصري أو سمعي دون ترخيص مسبق».
وأما المادة (7) فأوضحت أن القنوات التلفزيونية والموجات الإذاعية هي حق حصري للدولة.
في حين اختصت المادة (8) بشأن منح التراخيص حقوق المملكة المتعلقة بالقنوات والموجات
والمستمدة من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة على أن يجري تحديد هذه الحقوق وتوزيعها
وفقاً للقواعد والمعايير المعتمدة دولياً. كما اختصت المادة (9) بتصنيف المؤسسات الإعلامية
التليفزيونية والإذاعية إلى فئتين الأولى: «مؤسسات تلفزيونية تبث برامج تلفزيونية متخصصة،
ومؤسسات إذاعية تبث برامج إذاعية متخصصة»، والثانية: مؤسسات تلفزيونية مشفرة وخدمة
الكيبل لا يتلقى برامجها الا المشتركون الذين يتم تزويدهم بتقنية لهذه الغاية، مؤسسات
إذاعية مشفرة وخدمة الكيبيل لا يتلقى برامجها إلا من قبل المشتركون الذين يتم تزويدهم
بتقنية لهذه الغاية.
وجاء في الفصل الثالث من القانون عن شروط الترخيص، وقد نوهت المادة (10) بأنه «يمنح
الترخيص للمؤسسة التليفزيونية أو الإذاعية بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض
من الوزير». كما نصت المادة (11) على أنه «يتقدم طالب ترخيص تأسيس مؤسسة البث الإذاعي
أو التلفزيوني إلى الوزارة بطلبه قبل أن يزاول عمله على النموذج المعد لذلك ويتضمن
اسم المحطة ومقرها وأهداف نشاطها وأسماء المؤسسين وحصصهم ووسيلة البث واسم الرئيس التنفيذي،
على أن يرفق به ما يلي: بيانات وافية للتعرف بقدرة مقدم الطلب الفنية والإدارية وخططه
الفنية وخبراته السابقة، بيانات بقدرة مقدم الطلب المالية، أنواع الخدمات التي ستقدمها
المؤسسة والمنطقة الجغرافية التي سوف تغطيها والتقنيات المستعملة في تقديم تلك الخدمات
وساعات البث، رقم وتاريخ تسجيل مقدم الطلب، أسماء المساهمين أو الشركاء وحصة كل منهم،
اسم المفوض بالتوقيع عن مقدم الطلب، وأي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة».
وأوضحت المادة (12) أنه «مع عدم الإخلال بأية شروط ينص عليها هذا القانون يشترط لمنح
رخصة البث سداد الرسوم المقررة والتزام طالب الترخيص بما يأتي: المواصفات الفنية المعتمدة
لأجهزة البث وإعادة البث، توفير مستلزمات أعمال البث وإعادة البث في المباني والأراضي
المملوكة للغير، تقديم ما يثبت أحقية المرخص له في إنشاء وتشييد الأبراج وتثبيت المعدات
والأجهزة والمحطات اللازمة لأعمال البث وإعادة البث في المباني والأراضي المملوكة للغير.
بينما ذكرت المادة (13) أنه «يكون الترخيص بتأسيس المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية
لشخص اعتباري عام أو خاص. ولا يحق للشخص أن يمتلك أو يؤسس أكثر من مؤسسة تليفزيونية
واحدة ومؤسسة إذاعية واحدة».
ويجوز لمؤسسات البث التلفزيوني والإذاعي الأجنبية بحسب المادة (14) «أن تنشئ أو أن
تفتح فروعاً لها في المملكة طبقا للأحكام التي تتضمنها القرارات التي يصدرها الوزير
في هذا الشأن». كما أن المادة (15) تنص على «يبلغ طالب الترخيص بكتاب مسجل بعلم الوصول
بالقرار الصادر في طلبه وكذلك أن يكون مسبباً في حالة الرفض. ويعتبر طلب الترخيص مقبولاً
بمضي 45 يوماً على تقديمه دون رد من الوزارة».
وتجيز المادة (16) لطالب الترخيص أن «يتظلم إلى مجلس الوزراء من القرار الصادر برفض
طلبه خلال 45 يوماً من تاريخ علمه به. وفي حالة رفض المجلس للتظلم يكون له الحق باللجوء
إلى المحكمة المختصة». كما يجب وفقاً للمادة (17) «أن يتضمن الترخيص بتأسيس المؤسسة
التلفزيونية أو الإذاعية تصنيفاً بنشاطها ومجال بثها ووسيلته اللاسلكية أو الرقمية
أو الكيبل أو الأقمار الصناعية أو بأية وسيلة أخرى».
وتوجب المادة (18) «على المحطة التلفزيونية أن تضع أسمهاً أو شعارها بشكل واضح طوال
فترة البث.
ويجب على المحطة الإذاعية أن تذكر اسمها ومجال ترددها اللاسلكي أو وسيلة البث خلال
فترة البث». فيما تلزم المادة (19) المرخص له بـ «احترام حقوق الملكية الفكرية، التقيد
بنوع البرامج الإذاعية أو التلفزيونية المحددة في الرخصة الممنوحة، التقيد بالتردد
المرخص له وبنطاق التغطية الجغرافية المحدد للبث وفقاً للمعايير الفنية المحددة لاستخدام
التردد، تسجيل كامل مدة البث والاحتفاظ بها لمدة ثلاثة شهور من تاريخ البعث، الاحتفاظ
بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال اثني عشر شهرا متضمنا التاريخ
والتوقيت الذي تم بث البرامج فيه، والتقيد بكافة شروط الترخيص الممنوح له».
وبحسب المادة (20) فإن «يصدر قرار الترخيص بعد التثبت من استفتاء المؤسسة الشروط المطلوبة
طبقا لأحكام هذا القانون، ويعطى المرخص له مهلة 18 شهراً من تاريخ إبلاغ قرار مجلس
الوزراء بالترخيص لوضع المؤسسة قيد العمل وفقاً للشروط الصادر بها الترخيص طبقا لأحكام
القانون ويجوز للوزارة منحه مهلة إضافية تحددها إذا اقتضى الأمر ذلك. وعلى الوزارة
التحقق خلال هذه المهلة من وضع المؤسسة قيد العمل فإذا تأكد لها عدم التزام المرخص
له بشروط الترخيص الإدارية والفنية والمالية وجهت إليه رسالة رسمية بذلك وأعطيت له
مهلة لإبداء الأسباب خلال 30 يوما، أو يحال الأمر إلى إصدار قرار من القضاء المستعجل
بإيقاف الرخصة وللمتظلم اللجوء إلى القضاء خلال 30 يوماً».
كما أن المادة (21) تنص على «تعين كل مؤسسة تليفزيونية أو إذاعية مسئولاً تنفيذياً
يكون مسؤولاً عن أعمال المؤسسة وما تبثه ويشترط فيه التالي: أن يكون مقيماً في مملكة
البحرين، ألا يقل عمره عن 30 سنة، أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو زاول مهنة الصحافة
والإعلام أو زاول نشاطاً يتفق مع تخصص المؤسسة فترة لا تقل عن خمس سنوات، ألا يكون
قد صدر ضده حكم بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون تاجراً
قد أشهر إفلاسه، وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره».
وتوجب المادة (22) «على المؤسسات التليفزيونية والإذاعية التقيد بشروط الترخيص وبالأحكام
القانونية النافذة»، كما توجب المادة (23) «على المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية احترام
الشخصية الإنسانية وحرية الغير وحقوقه والطابع التعددي للتعبير عن الأفكار والآراء
الموضوعية في بثّ الأخبار وتغطية الحوادث والمحافظة على النظام العام».
أما الفصل الرابع فقد أشار إلى المحظورات والعقوبات، وأكدت المادة (24) منه أنه «تطبق
على جرائم النشر المرتكبة بواسطة المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية العقوبات المنصوص
عليها في المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن الصحافة والطباعة والنشر ويعتبر البث
بوساطتها مرادفاً للنشر المنصوص عليه في القانون المشار إليه». فيما يعاقب وفق المادة
(25) «كل من يمارس أعمال البث دون الحصول على ترخيص بذلك بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف
دينار ولا تتجاوز 15 ألف دينار، وفي حالة العود تضاعف الغرامة المالية وتصادر جميع
المعدات والأجهزة المستخدمة وللوزير إزالة أسباب المخالفة».
ونصت (المادة 26) على معاقبة «المرخص له إذا مارس أعمال البث أو إعادة البث خلافاً
لشروط اتفاقية الترخيص أو أي من أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار
ولا تتجاوز خمسة عشرة ألف دينار». في حين تقتضي المادة (27) «في حالة ارتكاب المؤسسة
التلفزيونية أو الإذاعية أية جريمة من مخالفات النشر بالمخالفة لأحكام المادة (23)
من هذا القانون، يكون للوزير أن يتخذ ضدها التدابير الآتية: لفت نظر المؤسسة كتابة
إلى المخالفة حال ارتكابها لأول مرة، تنبيه المؤسسة كتابة بارتكابها المخالفة للمرة
الثانية، إحالة الأمر إلى النيابة العامة حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة لتحويلها
إلى القضاء إن ثبتت مخالفتها».
وأما الفصل الخامس فقد اختص بالإعلانات وأضحت المادة (28) منه أنه «يجب على المؤسسة
التليفزيونية أو الإذاعية عند بثها لأيّ إعلان ألا يحتوي على ما يخدع المستهلك أو يضر
بصحته ومصلحته وألا يحتوي على عناصر تسيء للنشء والأخلاق العامة، يجب إعداد الإعلانات
بشكل يميزها عن البرامج والمواد التي تتخللها ومختلفة عنها من الناحيتين السمعية والبصرية،
ويجب بث الإعلانات بين برنامج وآخر ويمكن بثها خلال البرنامج الواحد على ألا تؤثر في
وحدته وقيمته، ولا تضر بأصحاب الحقوق الأدبية والفنية، ويجوز للمؤسسة التليفزيونية
أو الإذاعية المرخص لها أن تبيع فترات البث الإعلاني للمعلن، وتتحمل المؤسسة التليفزيونية
أو الإذاعية والمعلن مسئولية الإعلان المبث من ناحية المضمون والرسالة الموجهة، ويجوز
للمؤسسة التليفزيونية أو الإذاعية أن تبث الإعلانات الترويجية والفكرية والثقافية الخاصة
ببرامجها المبثة».
وأخيراً أورد الفصل السادس في القانون أحكاماً ختامية، فأشارت المادة (29) إلى أنه
«يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر
من تاريخ العمل به». فيما جاء في المادة (30) «على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
هذا القانون، ويعتبر به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
قانون
الصحافة
قانون
بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مرسوم
بقانون بالموافقة على اتفاقية إنشاء المركز الإقليمي للتوثيق الإعلامي لدول الخليج
قرار
بتعيين مدير لإدارة السياحة والآثار في وزارة الإعلام
قرار
بشأن اعتبار وزارة الإعلام الجهة الإدارية المختصة لجمعية تاريخ وآثار البحرين
قرار
بشأن لائحة تنظيم دعم الجمعيات الفنية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة الإعلام
قرار
بشأن إعادة تشكيل لجنة النظر في طعون الموظفين في القرارات الإدارية بوزارة الإعلام