أخبار الخليج - الخميس 21 فبراير 2008م - العدد 10926
الوزير يخالف قانون المناقصات ويمارس التجارة ويخل بواجبه
برئاسة النائب عبدالله الدوسري عقد صباح أمس مؤتمر صحفي بشأن طلب استجواب وزير شئون
البلديات والزراعة بخصوص بعض المخالفات المالية والإدارية والدستورية، بحضور ممثلي
الصحافة المحلية. وقد أوضح النائب عبدالله الدوسري دستورية محاور طلب الاستجواب، وآلية
تقديم الطلب الذي تم رفعه صباح أمس لرئاسة المجلس. وقد شارك في المؤتمر النواب: حمد
المهندي وخميس الرميحي، ود. علي أحمد. وفيما يلي المذكرة الشارحة للاستجواب التي وقع
عليها 11 نائبا ليس بينهم أي عضو من الوفاق والتي قدمت إلى رئيس مجلس النواب السيد
خليفة الظهراني
طلب استجواب السيد منصور بن حسن بن عبدالرسول بن رجب، وزير شئون البلديات الزراعة،
في المخالفات «المالية/الإدارية« المرتكبة من قبله بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستنادا
إلى المادة «66« من الدستور بشأن مسئولية كل وزير أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته،
وكذلك «65« من الدستور والتي تنص على أنه «يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء من
مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي وزير من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة
في اختصاصاته«، وكذلك استنادا إلى المواد ذات الصلة في المرسوم بقانون رقم «54« لسنة
2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبالأخص المادة «145« التي تنص على أنه
«يقدم طلب الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس، مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب ومرفقا
به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي
يتناولها الاستجواب والاسباب التي يستند إليها مقدمو الاستجواب، ووجه المخالفة التي
تنسب إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوبون من أسانيد تؤيد ما ذهبوا إليه«.
فإنه بناء على ما تقدم، نتشرف نحن النواب الموقعين أدناه بأن نتقدم إلى معاليكم بطلب
استجواب السيد منصور بن رجب، وزير شئون البلديات والزراعة، لمخالفته الدستور باستغلال
النفوذ وسلطاته كوزير ولمخالفته الصريحة لقانون المناقصات ولمزاولته الأعمال التجارية
أثناء توليه منصبه الوزاري، بالإضافة إلى إخلاله الجسيم بواجباته الوظيفية على الوجه
المبين تفصيلا في المذكرة الإيضاحية المرفقة بهذا الطلب. وعليه،،، نرجو من معاليكم
اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن هذا
الطلب وبالأخص تبليغ الوزير المذكور بطلب الاستجواب، وإدراجه في جدول أعمال أول جلسة
تالية لتقديمه لمعاليكم بغرض التصويت عليه من قبل السادة النواب بالمجلس لإحالته إلى
اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس الموقر.
للتفضل معاليكم بالإطلاع والإحاطة،،، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسماء
مقدمي الاستجواب: النائب عبدالله الدوسري، النائب جاسم السعيدي، النائب علي أحمد، النائب
إبراهيم الحادي، النائب حمد المهندي، النائب عيسى أبوالفتح، النائب خميس الرميحي، النائب
سامي البحيري، النائب لطيفة القعود، النائب عادل العسومي، النائب عبدالرحمن بومجيد.
أولا: النصوص القانونية ذات الصلة 1- نصت المادة «46« من الدستور على «يؤدي رئيس مجلس
الوزراء والوزراء أمام الملك، وقبل ممارسة صلاحياتهم اليمين الدستورية المنصوص عليها
في المادة «78« من هذا الدستور« 2- نصت المادة «48 الفقرة ب« من الدستور على أنه «لا
يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى، أو أن يزاول، ولو بطريق
غير مباشر، مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا، كما لا يجوز أن يسهم في التزامات
تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو ان يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة
أية شركة إلا كممثل للحكومة ومن دون أن يؤول إليه مقابل لذلك، ولا يجوز له خلال تلك
المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو أن
يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه«. 3- نصت المادة «66 الفقرة أ« من
الدستور «كل وزير مسئول لدى مجلس النواب عن أعمال وزارته«. 4- نصت المادة «3« من قانون
تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «36« لسنة 2002 انه
«يعمل بأحكام هذا القانون في شأن تنظيم عمليات الشراء للسلع والإنشاءات والخدمات، تسري
احكامه على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات والجهات الحكومية التي
لها موازنة مستلقة أو ملحقة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة ومجلس الشورى والنواب«
وكذلك نصت المادة «3« من ذات القانون على أن «يكون التعاقد على شراء السلع أو الإنشاءات
بأسلوب المناقصة العامة«. ثانيا: الوقائع: 1- اسخدام الوزير لكوبونات وقود الوزارة
لمركبات غير تابعة لوزارة شئون البلديات والزراعة: من الثابت وفق الأوراق والمستندات
المرفقة أن الوزير المستجوب يستخدم بشكل دائم ومستمر منذ توليه الحقيبة الوزارية الكوبونات
الخاصة بصرف الوقود لمركبات الوزارة لمركبات غير تابعة لوزارة شئون البلديات والزراعة.
وذلك على النحو التالي: أ- مرفق صورة ضوئية من خطاب مذيل بتوقيع رئيس دائرة الموارد
البشرية بالوزارة إلى مدير إدارة الموارد البشرية والمالية تاريخه 20 مايو 2007م يبين
فيها أرقام السيارات غيرالتابعة للوزارة والتي يتكرر استخدامها لدفاتر كوبونات الوقود
«المرفق أ«.
ب- مرفق صورة ضوئية من خطاب مذيل بتوقيع رئيس الموارد البشرية بالوزارة إلى مدير إدارة
الموارد البشرية والمالية بالوزارة تاريخه 16 مايو 2007 يفيد بأنه بعد التدقيق تبين
تكرار صرف كوبونات الوقود لمركبات غير تابعة للوزارة رغم التأكيد سابقا على أن ذلك
مخالف للقانون «المرفق ب«. جـ- مرفق صورة ضوئية من مذكرة داخلية موجهة من مدير إدارة
الموارد البشرية والمالية بالوزارة إلى خبير التدقيق الداخلي بمكتب الوزير المستجوب
تفيد بتكرار استخدام كوبونات الوقود الخاصة بالوزارة لسيارات غير مدرجة في قائمة سيارات
الوزارة «المرفق جـ«، وصورة ضوئية أخرى بالرد عليها مذيلة بتوقيع خبير التدقيق الداخلي
تؤكد ذلك مبررة أن استخدام كوبونات الوقود لتلك السيارات الشخصية التابعة للوزير بسبب
استخدامها «جميعا« من قبل الوزير المستجوب لانجاز أعمال خاصة بالوزارة «المرفق د«.
د- مرفق صورة ضوئية من كشف استهلاك الوقود لمكتب الوزير المستجوب تفيد بتكرار استخدام
كوبونات الوقود الخاصة بالوزارة لخمس وثلاثين سيارة «35« غير مدرجة في قائمة السيارات
التابعة للوزارة «المرفق هـ«. هـ- مرفق صورة ضوئية لبعض كوبونات الوقود المستخدمة من
قبل الوزير المستجوب لسيارات غير تابعة للوزارة. «المرفق و«. وبناء عليه،،، يكون من
الثابت أن الوزير المستجوب قد خالف ابتداء احكام الدستور وبالأخص المادة «78« الخاصة
بالقسم القانوني التي بموجبها أقسم أمام جلالة الملك بالله العظيم بأن يكون مخلصا للوطن
وللملك، وأن يحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن يذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله،
وأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق. وأنه كذلك استغل منصبه الوزاري لتحقيق أغراض شخصية
لا تمت لوظيفته بأي صلة باستخدامه وبشكل مستمر ودائم وبصورة علنية ومفضوحة في الوزارة
لكوبونات الوقود المخصصة لسيارات الوزارة، لسيارات غير تابعة لوزارة شئون البلديات
والزراعة، الأمر الذي يعني إهداره للمال العام ومخالفته للقسم القانوني المتضمن الذود
عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وفي ذلك مخالفة صريحة لمواد الدستور تستوجب المساءلة
السياسية للوزير المستجوب محلها الاستجواب الماثل. 2 مخالفات قانون المناقصات: من الثابت
وفق الأوراق والمستندات المرفقة أن الوزير المستجوب قد خالف وبشكل صريح قانون المناقصات
عندما قرر توفير سيارات لعدد من المستشارين الفنيين التابعين لمكتبه مباشرة من دون
التقيد بأحكام قانون المناقصات وذلك على النحو التالي: أ- مرفق صورة ضوئية من خطاب
مذيل بتوقيع مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالوزارة تاريخ 9 أبريل 2007 «المرفق
ز«، موجه مباشرة للوزير المستجوب مفاده بأنه تم حصر الأسعار المتوافرة في سوق السيارات
المؤجرة، أرفق بذات الخطاب كشف العقود الخاصة بتأجيرالسيارة لمدة «48« شهرا وهي المدة
المقرة في الدليل المالي، حيث بين المدير المسئول للوزير المستجوب في ذات الخطاب ضرورة
طرح العقود لمناقصة عامة لتجاوزها العشرة آلاف دينار حتى يتم ترسيتها بحسب القانون
من قبل مجلس المناقصات. ب- مرفق صورة ضوئية من خطاب مذيل بتوقيع الوزير المستجوب تاريخه
18 يونيو 2007 «المرفق حـ« موجه إلى الدكتور عبدالحسين ميرزا رئيس مجلس المناقصات متضمن
طلب الوزير المستجوب من رئيس مجلس المناقصات رغبته في استئجار عدد سيارتين نوع تويوتا
برادو من شركة كانو لتأجير السيارات لمدة أربع سنوات عن طريق الاستئجار المباشر. جـ-
مرفق صورة ضوئية من خطاب مذيل بتوقيع الدكتور عبدالحسين ميرزا رئيس مجلس المناقصات
تاريخه 1 يوليو 2007 موجه إلى الوزير المستجوب «مرفق ك« مفاده بأن مجلس المناقصات اطلع
على خطابه «الفقرة ب« أعلاه، وأنه يرغب في موافاته بموافقة وزارة المالية على ما جاء
بذلك الخطاب ليتسنى للمجلس اتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص. د- إلا أن الوزير المستجوب
لم يرد على مجلس المناقصات ولم يلق بالا بقانون المناقصات، ولم يستصدر موافقة من وزارة
المالية، فقام بقرار شخصي منه لا يستند الى أي قانون بإبرام اتفاقية تأجير مع شركة
كانو لتأجير السيارات عن طريق الاستئجار المباشر «المرفق ل« نسخة من الاتفاقية المذكورة.
وبناء عليه،،، يكون من الثابت مخالفة الوزير المستجوب الصريحة للدستور والقوانين ذات
الصلة وبالأخص قانون المناقصات، بإبرام عقد إيجار لعدد سيارتين لأغراض استخدمها من
قبل المستشارين الفنيين في مكتبه بالوزارة من دون الحصول على موافقة وزارة المالية
ومن ثم عرض العقود على مجلس المناقصات بحسب الاشتراطات القانونية بهذا الشأن الأمر
الذي يكون متوافرا بحقه المخالفة الصريحة لقانون المناقصات تستوجب المساءلة السياسية
والتي محلها الاستجواب الماثل. 3- أهدار المال العام واستغلال السلطة والنفوذ قام الوزير
المستجوب بإرسال استمارة توظيف المدعو كوماران موسي، هندي الجنسية إلى ديوان الخدمة
المدنية طالبا توظيفه كسائق عربة خفيفة إلا ان الديوان رفض الطلب لاقتصار هذه الوظيفة
على البحرينيين. وعليه قام التفافا على القانون بإبرام عقد توظيف محلي مع الهندي المذكور
بتاريخ 10 يناير 2007 ولمدة عامين براتب شهري قدره «-/330« ثلاثمائة وثلاثون دينارا،
علما بأن الهندي المذكور وبحسب بطاقته السكانية المؤقتة يعمل اعتبارا من تاريخ 21 فبراير
2005 كمدير مشروع في شركة ريجال للتنظيفات والمقاولات والدلالة التابعة والمملوكة للوزير
المستجوب وفق للمستندات التالية: أ- مرفق صورة ضوئية لاستمارة اعتماد توظيف محررة باسم
المدعو كوماران موسي مذيلة بتوقيع الوزير المستجوب بتاريخ 9 يوليو 2007 «المرفق م«.
ب- مرفق صورة ضوئية لعقد توظيف محلي باسم المدعو كوماران موسي وصورة ضوئية لجواز سفره
الهندي، وبطاقته السكانية المؤقتة البحرينية والتي تفيد جميعا بأنه يعمل في إحدى شركات
الوزير المستجوب وليس في الوزارة. مما تقدم فإنه يتبين بأن الوزير المستجوب قد خالف
صراحة الدستور واستغل سلطته كوزير في مخالفة القوانين ذات الصلة الأمر الذي يستوجب
مساءلته سياسيا محلها الاستجواب الماثل. 4- مزاولة الأعمال التجارية: الثابت من الأوراق
المرفقة أن الوزير المستجوب عين في التشكيلة الوزارية بموجب المرسوم الملكي رقم «91«
لسنة «2006« بتشكيل الوزارة كوزير لشئون البلديات والزراعة. والثابت أيضا بأن الوزير
المستجوب كان ومايزال يمارس الأعمال التجارية بل أنه ثبت ترؤسه لمجالس إدارة العديد
من الشركات التجارية. مرفق صورة ضوئية لعدد من السجلات التجارية المجددة من قبل الوزير
المستجوب بعد توليه منصبه الوزاري وهي على النحو التالي: أ-امتلاكه لسجل تجاري صالح
لغاية 24/1/2008م «مؤسسة فردية« باسم «ريجال للتنظيفات والمقاولات والدلالة«، تزاول
مجموعة من الأنشطة التجارية كمقاولات الصيانة للمباني «درجة ثالثة« والدلالة في تأجير
الشقق والمكاتب والبيوت، ومقاولات التنظيفات «درجة ثالثة«. بموجب الصورة الضوئية للسجل
التجاري «المرفق ن«. ب- امتلاكه لسجل تجاري صالح لغاية 11/5/2008م «شركة ذات مسئولية
محدودة« باسم «شركة إيكس« عين فيها الوزير المستجوب رئيسا لمجلس الإدارة تمارس مجموعة
كبيرة من الأنشطة التجارية أهمها الاستيراد والتصدير بموجب الصورة الضوئية للسجل التجاري
«المرفق س«. ج- امتلاكه لسجل تجاري صالح لغاية 31/7/2008م «شركة مساهمة مقفلة« باسم
«المستشفى الايراني التخصصي - مستشفى تخصصي للطب البشري« عين في هذه الشركة أيضا رئيسا
لمجلس الإدارة كما هو مبين بالصورة الضوئية للسجل التجاري «المرفق ل«. د- امتلاكه لسجل
تجاري صالح لغاية 19/9/2008 «شركة ذات مسئولية محدودة« باسم «برس زووم« عين فيها الوزير
المستجوب مديرا تنفيذيا، تمارس هذه الشركة مجموعة من الأنشطة التجارية كالدعاية والإعلان
والعلاقات العامة وغيرها كما هو مبين بالصورة الضوئية للسجل التجاري «المرفق ف«. هـ-
امتلاكه لسجل تجاري صالح لغاية 4/3/2009م «شركة ذات مسئولية محدودة« باسم «المحروس
للاستشارات وتنفيذ العقود«. عين فيها الوزير المستجوب أيضا رئيسا لمجلس الإدارة، تمارس
هذه الشركة العديد من الأعمال التجارية كاستيراد وتصدير وبيع مواد البناء والمواد الغذائية
وغيرها كما هو مبين بالصورة الضوئية للسجل التجاري «المرفق س« ز- امتلاكه لسجل تجاري
«لم يتم تجديده« صالح لغاية 12/7/2007م «مؤسسة فردية« باسم «العهد لتأجير السيارات«
تمارس نشاط تأجير السيارات كما هو مبين بالصورة الضوئية للسجل التجاري «المرفق غ«.
5- الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة: وحيث إن الوزير المستجوب عين في منصبه الوزاري
بموجب المرسوم الملكي السامي رقم «91« لسنة «2006« الصادر بتاريخ 11/12/2006م كوزير
لشئون البلديات والزراعة، وبموجب هذا التعيين أدى القسم القانوني وفقا لنص المادة «36«
من الدستور على الوجه السالف ذكره صدر هذه المذكرة. وحيث إن المادة «48 الفقرة أ« من
الدستور تنص صراحة على وجوب إشراف كل وزير مباشرة على شئون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة
العامة للحكومة فيها كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها. وحيث إن من أهم وجبات
الوزير تجاه هذه المسئولية الملقاة على عاتقه بموجب أحكام الدستور تذليل جميع الصعاب
وحل جميع المشكلات التي تخدم الوطن والمواطنين في حدود اختصاصاته الدستورية والقانونية
بأقل نفقات وأقصر وقت وأقل وقت، فإن ما شهدته مملكة البحرين خلال الأشهر القليلة الماضية
من تدهور ملحوظ وجسيم في مستويات النظافة أدى إلى تراكم أطنان من القمامة في عدد من
البلديات كالوسطى والشمالية والجنوبية، الأمر الذي قد يؤدي إلى وقوع كارثة صحية خطيرة
تهدد الصحة العامة في المملكة نتيجة لتفشي الأوبئة والأمراض التي هي من أهم الواجبات
الملقاة على عاتق الوزير المستجوب باعتباره وزير شئون البلديات والزراعة وأن هذا العمل
هو من صميم اختصاصاته الوزارية، وعليه فإن شروط الاستجواب الموضوعية متحققة في حقه
للمخالفات الواضحة المتمثلة في إخلاله الجسيم بواجبات وظيفته على الوجه التالي: 1-
فشله في إدارة أزمة النظافة في المملكة بعدم تعاونه مع المقاول المختص وتفعيل مواد
أحكام عقد النظافة بين الوزارة والمقاول. 2- فشله في التواصل مع المجالس البلدية والبلديات
والحد من تدخلها في اختصاصات الوزارة وعمل المقاول. 3- التأخر في وضع حلول سريعة وحاسمة
للحد من التدهور الخطير في مستوى النظافة في مملكة البحرين. لذا ولكل ما تم بيانه،،،
فإنه يكون من الثابت قيام الوزير المستجوب بمخالفات صريحة للدستور والقوانين ذات الصلة
باستغلال النفوذ والسلطة، وإهداره المال العام بتحقيق مصلحة شخصية له، ولمخالفته الصريحة
لقانون المناقصات ولتعاطيه التجارة بشكل سافر وواضح وصريح، ولترأسه مجالس إدارة العديد
من الشركات التجارية أثناء توليه منصبه الوزاري ولإخلاله الجسيم بواجباته الوظيفية
على الوجه المبين في هذه المذكرة، الأمر الذي يستوجب مساءلته عنها وفق أحكام الدستور،
واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بتشكيل مجلس المناقصات
مرسوم
بإعادة تشكيل مجلس المناقصات
مرسوم
بتعيين عضو في مجلس المناقصات
مرسوم
بتعيين أمين عام مساعد لمجلس المناقصات
مرسوم
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية
مرسوم
بتعيين وكيل وزارة ووكيلي وزارة مساعدين في وزارة شئون البلديات والزراعة