الوطن - الأربعاء 27
فبراير 2008 - العدد 809
القرارات المنظمة
لقوانين وقواعد المرور وآدابه
كتب(ت) :
تشكل الحوادث المرورية البليغة هاجساً خطيراً، لما لها من آثار مدمرة، وتزامن
ذلك مع تزايد عدد السيارات والسائقين في ضوء التوسع العمراني.
فلذلك وضع المشرع البحريني قانون المرور رقم (9) لعام 1979 واللائحة التنفيذية
والقرارات المنفذة والذي ينظم قواعد المرور وآدابه، ويبقى على مستخدمي الطريق
التقيد بهذه الأحكام، حفاظًا على أرواحهم وأرواح أسرهم وأيضًا حفاظًا على الآخرين
- من مستخدمي الطريق - وممتلكاتهم، وتجنبًا للمسؤولية الجنائية التي
ينظمها قانون المرور في حالة مخالفة قواعده وسوف نشير إلى بعض أحكام المرور لما
لها من أهمية بالغة:
المادة ( 2 ) تنص على أنه ''يجب على قائد المركبة وعلى الراكب وعلى المشاة أن
يبذلوا في استعمالهم للطريق العام أقصى عناية وأن يلتزموا الحذر والاحتياط الواجبين
وأن يتجنبوا الإضرار بالممتلكات أو بالغير أو تعريضه للخطر أو إعاقته أو مضايقته
بأكثر مما تستوجبه الظروف التي لا تسمح بتجنبه''.
المادة ( 3 ) تنص على أنه ''يحظر ترك أو إلقاء ما من شأنه أن يعوق حركة المرور
على الطريق العام أو يسبب خطرًا لمستعملها كالأتربة والحجارة ومواد البناء وغيرها،
كما يجب الامتناع عن القيام بما يؤدي إلى قذارة الطريق.
ولا يجوز شغل الطريق العام أو أي جزء منه من أجزائه أو أرصفته بأي وجه من
الوجوه بما يعوق استعماله أو سير المشاة، فإذا اقتضت الضرورة ذلك لفترة مؤقتة وجب
الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وفي هذه الحالة يجب على إدارة المرور والترخيص
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي إعاقة حركة المرور.
وإذا خولفت شروط الترخيص أو شغل الطريق العام بغير ترخيص وجب على المسؤول عن ذلك إزالة
المخالفة فورًا وتتولى إدارة المرور والترخيص ذلك في حالة امتناعه طبقًا لأحكام القانون''.
المادة ( 4 ) تنص على أن ''لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات في الطريق
العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو
إعاقتها وعلى المسؤول عن ذلك إزالة المخالفـة فورًا وتطبق المادة السابقة في حالة
امتناعه''.
المادة ( 5 ) تنص على أن ''على قائد المركبة قبل استعمالها الكشف عليها
وعلى جميع أجهزتها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير دون خطر عليها أو على الغير
وهو مسؤول عن استيفاء المركبة لما يتطلبه القانون والقرارات من شروط وعن توافر الشروط
في الركاب وفي الحمولة'' .
المادة (6 ) تنص على أنه ''يجب أن تكون جميع الأنوار اللازم وجودها في المركبة
موجودة بها فعلاً وأن تكون صالحة الاستعمال، كما يجب ألا يوجد ما يعوق الرؤية
على أية صورة''.
المادة ( 7 ) تنص على أنه ''إذا طرأت أثناء سير المركبة عيوب بها من
شأنها أن تؤثر على أمن المرور وحركته فعلى قائدها أن يسحبها من المرور من أقصر طريق
وفي أسرع وقت''.
المادة (8) تنص على أن ''على مستعملي الطريق إفساحه لمرور المواكب الرسمية
وما في حكمها بمجرد الإعلان عن اقترابها بواسطة المنبهات الصوتية أو الضوئية حتى
ولو استدعى الأمر التوقف، وحينئذ يحب التزام أقصى يمين الطريق''.
المادة ( 9) تنص على أن ''على مستعملي الطريق إفساحه لمرور مركبات الطوارئ
(كالإطفاء والإسعاف والأمن العام) أثناء تحركها متجهة للقيام بخدمة طارئة عاجلة.
ولهذه المركبات أن تستعمل أجهزة تنبيه صوتية ذات أنغام خاصة بها وكذلك أجهزة ضوئية
ذات لون أحمر أو أزرق يشع لمسافة لا تقل عن 150 مترًا.
ولقائدي هذه المركبات أثناء اتجاهها لمكان القيام بالخدمة عدم التقيد عند الضرورة
بقواعد المرور وإشاراته وعلاماته، بشرط بذل أقصى العناية والحرص اللازمين وعدم تعريض
حياة الأشخاص أو الأموال للخطر، على أن تستعمل أجهزة التنبيه المشار إليها، ولا
تسري هذه الأحكام الاستثنائية أثناء عودة هذه المركبات بعد أداء مهمتها''
قانون
المرور لعام 1955
فحص السيارات
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون
المرور
مرسوم
بقانون رقم ( 2 ) لسنة 1985 بتعديل المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون
المرور
قرار
بتعديل القرار الوزاري رقم 28 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون
المرور الصادر بالمرسوم
بقانون رقم 9 لسنة 1979
قرار
وزاري رقم (110) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (28) لسنة 1979 باللائحة
التنفيذية لقانون المرور
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979