الوطن - الخميس 28 فبراير
2008م - العدد 810
الأصالة تقترح تعديل قانون تنظيم سوق العمل
كتب(ت) المحرق - جمعية الأصالة الإسلامية:
تقدمت كتلة الأصالة الإسلامية باقتراح قانون بتعديل المادة(52) من قانون تنظيم
سوق العمل وذلك لتخفيف وطأة انتقال العمالة الأجنبية من مؤسسة لأخرى دون ضوابط.
وقال نائب رئيس الكتلة النائب حمد المهندي إن الاقتراح يأتي استجابة لمعاناة
سوق العمل في الفترة الأخيرة من ظاهرة انتقال العمالة من مؤسسة لأخرى دون مراعاة
ما تكبده رب العمل في المؤسسة الأولى من مصاريف الاستقدام والاستقرار والتدريب،
ودون ضوابط تكفل عدم ضياع حقوق رب العمل، ما يعد اجحافاً وظلماً في حقه،
ولا يغني عن ذلك كون الانتقال محكوم بما ورد في العقد بين العامل ورب العمل،
فهذه العقود لا تحرم العامل من الانتقال وفقاً لنص متكرر يقتضي الإنذار بفترة
معينة قبل الاستقالة، وهي بطبيعة الحال لا تعوض رب العمل عن خسائره المتوالية في
حالة انتقال عدد من العمال.
لذا فإن الأصالة ارتأت اضافة شرط يخفف من وطأة الانتقال لكنه لا يلغيه، لأنه
حق من حقوق العامل، وذلك اقتداءً ببعض دول الجوار العاملة الملتزمة بفحوى هذا الشرط،
ويتمثل هذا الضابط بتقييد الانتقال بشرط قضاء العامل الأجنبي في عمله الحالي
سنة ميلادية على الأقل، وأن يخطر رب العمل بذلك كتابياً قبل ثلاثة أشهر من عزمه
الانتقال.
وأكد المهندي أن التعديل يهدف إلى عدم إرباك رب العمل والحيلولة دون تعرض مؤسسته
لخسائر مادية قد تؤدي إلى توقف المؤسسة عن العمل وحتى إفلاسه.
وفيما يلي نص التعديل:
المادة (52) قبل التعديل:
انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر:
أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يكون للعامل الأجنبي -
دون موافقة صاحب العمل- حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق
المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العقل المبرم بين الطرفين.
وتمنح الهيئة العامل الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء التصريح الصادر شأنه مهلة مناسبة
لتمكينه من الانتقال، إن رغب، إلى صاحب عمل آخر واستصدار تصريح عمل بشأنه.
ولا يسمح للعامل خلال هذه المهلة بمزاولة أي عمل.
ويصدر بتحديد إجراءات انتقال العامل الأجنبي وضوابط منح المهلة ومدتها قرار من مجلس
الإدارة.
ب) لا يكون للعامل حق الانتقال ومنح المهلة، المشار إليهما في الفترة السابقة،
في أي من الحالات التالية:
1 )إذا فقد شرطاً أو أكثر من شروط منح التصريح.
2 )إذا صدر ضدّه حكم جنائي نهائي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو
الأمانة.
3 )إذا خالف شروط تصريح العمل الصادر بشأنه.
المادة (52) بعد التعديل:
انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر:
أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يكون للعامل الأجنبي -
دون موافقة صاحب العمل - حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال
بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين،
وذلك بشرط أن يكون العامل الأجنبي قد قضى في عمله الحالي سنة ميلادية على
الأقل.
وتمنح الهيئة العامل الأجنبي بعد انتهاء أو الغاء التصريح الصادر بشأنه مهلة مناسبة
لتمكينه من الانتقال، إن رغب، إلى صاحب عمل آخر واستصدار تصريح عمل بشأنه.
ولا يسمح للعامل خلال هذه المهلة بمزاولة أي عمل.
ويصدر بتحديد إجراءات انتقال العامل الأجنبي وضوابط منح المهلة ومدتها قرار من مجلس
الإدارة.
ب) لا يكون للعامل حق الانتقال ومنح المهلة، المشار إليهما في الفترة السابقة،
في أي من الحالات التالية:
1 )إذا فقد شرطاً أو أكثر من شروط منح التصريح.
2 )إذا صدر ضده حكم جنائي نهائي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3 )إذا خالف شروط تصريح العمل الصادر بشأنه.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار
بشأن شروط قبول هيئة تنظيم سوق العمل للتعامل الإلكتروني
قرار
بشأن تخويل بعض موظفي هيئة تنظيم سوق العمل صفة مأموري الضبط القضائي