الأيام - السبت 1 مارس
2008م
حقوق الإنسان مكفولة بنص الدستور
سعت المملكة على مر السنين إلى ضمان الحماية الكافية
لجميع المواطنين من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة،
ذلك إن مشرعنا الجنائي قد جرَّم قيام الموظف العام بإساءة استعمال وظيفته، وقد
جاء هذا التجريم متماشياً مع الإعلانات والصكوك والمواثيق الدولية التي انضمت إليها
المملكة ومنها اتفاقية »مناهضة التعذيب«في عام ٧٨٩١م.
ولن تكون وزارة الداخلية بمعزل عن المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة ملك
البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ولم تتوانَ سياساتها عن المحافظة على حقوق الإنسان
في هذا المجال، ذلك إن تلك الحقوق أصبحت ركيزة أساسية من ركائز الوزارة وذلك من
خلال توجيهات وزير الداخلية بحسن معاملة الجمهور، إلى أن أصبحت تلك التوجيهات
الإنسانية عقيدةً وعهدًا لدى جميع رجال الأمن.
وكون المملكة دولة من دول القانون، أضحى قانون الإجراءات الجنائية الأداة الفعَّالة
لحسن سير العدالة واحترام مبادئ الشرعية عن طريق تحقيق التوازن بين مصلحتين متعارضتين،
المصلحة العامة للمجتمع والمصلحة الخاصة للأفراد.
وقد أفرد قانون العقوبات البحريني عقوبات مغلَّظة ضد الموظف العام الذي يرتكب جريمة
التعذيب، ذلك بأنه نص في المادة »٨٠٢« على أنه: »يعاقب بالسجن كل موظف عام
استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير
لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها، وتكون العقوبة
السجن المؤبد إذا أفضى استعمال التعذيب أو القوة إلى الموت«.
ومؤَّدى النص، أن المشرع جعل جناية التعذيب تقوم بفعل التعذيب المطلق بدنياً كان
أو معنوياً، وسندنا القانوني على ذلك، أولاً: إنه لم يتطلب في التعذيب
الذي تقوم به الجريمة أن يكون بدنياً بل أطلق اللفظ، والقاعدة القانونية تنص
على أن العام يعمل بعمومه، ثانياً: أن المشرع نص صراحةً على تجريم التهديد
بالتعذيب، أي أن مجرد التهديد من قبل موظف عام لإجبار أحدهم على الإعتراف كافٍ
لقيام أركان جناية التعذيب، ثالثاً: لا يمكن لمشرعنا الجنائي أن يخرج عمَّا
أورده الدستور بمنع الإكراه المعنوي، وبذلك حسم الأمر في تجريم الإكراه المعنوي.
وفضلاً عن أن القائم بجريمة التحريض هو فاعل أصلي فإن - المحرض - الرئيس الذي
يأمر مرؤوسه بهذه الجريمة هو فاعل أصلي، وعلى ذلك فإن قيام رجل الأمن بإصدار أمر
بالتعذيب إلى من هو أدنى منه رتبة، يوقعهما تحت طائلة العقاب، بل لا يصلح أن
يدفع المرؤوس بأن قيامه بإرتكاب الجريمة تنفيذاً لتعليمات رئيسه، فهذا الدفع لا
تعوِّل عليه المحكمة نهائياً، وبهذا أعطى المشرِّع البحريني لممثلي السلطة الحماية
اللازمة لأداء واجبهم وقدَّر في نفس الوقت العقوبة القاسية لمن يحيدون عنه.
ولأهمية هذا النص القانوني ارتأت الوزارة استمرار تثقيف المواطنين بحقوقهم الإنسانية
التي حماها الدستور، وبذلك فتحت الوزارة أبوابها لتلقي أي شكوى بشأن انتهاك
حق من حقوق المواطنين، فلديها إدارة الشئون القانونية، ومكتب المفتش العام، ولجنة
حقوق الإنسان، ويمكن لأي مواطن له حق تقديم شكوى مكتوبة بهذا.
دستور
مملكة البحرين
قانون
الإجراءات الجنائية
قانون
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قانون
رقم (41) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون
الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون
الإجراءات الجنائية
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
أمر
أميري بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
قرار
بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان