أخبار الخليج - الأحد 2 مارس 2008م - العدد 10936
قرارات رفع الرواتب والضمان الاجتماعي
عقدت كتلة الأصالة النيابية مؤتمرا صحفيا صباح أمس سلط فيه أعضاء الكتلة الضوء على
ما حققته من نجاحات خلال مسيرتها النيابية ومنها منح علاوة السكن ورفع الحد الأدنى
للرواتب. وقد حضر المؤتمر أعضاء الكتلة برئاسة النائب غانم البوعينين والنواب حمد المهندي،
وعيسى أبوالفتح، وعبدالحليم مراد، وسامي البحيري. حيث عرض أهم اقتراحات الفصل التشريعي
الأول وأهم اقتراحات الفصل التشريعي الثاني، والتي شملت تحسين مستوى المعيشة ومعالجة
مشكلة الإسكان وتطبيق الشريعة ومحاربة الفساد وتحسين أوضاع المتقاعدين وأوضاع المرأة
والصيادين وغيرها.
وقال نواب الكتلة: إنه بعد مرور ما يقارب السنتين على بداية الفصل التشريعي الثاني
(2006- 2010) تجد كتلة الأصالة الإسلامية أنه من الضروري تسليط الضوء على ما تمكنت
- بفضل الله تعالى - من تحقيقه لناخبيها وللشعب البحريني، وذلك من أجل إطلاع الرأي
العام على حقيقة ما نجحت في اتخاذه من خطوات طيبة على صعيد تحسين مستوى معيشة المواطنين
وزيادة دخولهم، وذلك احقاقاً للحق، وتنويرا للرأي العام ، لكي يعرف الناس ماذا نفعل
، وماذا قدمنا لهم ، بعد أن منحونا ثقتهم وشرفونا بتمثيلهم في البرلمان. والأصالة الإسلامية
قد وفقها الله سبحانه وتعالى في تحقيق نجاحات مهمة للمواطنين، سواء في الفصل التشريعي
الحالي ، الذي قارب دوره الثاني على الانتهاء (مايو 2008)، أو في الفصل التشريعي الأول
(2002-2006). بل يمكننا القول من دون مبالغة إن أهم المقترحات النيابية المعيشية التي
تحققت على أرض الواقع هي مقترحات كتلة الأصالة النيابية في مجلس النواب السابق (2002-2006)،
أما الفصل التشريعي الحالي فإن جلالة الملك قد وافق في 18/2/2008 على اقتراح كتلة الاصالة
بتعميم علاوة بدل السكن (100 دينار شهرياً) على كل أصحاب الطلبات السكنية والذي تقدمت
به في 12/3/2007م بعد مساندة مشرفة من باقي كتل ونواب المجلس حيث اتفقوا على رفع المبلغ
المخصص لذلك من 3 ملايين دينار - اقتراح الكتلة الأصلي- إلى 10 ملايين و400 ألف دينار.
كما وافق مجلس النواب ، في 19/2/2008م ، على اقتراح قانون الأصالة برفع الحد الأدنى
لرواتب الموظفين بنسبة 33% بالنسبة إلى الدرجة الأولى الاعتيادية ليكون الحد الأدنى
300 دينار بدلا من 200 دينار بدءا من يناير 2009، مع تعديل بقية الدرجات والرتب بما
يتناسب مع هذه الزيادة في جميع الجداول الوظيفية شاملة العسكريين. والاقتراح الآن لدى
مجلس الشورى ولقد ناشدت الأصالة الإخوة الشوريين الموافقة عليه وعدم الالتفات إلى معارضة
الحكومة. ومن الجدير الإشارة إلى أن هذه الاقتراحات تأتي استكمالاً لاقتراحات الأصالة
المعيشية الهامة التي تحققت في الفصل التشريعي الأول وخاصة اقتراح الضمان الاجتماعي
الذي صدر به القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي في 29/5/2006 وبدأ تطبيقه
في شهر يناير 2007 بأثر رجعي حتى شهر سبتمبر 2006م ، ويقضي بدفع الدولة مبالغ شهرية
للفئات غير القادرة والتي لا دخل لها. أو اقتراح رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين الحكوميين
بنسبة 33% في حدها الأعلى ليكون الحد الأدنى للرواتب 200 دينار بدلا من 150 دينارا،
مع تعديل ما يزيد على ذلك بما يتناسب مع هذه الزيادة بما فيها درجات العسكريين دون
رتبة ملازم ثان، والذي صدر به قرار رئيس الوزراء رقم (5) لسنة 2005 بتاريخ 24/7/2005،
وبموجبه ارتفع الحد الأدني للرواتب الأساسية لدرجات موظفي الدولة المدنيين وشاغلي الوظائف
العمومية الاعتيادية، والاعتيادية - نظام النوبات - إلى 200 دينار شهرياً. وحصلت زيادة
في الرواتب بما لا يقل عن40 إلى 50 ديناراً للدرجات الأولى إلى الثالثة ، وأقل من ذلك
لباقي الدرجات حتى العاشرة. وقال نواب الأصالة: إن الكتلة إذ تنوه إلى ما سبق ، فإنها
لا تقصد بذلك الترويج لأعضائها إعلامياً أو سياسياً، أو تهميش الآخرين و التقليل من
جهودهم، بل تعترف بأن الفضل في ذلك يرجع إلى الله سبحانه وتعالى أولا، ثم تعاون كل
كتل ونواب البرلمان ثانيا، والذين يتفقون جميعا على ضرورة رفع مستوى معيشة المواطنين،
ويبذلون - كلهم ولا نستثني أحدا - جهودا ملموسة لرفع مستوى الدخول وحل المشكلة السكنية
وتحسين مستوى معيشة المواطن. لكن الأصالة تؤكد على ما قالته في البداية من أنها ترغب
في جعل الرأي العام والجماهير على بينة مما حققته الكتلة لهم، وإبقائهم على اطلاع مستمر
على جهودها في تحقيق برامج أعضائها الانتخابية، حتى لا يضيع الحق والجهد في زحمة الأحداث
ودهاليز السياسة.
قانون
رقم (18) لسنة 2006 بشأن
الضمان الاجتماعي
أمر
إداري بشأن زيادة عامة في
الرواتب الشهرية
قرار
رقم (28) لسنة 2005 برفع رواتب موظفي الدولة
المدنيين
قرار
في شأن جدول الدرجات والرواتب لموظفي ومستخدمي الحكومة
المدنيين
قرار
بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من موظفي ومستخدمي الحكومة من
المدنيين والعسكريين
قرار
رقم (39) لسنة 2002 بشأن رفع الحد الأدنى لدرجات
الرواتب الأساسية
لموظفي الحكومة المدنيين من شاغلي الوظائف العمومية الاعتيادية ونظام النوبات