الوسط - الاثنين
3 مارس 2008م - العدد 2005
الإضراب حق يقره القانون للعمال للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية
مدينة عيسى
- وزارة العمل
أكد وزير العمل مجيد محسن العلوي أن الإضراب وسيلة سلمية مشروعة يقرها القانون للعمال
للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، وأن هذه الوسيلة يقرها قانون النقابات العمالية
والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها حكومة مملكة البحرين.
وأوضح العلوي أن تنفيذ الإضراب يأتي في آخر الوسائل السلمية للمطالبة بالحقوق، فهناك
وسائل أخرى تسبق عملية الإضراب وذلك للوصول إلى حلول توفيقية بين طرفي النزاع، وتتمثل
هذه الوسائل في الحوار الفردي والتفاوض الجماعي ووساطة الوزارة كجهة توفيقية، وفي حال
عدم التوصل إلى حل ودي ترفع الوزارة النزاع إلى هيئة التحكيم في المنازعات العمالية
بوزارة العدل والشئون الإسلامية للبت فيه.
وقال وزير العمل إنه ليس من سياسة حكومة مملكة البحرين تسفير العمالة الأجنبية بسبب
ممارسة حقوقهم النقابية، لكن لأصحاب الأعمال الحق وبعد استيفاء حقوق المضربين كافة
إنهاء العقود بينها وبين عمالها بالطرق القانونية بحسب المعايير التي تضعها وزارة العمل
والمنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الأهلي والاتفاقيات الدولية، مشيراً إلى أنه
ورغبة من الوزارة في تذليل العقبات التي تعترض الشركات في تنفيذها للمشروعات المبرمة،
فإنها على استعداد لمنح هذه الشركات رخص عمل بديلة لتسهيل أمورها.
ونوه العلوي إلى أنه بالنسبة لما حدث في الآونة الأخيرة من قيام فئة من العمالة الوافدة
لدى شركات تعمل تحديداً في قطاع الإنشاءات بتنفيذ خمس إضرابات عمالية، فإن الوزارة
تؤكد عدم شرعية وقانونية هذه الإضرابات وذلك لمخالفتها شروط ومتطلبات الإضراب التي
ينظمها قانون النقابات العمالية، ومن شأن هذه الإضرابات غير القانونية الإضرار بالمصالح
العامة، فضلاً عن تسببها في خسائر كبيرة للشركات المعنية، الأمر الذي لا يخدم النهضة
التنموية والبشرية التي نسعى إلى تحقيقها جميعاً في بلدنا العزيز.
وقال إنه على الرغم من الملاحظات التي سجلتها الوزارة بعدم قانونية تلك الإضرابات،
فإنها قامت بأداء دورها كوسيط في مثل هذه المنازعات العمالية الجماعية، وتوصلت إلى
حلول ودية بين إدارات الشركات المعنية والعمالة المضربة فيها، وتؤكد الوزارة بهذه المناسبة
على ضرورة أن تتقيد العمالة الوافدة بشروط عقود العمل المبرمة والسارية بينها وأصحاب
الأعمال، والتي يأتي من ضمن بنودها الالتزام بالأجر الشهري المتفق عليه بين الطرفين.
قانون
رقم (49) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
قرار
رقم (23) لسنة 1976 بتشكيل هيئة التحكيم
قرار
رقم (8) لسنة 1979 بتشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها
في المادة 136 من قانون العمل في القطاع الأهلي
قرار
بندب أعضاء في هيئة التحكيم
للسنة القضائية 1983 - 1984 تطبيقاً للمادة 136 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم
23 لسنة 1976