الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 04/03/2008 » المادة (136) في قانون التأمينات الاجتماعية هي الأكثر ظلما » 

أخبار الخليج - الثلاثاء 4 مارس 2008م - العدد 10938

المادة (136) في قانون التأمينات الاجتماعية هي الأكثر ظلما

 تحقيق: لطفي نصر
عندما تقرأ في نصوص القوانين.. تلحظ مواد تفيض بالعدالة والرحمة والإنصاف ذلك لأن المشرع يرى ان هذه هي وظيفة القانون.. فلابد ان ينفع البشر ويرد عنهم الظلم ويرفعه.. ولكنك أحيانا تفاجأ بمواد أو مادة في صلب القانون تتناقض تماما مع الهدف الذي يسعى اليه او يتوخاه المشرع.. تجدها مادة وضعت لتظلم وتبطش وتؤذي.. وعندما تتأمل هذه المادة جيدا فليس أمامك الا أن تقتنع بأن واضعها "يهودي".. ذلك لأن المشرع البحريني في معظم الأحوال يستمد نصوص القوانين من أحكام الشريعة الاسلامية العادلة.. وحتى لا نصاب بالحيرة القاتلة أو بالجنون - لا قدر الله - لابد لك أن تستغفر الله وتقول: هذه القوانين هي من وضع بشر.. والبشر خطاء.. فليس بمستغرب ان تكون هناك مادة في قانون او قوانين بأكملها خاطئة أو ظالمة.. ولابد لنا ان نسعى الى تغييرها.. وعندما نتباطأ في هذا التعديل وهذا التغيير فهذا هو الظلم بعينه.. أو أن هذا هو تكريس للظلم!
{ نحن الآن أمام نص المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي.. هذه المادة الظالمة. { نحن الآن أمام قضية المواطن المهندس محمد محمد رفيع عبدالرحمن. هذا المواطن الذي يواجه واحدة من أغرب قضايا الظلم التي لا يعرف لها سببا أو مصدرا سوى نص المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي، وسكوت المسئولين في وزارة العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ومجلس النواب عن رفع الظلم عنه وعن المادة ذاتها أو عن قانون التأمين الاجتماعي نفسه. ومن بين الذين خاطبهم المهندس محمد رفيع وزير العمل رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الدكتور مجيد بن محسن العلوي والشيخ محمد بن عيسى المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والدكتور الشيخ عبداللطيف الشيخ عضو مجلس النواب، والدكتور علي أحمد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب.. ولم يحصد الرجل من هذه الاتصالات والمخاطبات سوى الوعود بالبحث والدرس.. وان كان الدكتور علي أحمد قد قال له عليك بطرح القضية في الصحف حتى يكون هناك رأي عام.. وهنا يمكن لمجلس النواب أن يطرحها ويناقشها. تجدر الاشارة هنا الى أن القضية ليست قضية المهندس محمد رفيع وحده بل تهم المئات، ولكن الفرق انه يتحرك.. اما الباقون فهم غارقون في الحيرة والظلم يضربون كفا بكف،ولا حول ولا قوة الا بالله! ملخص للقضية عمل المهندس محمد رفيع في شركة بابكو من عام 1961 حتى عام 1992 ثم طلب الاحالة المبكرة الى التقاعد بعد شراء 15 سنة في مقابل حوالي 29 ألف دينار وحصل على معاش تقاعدي معقول، وبعد سنة عمل في شركة بناغاز براتب كبير.. هنا أوقفت هيئة التأمينات الاجتماعيه معاشه التقاعدي.. وظل يعمل في بناغاز حتى وصل الستين في نهاية 2007 وعندما ذهب الى هيئة التأمينات ليعرف قيمة معاشه التقاعدي وضعوا أمامه نص المادة (136) - هذه المادة الظالمة - التي يترتب عليها ان يحصل على نفس قيمة معاشه التقاعدي السابق في عام 1992 والذي كان موقوفا من دون زيادة أو نقصان.. معنى ذلك ان مجموع معاشاته التقاعدية السابق وما دفعه من اشتراكات تأمينية على راتبه الكبير في بناغاز.. أي ما يعادل 250 ألف دينار تقريبا كلها يجب أن تضييع عليه بحكم وبمقتضى المادة (136) هذه المادة الظالمة! وكما قلنا.. هذه المادة المسكوت عليها لم تظلم المهندس محمد رفيع وحده بل ظلمت مئات المواطنين من أمثاله. ليس هذا فقط.. بل يجب ان انبه القارئ العزيز حتى لا يقع في الخطأ مثلما وقع المهندس رفيع.. وأقول له: ان المهندس محمد رفيع لو كان قد عمل في الحكومة بعد تسوية معاشه عن فترة عمله في شركة بابكو في عام 1992 فإن معاشه التقاعدي الذي حصل عليه كان لن يتوقف بل سيستمر، أي انه كان في امكانه ان يجمع بين المعاش التقاعدي عن الخدمة بالقطاع الخاص والراتب الحكومي.
نقطة اخرى وهي انه بمقتضى المادة (136) انه لو لم يحصل على معاش تقاعدي بعد انهاء خدمته في بابكو وعمل مباشرة في بناغاز فإن معاشه التقاعدي كان سيسوى على اساس راتبه الاخير في بناغاز 80% + مكافأة، وكان سيتفادى بطش هذه المادة الظالمة. والآن ماذا تقول المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي: "مع مراعاة احكام المواد 39، 40، 42 اذا عاد صاحب معاش طبقا لأحكام هذا القانون الى ممارسة عمل مأجور خاضع لهذا القانون ويدر عليه اجرا فإنه يجمع بين ما يستحق له من معاش وبين الأجر بشرط عدم تجاوز المجموع متوسط الاجر او الأجر الذي حسب على أساسهما المعاش، فإذا زاد المجموع على ذلك حسمت الزيادة من المعاش طوال مدة حصوله عليها، واذا بلغت مدة التحاق صاحب معاش بالعمل المأجور المشار اليه سنة او اكثر وانتهت خدمته لأي سبب من الاسباب - عدا اصابة عمل جديدة او حدوث مضاعفة لاصابة العمل السابقة - يسوى المعاش في الحالتين عن كامل المدة الاخيرة على اساس المادة (39) المشار اليها، ويضاف للمعاش السابق مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين او المعاشات حسب الحالة متوسط الأجر الذي حسب على أساسه المعاش الأول. اما اذا انتهت خدمة صاحب المعاش الاصلي بسبب اصابة عمل جديدة او حدوث مضاعفة للاصابة او الاصابات السابقة على التحاقه بالعمل المأجور المشار اليه بالفقرة السابقة، او انتهت خدمته بسبب حدوث وفاة اصابية له فيعامل طبقا لاحكام اصابات العمل الواردة بقانون التأمين الاجتماعي المشار اليه، بشرط الا يتجاوز مجموع المعاشات ايضا اجر الاشتراك الذي حسب على أساسه المعاش الأول. كذلك يجمع المؤمن عليه او صاحب المعاش او المستحقون عنهما بين المعاشات المقررة في فروع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفي فرع تأمين اصابات العمل، ويشترط في جميع الاحوال عدم تجاوز مجموع المعاشات متوسط الأجر او الأجر الذي حسب المعاش على أساسهم". قمة المأساة وقمة المأساة في وضعية المهندس محمد رفيع هو ان مجموع سنوات خدمته في بابكو وبناغاز هي 46 سنة والمفروض ان يحصل على معاش تقاعدي 80% على اساس 40 سنة خدمة ثم يحصل على مكافأة نهاية خدمة عن ست سنوات اضافية هي حق له. وكان المفروض ان يحصل على معاش تقاعدي 2200 دينار شهريا على أساس مرتبه الكبير كخبير في تنسيق المشاريع في بناغاز، ولكن هيئة التأمينات تقول له سنعطيك معاشا قدره 1170 دينارا فقط.. وهذا يعادل 43% من راتبه الحالي ذلك لأن نص المادة (136) يقول انه يجب الا يزيد معاشه التقاعدي على راتبه في وظيفته السابقة التي تركها منذ اكثر من 15 عاما! وكانت شركة بناغاز ومديرها العام على مستوى الانسانية المطلوبة من كل القادة الاداريين حيث قرر تمديد خدمته (كم شهر) على أمل أن تنصفه هيئة التأمينات الاجتماعية وترفع عنه هذا الظلم الفادح.. ولكن هيهات.. فإن التحرك فقط من اجل تعديل القانون المتمثل في المادة (136) يحتاج الى سنوات.. فما بالنا بمناقشة وصدور القانون.. والله حرام، وألف حرام! اننا هنا لا نخاطب سوى الدكتور علي أحمد والدكتور عبداللطيف الشيخ ورئيس المجلس السيد خليفة بن أحمد الظهراني على أساس التحرك لتعديل القانون بصفة عاجلة، أو انقاذ الموقف بالصورة التي يرونها اسرع.. ولن نفقد الأمل في ان يتحرك وزير العمل ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمدير العام للهيئة الشيخ محمد بن عيسى لعمل اي شيء لهذا المواطن الذي يكاد يفترسه هذا الظلم البين ومعه امثاله كثيرون. المراسلات
بعث المهندس محمد رفيع برسالتين الى وزير العمل تقول الرسالة الاولى المرسلة في 17 اغسطس 2006: أنا مواطن عادي وليس بمقدوري مواجهة هيئة التأمينات الاجتماعية بمفردي من دون مساعدتكم في حل مشكلتي معهم. انا مُقدر بأن سعادتكم وزير ومشاغلكم كثيرة، ولكن ارجو من سعادتكم، كإنسان لا يريد ان يُظلم أي شخص، التريث في فهم مشكلتي المفصلة والمرفقة ووضع سعادتكم في مكاني لكي ترى مدى ظلم وعدم عدالة أحكام المادة (136) من قانون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الحالي. ألتمس من سعادتكم المساعدة لأحصل على حقي وأنصف ولا أكثر من ذلك. وتقول الرسالة الثانية المرسلة في 27/6/2007: ان الوقت يمضي بسرعة ولم يبق لي حتى أحيل على التقاعد في نهاية ديسمبر 2007 سوى ستة اشهر.. وحتى الآن لم احصل على رد رسمي من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لكي يشعرني بأي تطور ايجابي في تظلمي المفصل والمرفق. انني ألتمس من سعادتكم مرة اخرى المساعدة في رفع الظلم عني في اسرع وقت ممكن لكي احصل على حقي وأنصف عند تقاعدي في نهاية هذه السنة. الرسالة الأولى ردت عليها الأستاذة فوزية شهاب مديرة مكتب الوزير حيث قالت: يسرني ان ابعث لكم اصدق تحياتي واطيب تمنياتي، وبالاشارة الى خطابكم المرفوع الى سعادة وزير العمل، بشأن تظلمكم من احكام المادة (136) من قانون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وبعد الاطلاع على رد الهيئة العامة بخصوص تظلمكم، فنود افادتكم بأن الهيئة تقوم حاليا بدراسة هذه المادة للنظر في مدى الحاجة الى اجراء تعديل عليها، حيث يتم تدارس الصيغة المقترحة للتعديل وعرضها على مجلس الادارة. والرسالة الثانية رد عليها الوزير بنفسه حيث قال: بالاشارة الى كتابكم المؤرخ في 27 يونيو 2007 بشأن استفساركم عن ما تم لخصوص دراسة المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة .1976 نفيدكم بأن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قد انتهت من دراستها للمادة المذكورة وأحالت تلك الدراسة الى الخبير الاكتواري للهيئة للوقوف على رأيه بشأنها، ونأمل ان يوافي الهيئة برأيه قريبا. وقد بعث المهندس رفيع برسالة الى الشيخ محمد بن عيسى المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فماذا كان رده؟ قال: بالاشارة الى خطابكم المؤرخ في 8 اغسطس 2006 والوارد الى الهيئة بتاريخ 12 اغسطس 2006 بشأن ملاحظاتكم حول نص المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي، واقتراحكم بتعديل المادة. نود في البداية ان نشكركم على اهتمامكم وسعيكم من اجل تعديل المادة بما يحقق مصلحة المؤمن عليهم والمتقاعدين.. ونود في هذا الصدد ان نشير الى ان الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تقوم بدراسة ابعاد هذه المادة والخيارات الممكنة لاجراء التعديلات اللازمة عليها، فاذا تبين وجود حاجة ماسة لاجراء تعديل على هذه المادة فإن الهيئة لن تتوانى في المبادرة الى تبني اقتراح بتعديل المادة بما يحقق مصلحة المؤمن عليهم والمتقاعدين وعرضه على الجهات المختصة. وكما اشرنا فقد وصلت جهود الانقاذ لدى صاحب القضية المأساوية الى مجلس النواب، حيث خاطب الدكتور عبداللطيف الشيخ والدكتور علي أحمد اللذين أوصياه بالتحرك إعلاميا لاحداث رأي عام حول هذه القضية وهنا يمكن لهما تبني هذه القضية وطرحها امام مجلس النواب. فهل نحن بتبني هذه القضية وطرحها بهذه الصورة من خلال جريدة "أخبار الخليج" الجريدة الأولى الأوسع انتشارا قد أنشأنا رأيا عاما..؟ وهل سيتحرك المفروض فيهم أن يتحركوا لرفع الظلم الفادح عن هذا المواطن؟!!

مرسوم بقانون بتعديل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
مرسوم بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1985 بتعديل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
قرار بشأن إنشاء لجنة المراقبة بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم (25) لسنة 1977 بتشكيل لجنة فض المنازعات المشار إليها بالمادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي
قرار بشأن ندب موظف بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للتفتيش على منشآت أصحاب العمل الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي
قرار بشأن تنفيذ المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك