أخبار الخليج - الثلاثاء 4
مارس 2008م - العدد 10938
نقابة البريد كيان غير
شرعي ومخالف لقانون النقابات العمالية
صرح الوكيل المساعد للبريد بأن الاعتصامات المتكررة التي
يدعو لها الكيان غير الشرعي وغير القانوني المسمى (نقابة البريد)، من كل حدب وصوب،
والتي لا يلتفت إليها العاملون بالبريد سوى (فئة محدودة) تصر على مخالفة أوامره وأحكامه
وان المادة رقم (10) من قانون النقابات العمالية رقم (33) لسنة (2002) وهو القانون
الذي ينظم ممارسة العمل النقابي بمملكة البحرين، قد أوضحت بجلاء وبينت صراحة ان حق
العاملين بالخدمة المدنية في ممارسة العمل النقابي مقصور على الانضمام الى النقابات
التي تنشأ في القطاعات الأخرى، وذلك من دون ان تمنحهم الحق في تأسيس نقابات خاصة بهم
بالوزارات والوحدات الحكومية التي يعملون بها. ثم صدر بعد ذلك من ديوان الخدمة المدنية
التعميم رقم (1) لسنة (2003) الذي نص صراحة على عدم جواز تأسيس نقابات داخل الوزارات
والمؤسسات الحكومية. وأوضح ان أي شيء من ذلك يعد مخالفة للقانون، كما بين صراحة ان
حق العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية يقتصر على مجرد الانضمام الى النقابات
التي تؤسس من العاملين المخاطبين قانون العمل في القطاع الأهلي أو العاملين المخاطبين
بأحكام القانون البحري. ونص ذلك التعميم صراحة على أن أي تنظيمات نقابية تم تأسيسها
داخل الجهات الحكومية تعتبر غير مشروعه كأنها لم تكن. وأضاف أنه بعد ذلك صدرت توجيهات
الخدمة المدنية رقم (3) لسنة (2007) وذلك بعد ان استشعر ديوان الخدمة المدنية عدم التزام
فئة من العاملين بالقانون أو بالتعميم المشار إليه في شأن تأسيس النقابات، حيث نصت
هذه التوجيهات صراحة على مساءلة الموظفين الذين يسعون الى تأسيس نقابات داخل الجهات
الحكومية أو أولئك الذين ينضمون إليها، تأديبيا. وأوضح أنه وبناء على ذلك التنظيم القانوني
فإن العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية، لا يجوز لهم بحال من الأحوال تأسيس
نقابات داخل الجهات الحكومية أو الانضمام إليها، وبالتالي فإن أي كيانات تخالف ذلك
التنظيم تعتبر كيانات غير مشروعة وغير قانونية ويتحتم على المسئولين تنفيذ القانون
ومحاسبة المخالفين من العاملين تأديبيا على أي مخالفة للقانون ولا خيار أمام المسئولين
سوى تطبيق القانون كما هو من دون أن يكون لهم الحق في مناقشة القانون أو المجادلة حوله
فتلك مهمة جهات أخرى في الدولة. وقال ان الوظيفة العامة خدمة وطنية تستهدف المصلحة
العامة وصالح المواطنين وفقا لما جاء بدستور مملكة البحرين وا قوانين الخدمة المدنية
وأنظمتها وضعت لتحقيق تلك الغاية وذلك الهدف، كما أن تلك القوانين والأنظمة تتيح لكل
صاحب مظلمة من الموظفين عرض مظلمته على اللجان المختصة مشفوعة بالأسباب والأسانيد المؤيدة
لها حيث يمكن النظر لها وفقا للقانون وان لم تكن الإجراءات كافية فالقضاء والقضاء وحده
هو الفاصل حسب القانون الذي يجب أن نلتزم به جميعا للوصول الى تحقيق العدالة التي نسعى
اليها جميعا.
قانون
رقم (49) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (33) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
بإنشاء إدارة نظم الجودة في ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (64) لسنة 2004 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
قرار
رقم (18) لسنة 2002 بتعيين مدير في ديوان الخدمة المدنية