أخبار الخليج - الخميس 6 مارس
2008م - العدد 10940
تقدمت به الأصالة:
اقتراح بقانون بجعل إعانة الغلاء دائمة
في خطوة من شأنها قطع الطريق على احتمال توقف صرف علاوة
غلاء المعيشة في عام 2009م والأعوام اللاحقة، تقدمت كتلة الأصالة الإسلامية أمس باقتراح
قانون بالاستمرار في صرف هذه العلاوة بصفة دائمة خلال عام 2009م والأعوام اللاحقة ،
حيث ان المشروع بقانون الذي وافق عليه المجلس النيابي في الجلسة الماضية وتم تحويله
الى مجلس الشورى ينص على أن العلاوة تصرف خلال هذا العام 2008 فقط ،وتحديداً من شهر
يناير حتى شهر ديسمبر من هذا العام .2008
وقالت كتلة الاصالة في بيان اصدرته أمس انه «لما كانت ظاهرة ارتفاع الأسعار قد وصلت
الى مستويات غير مسبوقة في مملكة البحرين، لدرجة أن المواطنين البحرينيين ، ولاسيما
محدودي الدخل، أصبحوا غير قادرين على الوفاء بالالتزامات المعيشية الملقاة على عاتقهم
، وبالنظر إلى أن مجلس النواب قد أقر في جلسة الثلاثاء الماضي -4/03/2008- اقتراحا
شبيها بصرف علاوة غلاء للمواطنين خلال العام الجاري 2008م ، فإن من الضروري الاستمرار
في صرف هذه العلاوة خلال عام 2009 والأعوام القادمة بالنظر إلى أن صرفها مدة عام واحد
فقط لهو أمر غير كاف لمساعدة المواطنين على مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم الحالي،
وخاصةً أن هناك من التجار من قام برفع الأسعار حتى قبل أن يوافق مجلس الشورى على اقتراح
صرف علاوة غلاء لعام 2008، وقبل أن يرى الاقتراح الواقع.بذلك فإن الاقتراح بقانون يهدف
إلى صرف علاوة غلاء المعيشة بصفة دائمة لكل اسرة بحرينية لمواجهة الغلاء المطرد والتضخم
العالمي الذي يثقل كاهل الأسر البحرينية المتدنية والمتوسطة الدخل. وفيما يلي نص القانون:
المادة الأولى يفتح اعتماد اضافي من ميزانية الدولة، وذلك لصرف علاوة غلاء المعيشة
للمواطنين وفقاً للقواعد التالية: 1- يستحق كل رب أسرة بحرينية ذكراً كان أو أنثى يكون
دخله 1500 دينار بحريني علاوة غلاء المعيشة المقررة في هذا القانون. 2- لا تقل علاوة
غلاء المعيشة عن «50 دينارا« خمسين دينارا شهريا. 3- تصرف علاوة غلاء المعيشة ابتداء
من شهر يناير .2009 4- يحق لكل رب اسرة بحرينية يزيد دخله على الحد المقرر لاستحقاق
علاوة غلاء المعيشة أن يتظلم لدى لجنة التظلمات المنصوص عليها في هذا القانون. المادة
الثانية تنظم الجهات المختصة وسائل ميسرة تمكن المواطنين من التسجيل بسهولة ويسر، وبما
يحفظ كرامتهم ، ويسهل عليهم تقديم طلبات الحصول على علاوة غلاء المعيشة المقررة في
هذا القانون. المادة الثالثة تشكل بقرار من وزير المالية ، لجنة للتظلمات تكون مسؤولة
عن البت في جميع طلبات تظلم المواطنين من تطبيق علاوة غلاء المعيشة المقررة في هذا
القانون. المادة الرابعة يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ الاعتماد الاضافي
في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009، وذلك في الحدود المنصوص عليها في هذا
القانون. المادة الخامسة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا
القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مقدمو الاقتراح:
1- حمد خليل المهندي. 2- غانم فضل البوعينين. 3- عادل عبدالرحمن المعاودة. 4- عبدالحليم
عبدالله مراد. 5- سامي محسن البحيري. 6- ابراهيم محمد بوصندل 7- عيسى أحمد أبوالفتح
8- خميس حمد الرميحي
قانون
بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون بإنشاء مجلس الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار
بتعيينات قضائية