الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • ردا على سؤال شوري.. وزارة العدل: تدشين عدد من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بإجراءات التقاضي
  • نائب رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (4) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (15) لسنة 2017 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية ونظام عملها
  • نائب رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتحديد الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية عن المجلس الوطني للفنون
  • «خدمات النواب» تناقش المسؤولية الطبية وصندوق دعم الرياضة مع جمعية الأطباء والهيئة العامة للرياضة

ردا على سؤال شوري.. وزارة العدل: تدشين عدد من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بإجراءات التقاضي

أكّدت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬مواصلة‭ ‬توظيف‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬...اقرأ المزيد

نائب رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (4) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (15) لسنة 2017 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية ونظام عملها

صدر عن معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (4) لسنة 2026، بتعديل ب...اقرأ المزيد

نائب رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتحديد الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية عن المجلس الوطني للفنون

صدر عن معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (3) لسنة 2026، بتحديد ا...اقرأ المزيد

«خدمات النواب» تناقش المسؤولية الطبية وصندوق دعم الرياضة مع جمعية الأطباء والهيئة العامة للرياضة

عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة سعادة النائب ممدوح عباس الصالح، وبحضور...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 09/03/2008 » العالي: لجنة التحقيق توصي بعدم جواز التصرف بأملاك الدولة إلاّ بقانون  » 

الوسط - الأحد 9 مارس 2008م - العدد 2011

العالي: لجنة التحقيق توصي بعدم جواز التصرف بأملاك الدولة إلاّ بقانون

الوسط - أماني المسقطي
أكّد مقرر لجنة التحقيق البرلمانية المؤقتة في أملاك الدولة العامة والخاصة السيد عبد الله العالي أنّ أبرز التوصيات التي ستخرج بها اللجنة هي عدم جواز التصرف في أملاك الدولة إلا بقانون، ما يستدعي ضرورة تفعيل المرسوم بقانون رقم (19) للعام 2002 وهو القانون الذي يوجب موافقة جلالة الملك بشأن الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وخصوصاً البند (جـ) من المادة الأولى وكذلك المادة (4) من المرسوم بقانون في مسألة تعيين الأراضي المملوكة للدولة.
وقال: «اللجنة تودّ التأكيد من خلال هذه التوصية أنه لا يجوز لأجهزة الدولة أو للأشخاص الاعتبارية التصرف في الأراضي التي خصصت لها أو تغيير استخدامها لغير الغرض الذي خصصت من أجله إلا بموافقة الملك، كما أنّ الأراضي التي لا يملكها أحد بموجب وثائق ملكية عقارية أو أحكام قضائية نهائية، أو بأية مستندات أخرى تثبت ملكيته لها بأيّ سند قانوني تعتبر من أملاك الدولة وتطبق عليها المادة (4)».
وتابع: «المادة (903) من القانون المدني تؤكّد أنه لا يجوز لأيّ شخص طبيعي أو اعتباري أن يحول أو يضع اليد بأية صفة كانت بغير سند من القانون على الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون».
وأشار العالي إلى أنه بناءً على ذلك تمت مخاطبة الجهات الحكومية لحصر الأملاك التابعة لها ومعرفة الأملاك غير المسجلة الداخلة في أملاك الدولة بحكم المادة (4) والبند (ج) المشار إليه، ومراجعة السجل الذي يحوي جميع أملاك الدولة المسجلة لدى الوزارة مما قد يستدعي القيام بزيارة ميدانية لجهاز التوثيق العقاري للتأكد من هذه الأملاك، وسلامتها وحسن إدارتها، خصوصا بعد أن اجتمعت اللجنة مع وزير المالية ومع ديوان الرقابة المالية وممثلين عن شركة إدامة، وشركة ممتلكات المكلفتين بإدارة أملاك الدولة؛ وتبين أن هناك الكثير من المعلومات المتباينة والتي تحتاج إلى تأكد ومطابقة بين الجهات المعينة، بحسب العالي.
إذ أوضح العالي أنّ ديوان الرقابة يؤكّد أنّ عدد أملاك الدولة هو 2161، بينما ما ورد في سجلات وزارة المالية يشير إلى أن عددها 2043، ناهيك عن أنّ بعض هذه العقارات، خرجت من السجل المركزي ولم تتم متابعة رجوع وثائقها إليه.
كما أشار العالي إلى التضارب بين الأرقام الواردة في السجل والأرقام التي طرحت أثناء لقاء اللجنة مع وزارة المالية، لافتا إلى أنّ سجلات وزارة المالية تشير إلى أنّ عدد الأملاك 2097، بينما في اللقاء لم تتجاوز الـ 2034، بينما يشير ديوان الرقابة إلى أنها 2161.
وقال: «هناك تضارب في السجلات الواردة من الوزارات الحكومية مقارنة بسجلات وزارة المالية وديوان الرقابة المالية، مما يستدعي كذلك التأكد من وجود هذه العقارات بالكيفية المشار إليها في التخطيط مع المخطط الاستراتيجي للدولة، وهذا ما دفعنا إلى الاجتماع مع وزارة البلديات للتأكد من بعض المعلومات المتعلقة بعدة أمور أبرزها، شمول المخطط الاستراتيجي لجميع أراضي الدولة، وإيرادات الوزارة والمؤسسات التابعة لها، البلدية على وجه الخصوص، وحساب العائدات والتعامل مع العقود طويلة الأجل والعقود المنتهية، وعن التعويضات التي تستوفيها البلدية نتيجة لتحويل بعض العقارات».
وأشار العالي إلى وجود بعض المعوقات التي واجهت اللجنة أثناء عملها، والمتمثلة في عدم وصول الردود إلى اللجنة أو تناقض بعض الردود وتباين المعلومات مع السجلات المركزية، إضافة إلى المحاور التي تحتاج إلى دراسة خاصة، ومن أبرزها الأملاك المنقولة وغير الثابتة، وخصوصا الآثار، منوها بأن موضوع الآثار سيخصص له اجتماع خاص مع وزير الإعلام جهاد بوكمال لعرض كل ما يتعلق بهذا الموضوع المهم لإدراجه ضمن المحاور الأساسية في اللجنة.
وأشار العالي إلى أنه يعكف في الوقت الحالي على إعداد تقرير يتضمن أعمال اللجنة، وأنه تمت مخاطبة الوزارات المعنية والجهات التابعة لها من خلال 19 خطابا، إضافة إلى 12 خطابا من الجهات التابعة للدولة، مشيراً إلى أنّ لجنة التحقيق اجتمعت نحو 12 اجتماعا، واستلمت 19 رداً من الجهات المختلفة من الوزارات والجهات المعنية.
وأفاد العالي بأنّ اللجنة اجتمعت مع مستشارين من خارج اللجنة، كما استشارت عدداً من بيوت الخبرة في آلية العمل وإمكان مد اللجنة بخبراتها الفنية والبشرية لتنفيذ خطتها كما رسمتها، والتي تتضمن حصر البيانات والوثائق وتحليل المعلومات والبيانات، وتقييمها ومقارنتها والعمل على التأكّد من استنتاجات اللجنة، ووضع صياغة التوصيات والخطوات المقترحة للمعالجة.

دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2001 بشأن التصرف في الأراضي التي تعتبر من أملاك الدولة
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة ‏2002‏‏‏ بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك