الوسط - الثلاثاء 11 مارس 2008م - العدد 2013
حقوق الإنسان كفلها الدستور
سلم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان نهاية الشهر الماضي تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان
لخص فيه التزامات البحرين تجاه العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وسيناقش
التقرير في 7 ابريل/ نيسان المقبل عندما تعرض حالة البحرين على مجلس حقوق الإنسان ضمن
المراجعة الدورية الشاملة بحسب الاجراءات الجديدة للأمم المتحدة.
وبحسب الاجراءات الجديدة، فإن اختيار الدول التي تخضع لمراجعة اوضاع حقوق الإنسان فيها
يتم عبر القرعة، والبحرين أول دولة ستخضع للمحاسبة الدورية نتيجة القرعة، وعلى اساس
ذلك قدمت وزارة الخارجية البحرينية تقريرا من 20 صفحة، كما قام مكتب المفوض السامي
لحقوق الإنسان باستعراض التقرير الموازي المعتمد على تقارير المنظمات غير الحكومية
في عشر صفحات.
وإضافة إلى ذلك فإن مكتب المفوض السامي لخص الملاحظات الواردة من لجان وخبراء الامم
المتحدة المعنيين بحقوق الانسان، وهو التقرير المستقل، إذ سيناقش في ابريل المقبل التقرير
الرسمي، والتقريرين بشكل متسلسل يجمع وجهات النظر الرسمية والمعارضة والمستقلة.
"الوسط" تنشر تقرير المفوض السامي بشأن ملاحظات لجان وخبراء الأمم المتحدة بالنسبة
للبحرين
سلم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان نهاية الشهر الماضي تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان
لخص فيه التزامات البحرين تجاه العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، اضافة
إلى ملخص التعليقات الصادرة عن لجان وخبراء الامم المتحدة بشأن وضع حقوق الانسان. وسيناقش
التقرير في 7 ابريل/ نيسان المقبل عندما تعرض حالة البحرين على مجلس حقوق الإنسان ضمن
المراجعة الدورية الشاملة بحسب الاجراءات الجديدة للأمم المتحدة.
وبحسب الاجراءات الجديدة، فإن اختيار الدول التي تخضع لمراجعة اوضاع حقوق الإنسان فيها
يتم عبر القرعة، والبحرين أول دولة ستخضع للمحاسبة الدورية نتيجة القرعة، وعلى اساس
ذلك قدمت وزارة الخارجية البحرينية تقريرا من 20 صفحة، كما قام مكتب المفوض السامي
لحقوق الإنسان باستعراض التقرير الموازي المعتمد على تقارير المنظمات غير الحكومية
في عشر صفحات، واضافة إلى ذلك فان مكتب المفوض السامي لخص الملاحظات الواردة من لجان
وخبراء الامم المتحدة المعنيين بحقوق الانسان، وهذا يعني ان مجلس حقوق الإنسان التابع
للامم المتحدة سيناقش في ابريل المقبل التقرير الرسمي، وايضا تقريرين احدهما يمثل وجهات
نظر المنظمات غير الحكومية، والآخر يمثل وجهات نظر لجان خبراء الامم المتحدة المعنيين
بحقوق الانسان. وفيما يأتي نص التقرير الأخير.
1. رحبت لجنة مناهضة التعذيب (التابعة للامم المتحدة) بانضمام البحرين إلى المعاهدات
الدولية الخاصة بحقوق الانسان، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب في 1998، ورحبت ايضا
بسحب البحرين تحفظها على المادة 20 من الاتفاقية فى العام نفسه، وهي المادة التي تسمح
للجنة مناهضة التعذيب بتسلم شكاوى من الاطراف المتضررة بصورة مباشرة. كما رحبت لجنة
القضاء على التمميز ضد المرأة بانضمام البحرين لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المراة
العام 2002.
2. لجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة حقوق الطفل والمقرر الخاص المعني بالاتجار
بالاشخاص، جميعهم حثوا حكومة مملكة البحرين على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية
العمال المهاجرين. كما أوصت "لجنة القضاء على التمييز العنصري" حكومة البحرين بالتصديق
على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية، وهو ما تحقق فعلاً، اذ صدقت البحرين على العهدين في 2006 و2007
على التوالي. وحثت اللجنة البحرين على التصديق على الاعلان الاختياري المنصوص عليه
في المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمميز العنصري، وعلى اصدار بيانات
بموجب المادتين 21 و22 من اتفاقيه مناهضه التعذيب، وكذلك التصديق على البروتوكول الاختياري
لاتفاقية مناهضة التعذيب.
3. اصدرت مملكة البحرين الدستور المعدل في 2002، وانشأت بموجبه المحكمة الدستورية،
فضلا عن افساح المجال لبرلمان يتكون من مجلسين، احدهما منتخب وهو مجلس النواب، وكل
هذه الخطوات كانت محل ترحيب.
4. في العام 2005، لاحظت لجنة مناهضة التعذيب ان إنشاء مجلس القضاء الاعلى اعتمد على
مبدأ الفصل الواضح بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وهذا ان الفصل بين السلطات
منصوص عليه في الدستور. كما قدرت اللجنة الغاء محكمة أمن الدولة والغاء قانون أمن الدولة.
5. عبرت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها ازاء عدم وجود تعريف شامل للتعذيب في القانون
المحلي، وأوصت البحرين ان تعتمد تعريفا يتفق مع المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
وقالت اللجنة ان مما يثير القلق ايضا هو العفو العام الذي يشمل جميع المرتكبين المزعومين
للتعذيب او غيره من الجرائم بموجب المرسوم رقم 56 لسنة 2002، وعدم وجود عملية للانصاف
لضحايا التعذيب. وأوصت اللجنة البحرين بتعديل مرسوم 56 لضمان الا يكون هناك افلات من
العقاب للمسئولين الذين ارتكبوا التعذيب او غيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاانسانية
او المهينة.
6. أوصت "لجنة القضاء على التمييز العنصري" ان تدرج البحرين في قانونها المحلي تعريفا
للعنصرية بحسب المادة الاولى من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري.
7. دعت كل من لجنة مناهضة التعذيب ولجنة القضاء على التمييز العنصري البحرين إلى ان
تنظر في انشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس. وقد علمت لجنة القضاء على
التمييز العنصري أن مشروع قانون بانشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان كان في طريقه للصدور،
واعربت عن رغبتها في الحصول على معلومات اضافية عن التقدم في هذا المجال، لاسيما فيما
اذا كانت البحرين ستعتمد "مبادئ باريس" اثناء تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان.
8. رحبت لجان حقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة باقرار ميثاق العمل الوطني في 2001،
لانه اعطى خطوطا عريضة بشأن الاصلاحات التي تستهدف القضاء على التمييز، وكذلك نص على
الاجراءات القانونية الواجبة، وحرم التعذيب والاعتقال التعسفي، وقرر ان الادلة التي
تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أمر لا يمكن قبوله في المحاكم.
9. رحب المقرر الخاص بمنع الاتجار بالاشخاص بإنشاء فريق مشترك بين الوزارات في 2002
لمكافحة الاتجار باشخاص، والسعي لوضع خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بهم، وتلقت الامم
المتحدة الموضوع باهتمام لاسيما المقرر الخاص المعني بالاتجار بالاشخاص، وبخاصة النساء
والاطفال.
10. استجابة لطلب من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن التزامات حقوق الإنسان ذات
الصلة المتصلة بالحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة وكذلك مرافق الصرف الصحي، فقد
ابلغت البحرين عن خطتها الوطنية في هذا المجال، بما في ذلك برامج التنمية، والسياسات
العامة بشأن الاستجابات لحالات الطوارئ، وانشأت الدولة خططا وبرامج شاملة لتحقيق التكامل
في ادارة الموارد المائية.
11. رحبت الامم المتحدة بتقرير صدر 2006 عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي ابلغ ان
البحرين اصدرت مرسوما ينص على تدريس الديمقراطية وحقوق الإنسان في مدارس الدولة.
12. رحبت لجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق الطفل بزيارة للبحرين قام بها الفريق العامل
المعني بالاحتجاز التعسفي إلى البحرين العام 2001، ومنحت الحكومة البحرينية للفريق
حق الوصول غير المقيد إلى جميع السجون والزنزانات في مراكز الشرطة، وكان الفريق الزائر
قادرا على التحدث بحرية وبدون شهود إلى السجناء الذين اختار الحديث معهم.
13. في العام 2002 قامت المفوضة السامية السابقة ماري روبنسون بزيارة البحرين. وخلال
الآونة الأخيرة قدمت مساهمات مالية منتظمة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكذلك
تبرعت لصندوق الامم المتحدة لدعم ضحايا التعذيب. في فبراير/ شباط 2004 استضافت البحرين
ورشة عمل نظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان
(التابعة للامم المتحدة) بشأن تقييم اساليب التدريب للفئات الضعيفة، وكذلك تضمين مناهج
التعليم مواد بشأن تنفيذ الالتزامات الدولية لحقوق الانسان.
14. وفي العام 2005 طلبت لجنة القضاء على التمييز العنصري من حكومة البحرين اتخاذ التدابير
اللازمة لانفاذ احكام الاتفاقية الدولية بالقضاء على التمييز العنصري. واعربت اللجنة
عن اسفها لعدم تقديم احصاءات عن حالات تطبيق الاحكام ذات الصلة في التشريعات المحلية
المتعلقة بالتمييز العنصري. واوصت اللجنة البحرين بأن تنظر فيما اذا كان عدم وجود شكاوى
رسمية يمكن ان يكون ناتجا عن ان الضحايا ينقصهم الوعي بحقوقهم، او بسبب انعدام الثقة
بالشرطة والسلطات القضائية، أو عدم اهتمام السلطات بحالات التمييز العنصري.
15. دعت لجنة القضاء على التمييز العنصري حكومة البحرين إلى ضمان ان كل انسان يعيش
في البحرين لا يتعرض لتمييز بسبب اللون او العرق، او الاصل القومي او الاثني، وان كل
شخص يتمتع بالحقوق والعمل والصحة والضمان الاجتماعي والسكن اللائق والتعليم وفقا للاتفاقية
الدولية للقضاء على التمييز العننصري. واعربت اللجنة عن قلقها ازاء التقارير التي تتحدث
عن تمييز في المعاملة، وفي الفرص المتاحة الذي تتعرض له بعض المجموعات في البحرين،
ولاسيما الشيعة وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها ازاء التفاوتات في الحصول على الخدمات الاجتماعية
المتاحة للشيعة في البحرين بالمقارنة مع تلك الموجودة في المناطق السنية، واعربت عن
قلقها بشأن وجود فئة يطلق عليها "البدون" واطفال مولودين لأجانب، ولاسيما الاطفال المعوقين.
وأوصت اللجنة بمنع التمييز، وان تعطي الاولوية لتوجيه الموارد والخدمات الاجتماعية
المقدمة للأطفال المنتمين لأضعف الجماعات. واحاطت لجنة القضاء على التمييز العنصري
علما بتقرير المتابعة (المقدم من الحكومة البحرينية) بشأن الاحكام الدستورية التي تضمن
الحقوق لكل فرد دون اي تمييز على اساس العرق، او اللون، او النسب، او الاصل القومي
او الاثني، على أن يتمتع كل فرد بالحقوق المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية الدولية
للقضاء على التمييز العنصري. وطلبت اللجنة معلومات عن الخطوات الملموسة التي اتخذت
لضمان تنفيذ هذه الاحكام لجميع الاشخاص في البحرين. ورحبت لجنة القضاء على التمييز
العنصري بالبرامج التدريبية للعاملين في الجهاز القضائي والمسئولين عن انفاذ القانون
بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مجال التمييز العنصري.
16. في العام 2006 قال تقرير صادر عن برنامج الامم المتحدة الانمائي ان البحرين تفتقر
لقانون موحد للاحوال الشخصية. فقد لاحظ كل من المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة
والمحامين، والمقرر الخاص المعنى بالعنف ضد المراة أن البحرين ليس لديها قانون للاسرة
ينص على قواعد واضحة ومنصفة بشأن الطلاق او حضانة الاطفال. كما لوحظ ان المحاكم الشرعية
تعتم على سلطات تقديرية واسعة في تطبيق أحكام الاحوال الشخصية والقانون الجنائي. والاخفاقات
هذه دعمت بأدلة من نساء بشأن العنف ضد المرأة، واكدت شهادات طبية وجود مثل هذا العنف.
ونظرا لعدم وجود قانون للاسرة فان القضاة يفصلون في القضايا الشخصية وفقا لتفسير الشريعة
بحسب آرائهم، التي تميل في غالبية الاحيان لصالح الرجل. واعرب المقرران عن قلقهما بان
عددا كبيرا من النساء في البحرين يعانين من العلاقات العنيفة، وانهن يصبرن خوفا من
الاضطرار إلى التخلي عن حضانة الطفل أو خسارة حقوق الملكية بعد الطلاق. وأوصى المقرران
بأن على البحرين ان تنظر في اعتماد قانون للأسرة بمعايير عادلة وثابتة تحتوي على التدابير
الرامية إلى منع ومعاقبة اعمال العنف ضد المرأة، ولاسيما العنف المنزلي. وأشار التقرير
المذكور أعلاه إلى ان ملك مملكة البحرين شكل لجنة لإعداد مشروع قانون الاسرة، وعلى
رغم ان اللجنة انهت اعمالها اعتبارا من سنة 2005 فإن مشروع القانون لم يتم اقراره ليصبح
قانونا.
17. في حين لاحظت لجنة حقوق الطفل فى العام 2002 انجازات كبيرة في وضع المراة في البحرين،
اعربت عن قلقها ازاء ما يأتي: (أ) التمييز ضد الاناث والاطفال المولودين خارج نطاق
الزوجية في اطار قانون الاحوال الشخصية الحالي (مثل الميراث والحضانة والوصاية) ، (ب)
بعض الدورات المهنية في المرحلة الثانوية تكون حكرا على أحد الجنسين. وعليه اوصت لجنة
حقوق الطفل بأن على البحرين: (أ) اتخاذ تدابير فعالة لمنع والقضاء على التمييز القائم
على اساس الجنس والمولد في جميع مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية
والحياة الثقافية، (ب) اتخاذ جميع التدابير المناسبة مثل حملات التعليم العام الشاملة،
لمنع ومكافحة المواقف الاجتماعية السلبية وخاصة داخل الاسرة، (ج) تدريب اعضاء المهن
القانونية، ولاسيما السلطة القضائية، وان تراعى الفوارق بين الجنسين. وحثت اللجنة على
الحوار مع الزعماء الدينيين لدعم هذه الجهود.
18. في تقرير تقييمي صدر عن الامم المتحدة في 2002 اشار إلى ان النساء يواجهن تمييزا
قويا في التوظيف في القطاعين العام والخاص، وفي مجالات مثل المشاركة في القوى العاملة،
وامكانية الحصول على الترقيات، والقدرة التنافسية للكبار، والمرتبات، وفرص العمل. ورحب
التقرير بالغاء اشتراط موافقة الازواج قبل حصول المرأة البحرينية على جواز سفر، وكذلك
السماح للنساء بالعمل في شرطة المرور. وأضاف التقرير ان واحدا من الاسباب الجذرية التي
تعرقل مشاركة المرأة في صنع القرار انتشار ثقافة عامة سلبية تجاه تسنم الاناث مواقع
قيادية. وفي العام 2007 فان نسبة المقاعد التي تشغلها المرأه في البرلمان كان 2.5 فى
المئة. وطالب التقرير بتنظيم حملات تثقيفية تهدف إلى تفكيك الصور النمطية للجنسين،
واشار إلى ان التقييم القطري لمساعي البحرين لتحقيق التوازن بين الجنسين في التعليم
امر رائع.
19. "حالة العمال المهاجرين تثير القلق"، بحسب لجنة القضاء على التمييز العنصري. كما
سلطت المفوضية السامية الضوء على الموضوع ذاته، وحثت البحرين على اتخاذ التدابير اللازمة
لتوسيع الحماية الكاملة من التمييز العنصري للعمال المهاجرين، وازالة العقبات التي
تحول دون التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لاسيما في مجالات التعليم
والاسكان والعمالة والصحة. وطالبت البحرين بتقديم معلومات في تقريرها الدوري القادم
عن اية اتفاقات ثنائية مع البلدان الاصلية للعمال المهاجرين في اراضيها. وفي اطار متابعتها
في العام 2007 اشادت لجنة القضاء على التمييز العنصري بالاحكام التشريعية التي اتخذت
لحماية المهاجرين العاملين في المنازل، ورحبت بالمعلومات عن الخطوات المتخذة لتنفيذ
هذه الضوابط، كما رحبت باصدار دليل للعمال الاجانب.
20. هناك ادعاءات كبيرة بشأن التحيز ضد خدم المنازل المهاجرات، لاسيما ظروف العمل،
وافتقارهم للحماية بموجب قانون العمل. وقد اثيرت هذه القضايا في لجنة القضاء على التمييز
العنصري، وابرزت ايضا من جانب المفوضية السامية. ووفقا للمعلومات التي تلقتها مقرر
حقوق الإنسان للمهاجرين فان خدم المنازل من العمال المهاجرين مستثنون بصراحة من قوانين
العمل للقطاع الخاص، وكثير من الخادمات عليهن ان يعملن من 15 إلى 17 ساعة في اليوم،
سبعة ايام في الأسبوع، وارباب أعمالهن في كثير من الاحيان يقيدون حريتهن فى التنقل.
ولان وضعهم القانوني في البحرين يعتمد على استمرار تأشيرة، فان اولئك الذين يحاولون
الفرار من حالات الاستغلال يتعرضون لمخاطر الاعتقال والاحتجاز الاداري المطول والترحيل.
علاوة على ذلك، أفيد ان السلطات وأرباب العمل في كثير من الاحيان يحصلون على امتيازات
تحميهم اثناء المنازعات التي تشمل العمال المهاجرين. وتقدمت اللجنة بمطالب لحكومة البحرين
بهدف اتخاذ تدابير فعالة لمنع ومعالجة المشاكل الخطيرة التي تواجهها العاملات المنزليات،
بما في ذلك من خلال ترك الديون، والاحتفاظ بجواز السفر، والحجز غير المشروع، والاغتصاب
والاعتداء البدني. كذلك طلبت لجنة القضاء على التمييز العنصري معلومات محددة عن التدابير
والخطوات الملموسة التي اتخذت لحماية العاملات المنزليات المهاجرات، ولاسيما فيما يتعلق
بتلك القضايا.
21. مما يثير القلق أيضا هو حقيقة ان المرأة البحرينية لا تستطيع ان تنقل جنسيتها لطفلها
عندما تكون متزوجة من مواطن اجنبي، والرجل الأجنبي غير قادر على الحصول على الجنسية
البحرينية بالطريقة نفسها التي تعامل بها امرأة أجنبية متزوجة من بحريني. وطلبت لجنة
القضاء على التمييز العنصري من البحرين النظر في تعديل هذه الاحكام، وشددت على انه
ينبغي للدول ان تضمن ان فئات معينة من غير المواطنين لا يتعرضون للتمييز فيما يتعلق
بالحصول على حق المواطنة او التجنس.
22. نظرا لعدم وجود تعريف للحد الادنى لسن الزواج، وعدم الاتساق في القانون البحريني
أوصت لجنة حقوق الطفل بتعديل تشريعات البحرين بحيث يكون الحد الادنى للعمر بشكل حيادي
تجاه الجنسين وصريح، لاسيما فيما يتعلق بالحد الادنى لسن الزواج.
23. في العام 2005 رحبت لجنة مناهضة التعذيب بالتقارير التي قالت ان التعذيب المنظم
لم يعد يحدث في البحرين منذ الاصلاحات في 2001. ولكن لاحظت بقلق: (أ) استمرار وجود
فجوة بين الاطار التشريعي وتنفيذه عمليا فيما يتعلق البحرين التزاماتها بموجب الاتفاقية،
(ب) عدد كبير من ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمعتقلين التي ارتكبت
قبل العام 2001، (ج) عدم وجود بيانات عن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة،
ونتائج التحقيقات او المحاكمات، (د) تقارير للضرب واساءة معاملة السجناء خلال ثلاثة
اضرابات في العام 2003 في السجن، اعقبه انشاء لجنة للتحقيق ولكن النتائج لم تنشر بعد.
ودعت اللجنة البحرين إلى توفير معلومات كاملة عن هذه الاحداث.
24. عبرت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها: (أ) ازاء التقارير عن فترات طويلة من الحبس
الانفرادي والاحتجاز بعد التصديق على الاتفاقية وقبل العام 2001، ولاسيما خلال التحقيقات
السابقة على المحاكمة، (ب) عدم كفاية الضمانات المتاحة للمحتجزين، بما في ذلك الحصول
على المشوره القانونية الخارجية اثناء وجوده في حجز الشرطة، وعلى المساعدة الطبية لافراد
الاسرة، (ج) عدم وصول المراقبين المستقلين إلى جميع اماكن الاحتجاز دون سابق إشعار،
وعلى رغم التأكيدات التي قدمتها البحرين انه لن يسمح بالوصول إلى منظمات المجتمع المدني.
25. قالت لجنة مناهضة التعذيب انه ينبغي على البحرين احترام الطبيعة المطلقة للمادة
3 من اتفاقية مناهضة التعذيب في جميع الظروف، وان تباشر في ادماج هذه المادة في القانون
البحريني. وأوصت اللجنة بأن تنشئ البحرين هيئة مستقلة لزيارة و/ أو الاشراف على أماكن
الاحتجاز دون انذار مسبق، والسماح للمنظمات المحايدة والمنظمات غير الحكومية بزيارة
السجون واماكن الاحتجاز. وعلاوة على ذلك، طلبت اللجنة ان يفسح المجال للاطباء والمحامين
ليلتقوا بجميع الاشخاص المحتجزين بصورة فورية بعد الاحتجاز، وكذلك الاتصال مع اسرهم،
ونوهت إلى ان المعتقلين الذين تحتجزهم ادارة التحقيقات الجنائية يجب ان تتوافر لهم
امكانية الحصول على قاض بسرعة. وعلاوة على ذلك أوصت لجنة مناهضة التعذيب بتدريب الموظفين
العموميين العاملين على انفاذ القانون، المدني والعسكري والعاملين في المجال الطبي
بشأن القضايا المتعلقة بالتعذيب.
26. عبر ثلاثة من خبراء الامم المتحدة المكلفين عن قلقهم فيما يتعلق بالاستخدام غير
المتناسب للقوة من قبل قوات الامن البحرينية في تفريق الاعتصامات السلمية للمتظاهرين.
وأشاروا إلى ان العديد من المتظاهرين تعرضوا للضرب وبعضهم احتاج للعلاج في المستشفى.
وفي ردها على ذلك ذكرت الحكومة انه اذا كانت هناك اصابات فان السبب في العادة يكون
ان قوات الشرطة تتخذ تدابير وقائية لحماية نفسها من هجوم مباشر.
27. لاحظت الامم المتحدة ان الاتجار فى الاشخاص لم يكن جريمة بموجب قانون العقوبات
البحريني. ووفق التعهدات والالتزامات في 2006 اشارت حكومة البحرين إلى طرحها مشروع
قانون بشأن قضية الاتجار بالاشخاص، كما قال المقرر الخاص المعني بالاتجار بالاشخاص
وبخاصة النساء والاطفال انه يجب ان يتضمن القانون تعريفا للاتجار، ما يعكس المتطلبات
الواردة في بروتوكول "باليرمو" بشأن مسألة منع الزواج القسري في سياق الاتجار بالاشخاص.
وأوصى المقرر الخاص كما أوصت أيضا المفوضية السامية ان على البحرين (ضمن اشياء اخرى)
تعديل تشريعاتها بحيث يتسنى لضحايا الزواج بالاكراه ازالة اشتراط حصول الزوجات المكرهات
على موافقة ازواجهم بشأن الهجرة القانونية، وينبغي للحكومات ان تعترف بأن الزواج بالاكراه
انما هو نوع من الاتجار بالاشخاص، وان من يتعرض لمثل هذا الامر له الحق بالتقدم للحصول
على اللجوء استنادا إلى العنف المتصل بنوع الجنس وغيره من اشكال انتهاكات حقوق الانسان،
وضمان ان النساء والفتيات هن لا ترحيلهن.
28. لاحظ المقرر الخاص المعني بالاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والاطفال ان قانون العمل
البحريني لسنة 1976 يحتوي احكاما مختلفة بشأن توافر الحماية وإساءة المعاملة والاستغلال
للعمال الاجانب، واستثنى أيضا خدم المنازل من القانون. وفي حالات قصوى، تعرض خدم المنازل
من العمال المهاجرين للاعتداء البدني او الاعتداء الجنسي، كما يواجهون احتمال الاغتصاب
وغيره من اشكال العنف من جانب مستخدميهم.
29. اشار التقييم القطري الموحد للعام 2002 إلى ان وزارة الصحة شكلت لجنة وضعت خطة
لحماية الطفل بما فيها جدول زمني مفصل لمعالجة هذه المشكلة بدأت في يناير/ كانون الثاني
1999. وتتضمن الخطة ثلاثة مجالات رئيسية هي: اجراءات علاجية، والتعليم، وانفاذ القانون
والعدالة. ورغم استعراضات كبيرة للجوانب الدستورية والتقيد بالاتفاقيات لوحظ زيادة
فى الابلاغ عن حالات الاعتداء على الاطفال والاغتصاب. التقييم القطري المشترك لاحظ
ان هناك حاجة لتغيير السلوك والمواقف من اجل زيادة فعالية انفاذ القوانين المتعلقة
بالاعتداء على الاطفال. ولدى لجنة حماية الطفل (الحكومية) عروض جيدة لخدمة الاطفال
الذين يعانون من سوء المعاملة، ولكن هذه العروض تفتقر للقوة الالزامية والسلطة لحماية
هؤلاء الاطفال.
30. حثت لجنة مناهضة التعذيب حكومة البحرين على ضمان استقلال السلطة القضائية، وان
يتم تعيين قاضيات في نظام البحرين القضائي.
31. في العام 2005، اعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها ازاء ما يبدو من عدم اجراء
تحقيقات عاجلة، وبنزاهه تامة، في العديد من ادعاءات التعذيب والمعامله السيئة، ولم
تتم مقاضاة المجرمين المزعومين، وابدت قلقها للحصانة المتوافرة لمن مارس التعذيب وغيره
من ضروب سوء المعاملة في الماضي. وعلاوة على ذلك، فإن عدم كفاية توافر الممارسة القضائية
المدنية في التعويض واعادة التأهيل لضحايا التعذيب قبل العام 2001 كانت مثيرة للقلق،
وأوصت اللجنة بأن على حكومة البحرين ضمان ان نظامها القانوني يوفر لضحايا التعذيب في
الماضي العدالة، مع التعويض ووجوب النفاذ بشأن التعويضات الكافية.
32. في العام 2002 عبرت لجنة حقوق الطفل عن اسفها لعدم تقديم معلومات فى تقرير البحرين
بشأن ادعاءات خطيرة عن التعذيب والاعتقال التعسفي للاشخاص الذين تقل اعمارهم عن 18
سنة، التي تحدثت عنها تقارير اخرى. واوصت اللجنة حكومة البحرين بـ: (أ) اجراء تحقيقات
فعالة في جميع حالات التعذيب والمعاملة القاسية او اللاانسانية او المهينة على ايدي
ضباط الشرطة او غيرهم من المسئولين الحكوميين وتقديم الجناة إلى العدالة، (ب) ان تولى
اهتماما كاملا لضحايا هذه الانتهاكات، وتقديم التعويض الملائم لهم، واعادة اندماجهم
الاجتماعي، (ج) ان تدرج في تقاريرها اللاحقة معلومات بشان التوصيات الواردة اعلاه.
33. في العام 2005 أعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها ازاء القيود المفروضة على حقوق
الإنسان والمنظمات غير الحكومية لإجراء عملها داخل البلاد وخارجها. وحثت البحرين على
إزالة القيود المفروضة على عمل المنظمات غير الحكومية. وفي تقرير المتابعة قدمت البحرين
امثلة على الانشطة التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية، وأشارت إلى أن على الافراد
تقديم طلب للسماح بانشاء جمعيات أهلية. وفي تعهداتها أمام مجلس حقوق الإنسان تعهدت
البحرين بمواصلة العمل لتعزيز المنظمات غير الحكومية، وخاصة تلك التي تتناول حقوق الانسان.
34. كان هناك قلق من خلال حظر مركز البحرين لحقوق الإنسان وطلبت لجنة القضاء على التمييز
العنصري من البحرين ان تسمح بنشاط المنظمات والحركات المتعددة الاعراق وتهيئة المناخ
الملائم لها، وان تشجع على مواصلة الحوار مع جميع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك
تلك التي تنتقد سياساتها. وعبر الممثل الخاص للامين للأمم المتحدة عن قلقه بشأن حالة
المدافعين عن حقوق الإنسان وخصوصا ان قرار حل مركز البحرين لحقوق الإنسان كان محاولة
من جانب السلطات لاسكات المركز وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، ومنعهم
من اضطلاعهم بأنشطة مشروعة للدفاع عن حقوق الانسان. وردت الحكومة بأن الامر الوزاري
بإغلاق مركز البحرين لحقوق الإنسان صدر بعد ان قامت مجموعة مرارا وبوضوح بحملات سياسية
ليس لها علاقة بقضايا حقوق الانسان. وضمن اطار اجراءات المتابعة واتفاقية القضاء على
التمييز العنصري وضعت البحرين قوانين وسياسات لتشجيع انشطة منظمات المجتمع المدني،
وطلبت لجنة القضاء على التمييز العنصري الحصول على معلومات اضافية بشأن قانون الجمعيات
السياسية للعام 2005. كما طلبت معلومات عن بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان وعن التهم
الموجهة اليهم. وحث الممثل الخاص للامين العام بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان
حكومة البحرين على اعادة النظر في قانون الجمعيات واللوائح الاخرى ذات الصلة لضمان
ان التشريعات في البحرين وافية، وتحمي حق الاشخاص بشأن حرية انشاء منظمات للدفاع عن
حقوق الانسان.
35. لاحظ الممثل الخاص للامين العام بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان ان استخدام
التهم الجنائية مثل "التشجيع على كراهية النظام" و "توزيع الاكاذيب والشائعات" كثيرا
ما تنطوي على خطر قمع حرية التعبير المشروعة، وتثير القلق بصفة خاصة عندما تكون هذه
الاتهامات المثاره ضد اي شخص بسبب قيامه بتنديد بانتهاكات مزعومة لحقوق الانسان. وعلاوة
على ذلك قال الممثل العام انه لايزال يشعر بالقلق ازاء العدد الكبير المزعوم لممارسات
التشهير بالافراد، وهو لايزال جرما جنائيا في البلاد.
36. قال ثلاثة خبراء ان مدافعة عن حقوق الإنسان مثلت امام المحكمة بتهمة اهانة السلطة
القضائية والتشهير والقذف بحق قضاة الشرع وترويج افتراءات ضد زوج كان يضرب زوجته. والتهم
نشأت من العرائض والمقالات التي تصدرها مجموعة تدافع عن حقوق المراة، وخصوصا ان المتهمة
نظمت احتجاجات، واضرابات عن الطعام في محاولة للفت الانتباه إلى الكيفيه القائمة في
المحاكم الشرعية. وأعربوا عن القلق من ان التهم الموجهة إلى المتهمة هى لمحاولة اسكات
عملها في مجال الدفاع عن حقوق المرأة. وفي ردها المفصل ذكرت الحكومة ضمن جملة امور
ان هذه القضية الجنائية المرفوعة ضد المدعي عليها ليست لها علاقة بعملها باعتبارها
ناشطة في مجال حقوق الانسان.
37. رحب الممثل الخاص للامين العام بالافراج عن ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان
الذين ألقت الحكومة القبض عليهم واحتجازهم، وكانت تهدف إلى منع انشطتهم كمدافعين عن
حقوق الانسان، كما يقال انهم القي القبض عليهم فى مظاهرة سلمية، وكان يخشى ان منظماتهم
قد تتعرض للاغلاق. ورحب ايضا بنقض قرار صدر سابقا لاغلاق منظمة غير حكومية.
38. في 2007 لاحظ تقرير منظمة الصحة العالمية ان الخدمات الصحية الشاملة تقدم للمواطنين
مجانا من خلال الرعاية الصحية الاولية، وتكاد تكون التغطية شاملة للمواطنين بنسبة 100.
كما لاحظ ان الانفاق على الصحة منخفض نسبيا بالمقارنة مع غيرها من البلدان ذات مستويات
الدخل المماثلة. ولكن الاداء العام لنظام الرعاية الصحية اثار الاعجاب والتقدير لان
وفيات الأطفال والأمهات منخفضة جدا. ولاحظ التقرير ان السمنة تعتبر مشكلة تزداد في
البحرين ولكن الامراض المعدية تحت السيطرة إلى حد كبير. تشير البيانات المتوافرة إلى
انخفاض معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، ولكن بيانات دقيقة لم تكن متوافرة.
39. في نيسان/ ابريل 2005 وقعت ما يزيد على ثلاثين جمعية سياسية ومدنية بياناً لرفض
مشروع قانون بشأن مكافحة الارهاب، ووصفته بأنه يمثل انتكاسة كبيرة للحريات الشخصية
والعامة وتهديداً لمكاسب في حرية التعبير والرأي والعمل السياسي والاجتماعي التي حققها
الشعب البحريني خلال السنوات الاربع الماضية. وفي عام 2005 أعربت لجنة مناهضة التعذيب
عن قلقها ازاء بعض احكام مشروع القانون الذي من شأنه ان يقلل الضمانات ضد التعذيب،
ويمكن اعادة تهيئة الظروف التي ميزت تجاوزات الماضي بموجب قانون امن الدولة. وتشتمل
هذه الاحكام في جملة امور على نطاق واسع وغامض لتعريف الإرهاب والمنظمات الارهابية،
وكذلك نقل صلاحيات السلطة القضائية إلى النيابة العامة لاعتقال واحتجاز الاشخاص وعلى
وجه الخصوص تمديد فترات الاحتجاز السابق للمحاكمة. وقد أوصت اللجنة بأن على البحرين
التأكد من ان أي تدبير يتخذ لمكافحة الارهاب بما في ذلك مشروع القانون من أنه يتوافق
مع القانون الدولي لحقوق الانسان، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب.
40. قال المقرر الخاص بشان تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الاساسية في سياق مكافحة
الارهاب انه يشاطر القلق مع البحرين بشأن الارهاب، ولكن فيما يتعلق ببعض جوانب من مشروع
قانون بشأن مكافحة الارهاب فان هناك قلقا من التعدي على الحريات، لاسيما التعريف الواسع
للارهاب والقيود امام حرية تكوين الجمعيات والتجمع. وعلاوة على ذلك، فان المقرر لاحظ
ان جريمة التحريض على الإرهاب ليست واضحة ويمكن التنبؤ بها ولا يمكن استخدامها لتجريم
الاشخاص. واعرب المقرر عن قلقه ازاء صلاحية احتجاز الافراد التي تصل إلى 90 يوما دون
مشاركة اي عضو من اعضاء السلطة القضائية. وفي ردها، قالت حكومة البحرين للمقرر الخاص
ان التعريف الوارد في مشروع القانون لا يتجاوز نطاق التعريف الوارد في الاتفاقيات الاقليمية،
والبحرين طرف في الاتفاقية العربية لقمع الارهاب، وتعريف البحرين للارهاب ليس واسعا،
وينسجم مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
41. عبرت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن تقديرها للسماح بتكوين النقابات للمرة
الاولى في العام 2002، وكذلك رحبت بالسماح للأجانب بتكوين جمعياتهم الثقافية. وقدرت
اللجنة للبحرين جهودها لتحقيق مزيد من الانفتاح والمساءلة فيما يتعلق بحقوق الانسان،
ورحبت بقرار نقل النيابة العامة من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، وكذلك رحبت لجنة
حقوق الطفل بهذه الخطوة.
42. تعهدت البحرين بمواصلة استضافة حلقات دراسية وتدريبية عن حقوق الإنسان لزيادة وعي
الجمهور لقضايا محددة تتعلق بقضايا حقوقية محددة، وقالت الحكومة انها ستعمل مع الجهات
الفاعلة الاخرى في اطار المجتمع الدولي من اجل تطوير وتعزيز حقوق الإنسان من خلال تنفيذ
مبادئ ومعايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية والاقليمية.
43. في العام 2005 طلبت لجنة القضاء على التمييز العنصري من حكومة البحرين تقديم معلومات
في غضون سنة واحدة بشأن التوصيات المتعلقة بما يأتي: انشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان،
تعزيز مكانة المنظمات المتعددة الاعراق، تقرير بشأن وضع خدم المنازل، وتقرير بشأن التمييز
الذي تعاني منه بعض الفئات، ولاسيما الشيعة. وفي اكتوبر/ تشرين الاول 2006 قدمت حكومة
البحرين تقرير متابعة لجنة القضاء على التمييز العنصري وكان تقريرا مطولا مع أجوبة
على الاسئلة المطروحة. وفي ردها على الرسالة قالت لجنة القضاء على التمييز العنصري
انها ترحب بالتعاون والحوار البناء مع مملكة البحرين، وطلبت الحصول على معلومات اضافية
وان تدرج هذه المعلومات في التقرير الدوري الثامن والتاسع الذي من المفترض ان تسلمه
البحرين.
44. في العام 2005 طلبت لجنة مناهضة التعذيب من حكومة البحرين تقديم معلومات في غضون
سنة واحدة مدى واستجابتها لتوصيات اللجنة المتعلقة بما يأتي: عدم كفاية فرص الحصول
على المشورة القانونية الخارجية اثناء وجود الاشخاص لدى الشرطة (وكذلك ما يتعلق بتقديم
المساعدة الطبية وزيارة افراد الاسرة)، الآليات المعتمدة لتطبيق القرارات في القانون
والممارسة بالنسبة للقضايا المتعلقة بالمواطنين والاجانب، كيفية معالجة السلطات التقديرية
(الآراء الشخصية) في المحاكم الشرعية فيما يتعلق بتطبيق قانون الأحوال الشخصية والقانون
الجنائي وعلى وجه الخصوص عن الاخفاقات في اعتماد وسائل للحصول على دليل واضح وشهادات
طبية تؤكد آثار العنف الواقع ضد المرأة في الشكاوى المقدمة. وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني
2006 قدمت حكومة البحرين تقريرا للمتابعة.
45. فى العام 2002 اوصت لجنة حقوق الطفل حكومة البحرين بالتماس المساعدة الفنية من
جهات مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الامم المتحدة للطفولة للاطلاع على
هياكل الرصد وجمع البيانات لتقديمها في التقارير الدورية. واوصت لجنة حقوق الطفل ايضا
حكومة البحرين بالحصول على مساعدة من جهات مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف
لادارة سجون الاحداث والتدريب على تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل. وأوصت اللجنة بأن تلتمس
حكومة البحرين المساعدة من اليونيسيف على كيفية احترام آراء الطفل، ومن منظمة الصحة
العالمية في مجالات صحة المراهقين والعنف/ التعسف/ الاهمال/ اساءة المعاملة، ومن منظمة
العمل الدولية بشأن الاستغلال الاقتصادي.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بقانون رقم (4) لسنة 1998 بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة
التعذيب وغيره من
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية
العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984
مرسوم
بقانون رقم (34) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 بالانضمام
إلى اتفاقية مناهضة التعذيب
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة
للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984
أمر
أميري بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
قرار
بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
قرار
رقم (52) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البحرين لمراقبة
حقوق الإنسان