الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 15/03/2008 » مالية الشورى: توافق على قانون الأربعين مليون دينار » 

 أخبار الخليج - السبت 15 مارس 2008م - العدد 10949

مالية الشورى: توافق على قانون الأربعين مليون دينار
وتعترض على قواعد الصرف التي أقرها النواب
المراقبون يتوقعون تفاقم الخلاف ودعوة المجلس الوطني للانعقاد

 وافقت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي للميزانية العامة للسنة المالية 2008م بمقدار 40 مليون دينار كما ورد من الحكومة مع بعض التعديلات من حيث المبدأ تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى. وقد شاركت في اجتماعات الشورى وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب وممثلون عن وزارة المالية. والجدير بالذكر انه في حالة اقرار مجلس الشورى للقانون وحدوث اختلاف مع مجلس النواب بذلك فإنه من المتوقع عقد جلسة للمجلس الوطني لحل الخلاف.
رأي وزارة مجلسي الشورى والنواب: إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب لم تناقش مشروع القانون المرفوع من الحكومة بفتح اعتماد مالي إضافي في موازنة العام 2008 بمقدار 40 مليون دينار، وذلك على النحو الذي تم التوافق عليه في اللجنة الحكومية البرلمانية، وأن كل ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والنواب أثبت في محاضر مسجلة لدينا. وأنه قبل البت في مناقشة المخصص وصرفه يجب اتخاذ كل الإجراءات التنفيذية لحصر المؤهلين للاستفادة من هذه العلاوة والشروع في صرفها لمن يستحقها بعد استيفاء بياناتهم اللازمة التي تؤهلهم لهذه العلاوة من خلال سجلات ديوان الخدمة المدنية والهيئتين العامتين لصندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، على أن تتم المباشرة في إقامة مكاتب تسجيل عامة لحصر المستحقين من أرباب الأسر غير المدرجة بياناتها في كشوفات الهيئات والأجهزة. ومن ثم يتم صرف المبلغ على دفعات من أدنى راتب إلى أعلى. رأي وزارة المالية: أوضح الوكيل المساعد للشؤون المالية أن ما انتهجه مجلس النواب في تسمية (الإعانة) بـ (علاوة) يخرج مشروع القانون من مساره المحدد والمؤقت إلى (علاوة دائمة) تدخل في الراتب بشكل دائم بدلاً من (إعانة مؤقتة) لهذه الفترة العصيبة من غلاء الأسعار، وأن التعديل الذي أدخله مجلس النواب على المادة الأولى أيضًا كبل الحكومة ووضع عليها قيودًا، بالرغم من اجتماع سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بأعلى مستوى من مجلس النواب والاتفاق على المبلغ المحدد في مشروع القانون، وأن تعديلات مجلس النواب غير دستورية ويوجب إيجاد آلية لتوزيع المستحقات، كما أن النص في مشروع القانون على كيفية صرف علاوة غلاء المعيشة بالطريقة المبينة في التعديل فيه نوع من تقليل لكرامة المواطنين وهو ما يخالف ما نص عليه الدستور، مؤكدًا تمسك الوزارة بمشروع القانون كما ورد من الحكومة من دون تعديل، وداعيًا إلى الإسراع في تمرير المشروع وإنجاحه ليمنح الناس العلاوة في وقتها المحدد. مشيرًا إلى ضرورة إعطاء كل ذي اختصاص اختصاصه، وعدم التدخل فيما يخص السلطة التنفيذية.
رأي اللجنة الاقتصادية بالشورى: ناقشت اللجنة مشروع القانون حيث تمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل ممثلي وزارة المالية، وتأكدت اللجنة من سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقــًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. ولقد تمنى مجلس الوزراء على السلطة التشريعية سرعة الانتهاء من إقرار مشروع قانون باعتماد مبلغ (40) مليون دينار في ميزانية الدولة للعام 2008 حتى تتمكن الحكومة من صرف علاوة الغلاء في موعدها المحدد. وضمانًا لوصول علاوة غلاء المعيشة إلى مستحقيها في الوقت الذي تم تحديده بحد أقصى 15 مارس الجاري ناقشت اللجنة مشروع القانون بصفة الاستعجال مؤجلة جميع البنود المتوفرة على جدول أعمالها. وإن اللجنة تثمّن عاليًا مبادرة سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة تخصيص (40) مليون دينار لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتشكيل لجنة مشتركة حكومية برلمانية لبحث أوجه صرف هذا المبلغ، ومؤكدة أن قرار صاحب السمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بتخصيص هذه الموازنة وبشكل عاجل لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار التي بات المواطنون يتأثرون بها بشكل واضح، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين ؛ لهو محل تقدير وتثمين عال من جميع أعضاء اللجنة والتي تؤكد حكمة سموه البالغة، وحرص سموه الأكيد على رعاية متطلبات المواطنين اليومية في ظل الارتفاع العالمي للأسعار وخاصة أسعار السلع الأساسية، وتحقيق الرفاهية للمواطن ورفع مستوى المعيشة لجميع أبناء البحرين، وتحقيق المكاسب لهم وتوفير الحياة الكريمة ودعم المشروع الإصلاحي بالمملكة الذي يقوده جلالة الملك. وعليه ناقشت اللجنة مشروع القانون بصفة الاستعجال مبدية أهمية كبيرة حوله لما له من أثر في تحسين المستوى المعيشي لرب الأسرة البحريني حيث تمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل ممثلي وزارة المالية. وفي الوقت الذي تقدر فيه اللجنة الأهداف التي توخاها مجلس النواب من التعديلات التي أقرها على مشروع القانون ومن استحداث عدّة مواد أضافها إلى مواد مشروع القانون، إلا أنها ترى أن معظم هذه التعديلات والإضافات لا تتفق مع القواعد الخاصة بوضع الميزانيات العامة للدولة في عدم تضمينها قواعد موضوعية لأنها بحسب الأصل تقتصر على إدراج تقديرات للإيرادات والنفقات المقررة أساسـًا في قوانين سابقة ومستقلة وهي التي تبين مصادر هذه الإيرادات وقواعد وأحكام تحصيلها كما تبين أوجه صرف أو إنفاق هذه الإيرادات وتنظم إنفاقها.
وقد أشارت المادة (112) من الدستور إلى هذا المعنى حيث نصت على "لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة، أو الزيادة في ضريبة موجودة، أو تعديل قانون قائم، أو تفادي إصدار قانون في أمرٍ نصّ هذا الدستور على أن يكون تنظيمه بقانون"، كما أن المادة (119) من الدستور نصت على "ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة". وإذا كان مجلس النواب أراد من التعديلات والإضافات التي أدخلها على مشروع القانون ضمان تنفيذ الحكومة للاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة بين المجلس وممثلي الحكومة فإن ذلك لا ينبغي أن يتم بالمخالفة للنصوص الدستورية المشار إليها وإنما يمكن توفير هذه الضمانات من إعلان الحكومة التمسك بما تم الاتفاق عليه في اللجنة المشتركة، بأن يصدر من مجلس الوزراء قرار يتضمن تلك القواعد. كما أن التعليمات التي سيصدرها وزير المالية بموجب المادة الثانية من مشروع القانون يمكن أن تستوعب عناصر الاتفاق الذي تم في اللجنة المشتركة. وعليه فقد رأت اللجنة بعد الدراسة والنقاش الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة مع بعض التعديلات الضرورية كما هو موضح في الجدول المرفق. وفيما يلي تعديلات الشورى على قرار مجلس النواب. (م1) قرار مجلس النواب يفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008 بمبلغ قدره (000،000،40) دينار (أربعون مليون دينار)، ويخصص هذا الاعتماد الإضافي لحساب علاوة غلاء معيشة للسنة المالية المذكورة، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد في غير ما خصص له. قرار اللجنة الاقتصادية بالشورى يفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008 بمبلغ إجمالي قدره (000،000،40) دينار (أربعون مليون دينار)، ويخصص هذا الاعتماد الإضافي لحساب منفصل بميزانية المصروفات المتكررة للسنة المالية المذكورة، ويصرف نقدًا للمواطنين المستحقين لتخفيف أعباء المعيشة طبقًا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
قرار مجلس النواب المادة (2) مستحدثة 1- يستحق كل رب أسرة بحرينية (ذكرًا كان أم أنثى) لا يزيد دخله عن 1500 دينار بحريني علاوة غلاء المعيشة المقررة في هذا القانون. 2- لا تقل علاوة غلاء المعيشة عن (50) دينارا (خمسين دينارا) شهريا. 3- تُصرف علاوة غلاء المعيشة ابتداء من شهر يناير 2008، وحتى شهر ديسمبر من نفس العام. 4- تصرف علاوة غلاء المعيشة المقررة في هذا القانون مباشرة إلى الحساب المصرفي الذي يحدده المواطن المستحق لهذه العلاوة. قرار الشورى { عدم الموافقة على قرار مجلس النواب باستحداث مادة جديدة برقم (2). وذلك لأنها تتضمن قواعد موضوعية في تنظيم صرف الاعتماد الإضافي يجب أن يتضمنها قانون مستقل عن قانون الميزانية الذي يدرج تقديرات لمصروفات تم تسميتها وتنظيم صرفها بقوانين سابقة، وذلك عملاً بالمادتين (112) و(119) من الدستور. قرار مجلس النواب { استحداث مادة جديدة برقم (4) نصها: تشكل بقرار من وزير المالية، لجنة للتظلمات، تكون مسئولة عن البت في كافة طلبات تظلم المواطنين من تطبيق علاوة غلاء المعيشة المقررة في هذا القانون. { عدم الموافقة على قرار مجلس النواب باستحداث مادة جديدة برقم (4). وذلك لأنها تتضمن قواعد موضوعية في تنظيم صرف الاعتماد الإضافي يجب أن يتضمنها قانون مستقل عن قانون الميزانية الذي يدرج تقديرات لمصروفات تم تسميتها وتنظيم صرفها بقوانين سابقة، وذلك عملاً بالمادتين (112) و (119) من الدستور. قرار مجلس النواب المادة (5) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ الاعتماد الإضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008، وذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون. قرار الشورى الموافقة على مشروع قانون الحكومة يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ الاعتماد الإضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008، وذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

دستور مملكة البحرين
قانون رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قانون رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
قانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك