الوطن - الأحد 16 مارس 2008م - العدد 826
الخدمات تقر قانون دعم الأسر محدودة الدخل رغم معارضة الغرفة والتنمية
كتب(ت) "الوطن" - أحمد المدوب:
طالبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بتحديد الحدّ الأدنى للمعيشة
بما لا يقل عن 400 دينار في الشهر. جاء ذلك خلال نظر لجنة الخدمات بالمجلس
في الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن قانون دعم الأسر ذات الدخل المحدود،
الذي حدد المستفيدين بكل أسرة يقل مجموع دخلها عن الحد الأدنى للمعيشة، بمعدل
الفارق بين دخلها الفعليّ والحد الأدنى للمعيشة اللازم لها.
ويتألف الاقتراح بقانون من ديباجة و10 مواد تستهدف دعم الأسر البحرينية محدودة الدخل
وتلبية حاجاتها الأساسية اللازمة للعيش الكريم، والحاجات الاجتماعية الناشئة من تعقد
الحياة وتطورها، ووضع حد أدنى للمعيشة لا يقل عن 350 ديناراً في الشهر
على أن يعاد النظر فيه كل ثلاث سنوات، وينظم المقترح كذلك إجراءات حصول الأسر المستهدفة
على المعونات والمساعدات من دون أن يخل ذلك بالرعاية التي توليها لجنة كفالة الأيتام
التابعة للديوان الملكي للأيتام والأرامل.ومن جانبها، عارضت غرفة تجارة وصناعة البحرين الاقتراح بقولها: ''رأت الغرفة
أن تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وبالأخص الأسر محدودة الدخل لا يمكن تنظيمه وتحديده
بقانون، وإنما من خلال خطة شاملة لتنمية ودعم الاقتصاد الوطني بهدف تحقيق التنمية
الاقتصادية وفقاً لخطة ورؤية مرسومة وتحقيق الرخاء للمواطنين''.
وأشارت الغرفة إلى أن الخطة يجب أن تتضمن معالجة الأسباب الرئيسة لارتفاع الأسعار،
وإعادة النظر في السياسة النقدية والمحافظة على ثبات قيمة النقد، والعمل على تأمين
الاستقرار النقدي، ووضع آلية أفضل لتوجيه الدعم الحكومي للسلع الأساسية والبترول.
وأضافت: ''كما أن إصلاحات سوق العمل سوف تسهم في توفير فرص عمل جديدة برواتب مجزية
لجميع المواطنين، ولقد بدأ بالفعل ملاحظة ارتفاع رواتب العاملين في الفئات الدنيا
من السلم الوظيفي''.
وتابعت الغرفة: ''ومن جهة ثانية، فإن وزارة التنمية الاجتماعية تقدم فعلياً الدعم
والمساعدة للأسر المحتاجة، وينبغي على الوزارة وضع الضوابط الكفيلة بتوجه ذلك الدعم
إلى الأسر التي هي حقاً بحاجة إليه''.
وكانت لجنة الخدمات أوصت بالموافقة على المقترح مع إدخال بعض التغييرات لتستحق الدعم
(كل أسرة يقل مجموع دخلها عن الحد الأدنى للمعيشة، وذلك بمعدل الفارق بين دخلها
الفعليّ والحد الأدنى للمعيشة اللازم لها)، وإلزام عائل الأسرة التي تتلقى
الدعم بموجب هذا القانون بإخطار الوزارة بأي تغيير يطرأ على مجموع الدخل الفعلي
للأسرة خلال 30 يوماً، وتعدل قيمة الدعم بالزيادة أو النقصان تبعاً لذلك التغيير.
ويلزم الاقتراح وزارة المالية بتحديد التكاليف اللازمة لتوفير الدعم المتوقع خلال السنة
المالية، والاتفاق مع وزير المالية بتخصيص الموارد اللازمة في الميزانية العامة
للدولة في حساب خاص بالصندوق.
وتتكون إيرادات الحساب الخاص من الاعتمادات المدرجة في الموازنة العامة للدولة لغرض
المساعدات الاجتماعية، ووفورات الاعتمادات المذكورة للسنة المالية السابقة، والتبرعات
والهبات التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.
كما ألزم الاقتراح وزارة المالية بصرف أي اعتمادات مالية إضافية لازمة لمواجهة مصروفات
الحساب في حالة عجز موجوداته عن الوفاء بالمصروفات، إذا قرر المدقق الخارجي وجود
حاجة لذلك، والمقدار الذي تقدره الوزارة ويقره المدقق الخارجي للهيئة.
"التنمية" تعارض الاقتراح
ومن جانبها، عارضت وزارة التنمية الاجتماعية القانون هي الأخرى بقولها: ''القانون
رقم(18) لسنة 2006 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي بيّن في مادته الأولى
تعريف الضمان الاجتماعي بأنه المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة إلى المواطنين
من أفراد وأسر من الفئات المنصوص عليها في هذا القانون بهدف مساعدتهم على تأمين الحد
الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية، وباستطلاع هذا التعريف من الناحية القانونية
نجد أنه يحوي ذات المعنى والهدف من الاقتراح بقانون المطروح، بل ويمارس فعلياً
على أرض الواقع حيث يقدم يد العون إلى الأسر التي لم يصل دخلها إلى الحد الأدنى
للمعيشة الكريمة ويستفيد منه الكثير حالياً''.
وأضافت وزارة التنمية تعليقاً على الاقتراح: ''لم يميز قانون الضمان الاجتماعي
الحالي بين الأسر العاملة وغيرها، وإنما الفيصل الوحيد لديه هو: هل الدخل يصل
إلى الحد الأدنى للمعيشة أم لا؟ فإذا كانت الإجابة بالنفي فإن الأسرة تكون مستحقة
لهذا الدعم، وهذا ما أكدته المادة (6) فقرة (4) من ذات القانون بحيث تكون
قيمة المساعدة الاجتماعية مكملة للدخل حتى يصبح كافياً لتوفير متطلبات الحياة الأساسية''.
وتابعت: ''بخصوص الفئات التسع المستحقة للمساعدة الاجتماعية والواردة في المادة
(3) من قانون الضمان الاجتماعي، فليس معنى ذلك عدم إدراج الأسر العاملة حيث نجد
المادة (4) من ذات القانون مكملة ومتممة لها حيث تقر بأنه تحدد بقرار من الوزير
الحلول الواجب اتباعها في حالات التداخل بين بعض الفئات من المستحقين - إن وجدت
- وحالات الصرف على الأسر أو الأفراد''.
وأردفت: ''أما بشأن ما ورد في الاقتراح بقانون في المادة السابعة بشأن حرمان
من ارتكب أفعالاً - ورد ذكرها بالمادة المشار إليها - من الدعم، فالوزارة تشير
إلى أن هذه الأفعال إجرامية وبالتالي تخضع مباشرة إلى قانون العقوبات البحريني الذي
يقرر لها عقوبات أصلية سالبة للحرية، بالإضافة إلى عقوبات أخرى تكميلية منها رد
المبالغ غير المستحقة وإلى غير ذلك، كل بحسب الواقعة المسندة إليه''.
واختتمت وزارة التنمية رأيها بالقول: ''وبهذا تخلص الوزارة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي
الموجود يحقق الهدف الذي يسعى إليه الاقتراح بقانون، والوزارة تقوم حالياً
بإعداد دراسة مع جهات متخصصة لتحديد معايير وشروط وكم الحد الأدنى للمعيشة، وستكون
بعد ذلك هذه الدراسة متكررة ومتعاقبة، والوزارة ترحب بجميع الأفكار التي تدعم وتفعل
قانون الضمان الاجتماعي، إذ إن القانون يمكن أن يقبل تلك الأفكار من خلال القرار
الوزاري بحسب المادة (8) منه''.
أسس ومبادئ الاقتراح
وكانت كتلة الوفاق مقدمة الاقتراح تطرقت إلى الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها
الاقتراح بقانون وتمثلت في أن تحقيق الحد الأدنى من العيش الكريم لكل أسرة بحرينية
واجب دستوري على الدولة وحق أصيل للمواطن، وحماية الأسرة البحرينية الفقيرة من
التفكك والتلف الذي يسبب الفقر، وإعادة توزيع الثروة في المملكة بما يتناسب
مع معايير العدالة الاجتماعية التي تقتضي توجيه أولويات الدعم المعيشي إلى المحتاجين
بدلاً من تعميم الدعم للخدمات والسلع على المواطن وغير المواطن، وعلى الغني والفقير
على حد سواء.
وذكرت الوفاق أن أهداف الاقتراح هي: ''تقليل الهوة بين حياة الأغنياء والفقراء،
التي بدا واضحاً أنها تزداد يوماً بعد يوم، عبر ثراء طبقة على حساب أخرى،
ما ينذر بتمايز طبقي كارثي في المستقبل، ومجاراة الدول المتقدمة في مضمار
الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والإسهام في تحقيق الأمن الاجتماعي عبر
تقليص أسباب الجريمة، إذ إن الكثير من جرائم السرقة والاحتيال والنصب على الآخرين
وجرائم الجنس والدعارة والمخدرات هي نتاج إغراء الفقراء بتحقيق الثراء عبر هذه الطرق
غير المشروعة، والتشجيع على الانخراط في سوق العمل حيث إن القانون يشترط وجود
دخل لدى الأسرة والعمل 30 ساعة أسبوعياً على الأقل لاستحقاق الدعم، ورفع المستوى
التعليمي العام في المملكة من خلال رفع العوز الذي يؤدي بالكثير من الشباب
إلى التسرب من التعليم من أجل لقمة العيش، فضلاً عن رفع المستوى الصحي العام
في المملكة عبر تقليص أسباب انتشار بعض الأمراض التي يكون السكن غير الصحي والمزدحم
سبباً في انتشارها''.

قانون
رقم (18) لسنة 2006 بشأن
الضمان الاجتماعي
قرار
بإشهار جمعية البحرين لتنظيم ورعاية
الأسرة
قرار
رقم (31) لسنة 1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية البحرين لتنظيم ورعاية
الأسرة