أخبار الخليج - الثلاثاء 18 مارس 2008م - العدد 10952
محام بحريني يقاضي رئيس الوزراء القطري ووزير الاقتصاد والتجارة
دعوى ضد نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة قطر (بصفته) رئيس مجلس إدارة شركة قطر لنقل الغاز
(ناقلات) ووزير الاقتصاد والتجارة (بصفته) الوزير المفوض عن الأوراق المالية لبورصة
قطر. وقد علل حمد الحربي سبب رفع دعواه بأن المدعى عليهما أذنا ببيع أسهمه في المزاد
العلني من دون إخطاره وتبليغه التبليغ القانوني الصحيح وفق قانون المرافعات رقم (12)
2005م وقانون الشركات التجارية رقم (5) 2005م الذي يعد مخالفة قانونية للنظام العام
والخاص للتبلغ والتبليغ بدولة قطر الذي تسبب فيه مستشار شركة ناقلات لعدم إلمامه جيدا
بخطورة الفعل الضار الذي قام به لسمعة قطر الناهضة.
وذكر الحربي أنه تقدم بعدة خطابات الى رئيس شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) وإلى وزير
الاقتصاد والتجارة ملتمسا فيها إنصافه من العسف الذي ناله إثر بيع الأسهم في المزاد
العلني من شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) حيث ان الشركة باعت الأسهم المملوكة له وعددها
331 في المزاد العنلي من دون إخطاره وتبليغه التبليغ القانوني الصحيح مستندة (الشركة)
إلى المادة (157) لقانون الشركات رقم (5) 2002م مدعية أنها بلغتني في بلدي مملكة البحرين
وعمدت بخصم 5 ريالات قطرية للنصف الباقي لسداد سهم الاكتتاب السابق عندما فتحت بابها
أمام المساهمين للمشاركة قبيل إنشاء الشركة وتم خصم المصاريف التابعة لها كما ادعت
واسترجعت الفائض من المبالغ المتبقية وقدره 96،686،4 ريالا قطريا لحسابي. وأضاف الحربي،
إن ما قامت به المدعى عليها الأولى شركة ناقلات مؤازرة من المدعى عليها الثانية وزارة
الاقتصاد والتجارة مخالفة بذلك النظامين العام والخاص لقانون الشركات وقانون المرافعات
بدولة قطر لحالات التبليغ والتبلغ، وذكر ولو افترضنا ان شركة ناقلات لها الحق في استحصال
مبلغ 24،1668 ريالا قطريا فما مسوغتها القانوني ببيع الأسهم جميعها في المزاد العلني
أو بفعلها ذلك!! فلو كان لها الحق في ذلك سيكون في حدود المبلغ الذي يخصها فقط وفق
النظام وليس ببيع الأسهم كلها كما يروق لها وإرجاع الفضلة من دون حكم قضائي عادل مسئول!!
وذكر أنه لا يمكن لمحكمتين في بلد ينظرا قضية نفس الموضوع وهما محكمة البورصة ومحاكم
الدولة؟ !!كما أعاب على الشركة والوزارة فعلهم لجهلهم القانوني.. لعدم إشعاره ببيع
الأسهم حيث إنه علم بالأمر من باب (الصدفة!!) وعن طريق بورصة قطر بعد المراجعة للاستفسار
عن عوائد الأسهم، حيث بادرت بالاتصال بعدها مباشرة ومخاطبة الشركة وإرسال عدة رسائل
بعلم الوصول معترضا على بيع الأسهم وحين علمت بجديتي أرسلت بتاريخ 21/5/2007م اعتراضي
ونيتي برفع دعوى ضدها اذا لم تتعاون معي. فأرسل مدير ومستشار شركة ناقلات بعد شهر خطابا
عبر الفاكس ردا على خطابي بتاريخ 24/6/2007م غير المؤسس بواقع قانوني معتبر.. وعند
المراجعة عن الشيك هاتفيا لبقايا المبلغ أشارت الشركة أن المبلغ المتبقي موجود لدى
بنك قطر الوطني الواقع في منطقة الريان الجديد وأفاد موظف البنك هناك أن الشيك انتهى
موعده وسنقوم بتجديده واستلمت الشيك من موظف البنك بتاريخ 20/1/2008م مع تحفظي باستلام
مبلغ الشيك وتقدمت بشكوى متظلما ضد شركة ناقلات عند المدعى عليها الثانية وزارة الاقتصاد
والتجارة بتاريخ 21/1/2008 موضحا الأسباب.. وبتاريخ 27/1/2008م وتجاهلت رسالتي. وذكر
حمد الحربي: إنني ليس مكتتبا بل اشتريت الأسهم عند تداولها بالبورصة لدى الأوراق المالية
بسعر 34 ريالا قطريا وجاءت الشركة وباعت الأسهم بكل برود في المزاد العلني بثمن بخس
19 ريالا قطريا من دون إخطاري أو تنبيهي أو تبليغي وهل ذنبي أنني ساكن خارج قطر وكم
مساهم ساكن خارجها!! وقال: ان هذا الفعل إجحاف في حقي كوني مواطنا خليجيا مقيماً خارج
دولة قطر بـ(مملكة البحرين) ولم أبلغ التبليغ القانوني الصحيح والمعتبر. وعن الأسباب
التي دعته الى رفع الدعوى.. قال: لما رأيتهم يماطلون معي رغم أن هناك مخالفة صريحة
لصحيح قانون المرفعات المدنية والتجارية والشركات ولآخر التعديلات وحالات إجراءاتها
وأن فعلهم جاء غير موافقا للقانون رقم (12) لسنة 2005م للمواد التالية (470 و471 و472)
وان الجهة المختصة لفض تلك المنزاعات القضائية في قطر وصاحب القرار ببطلان الفعل أو
عدمه التي قامت به المدعى عليها الأولى شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) والمدعي عليها
الثانية وزارة الاقتصاد والتجارة المشرفة والمتضامنة معها، وخاطبتهم كتابيا عدة مرات
عن سبب بيعهم الأسهم من دون علمي أو إخطاري بكتاب رسمي مسجل بعلم الوصول أو الإعلان
عنها عبر الصحافة في بلدي مملكة البحرين، كما جرت الأعراف والأصول والقوانين المعمول
بها كوني أحد المساهمين لدى شركة ناقلات ولم يكن ثمة مجيب لندائي!! كما ان ما ذهب إليه
المدعى عليهما ليس له مسوغا قانونيا أو محلا في التصرف لصحيح القانون، وهو ما حداني
برفع الأمر لعدالة المحكمة ضد المدعى عليها الأولى بأن ترجع لشركة المجموعة الأسهم
جميعها التي عددها 331 سهما للتداول التي كانت مسجلة باسمه لدى شركة المجموعة في بورصة
قطر تحت رقم مساهم 240260 مع إلزام الطرفين الأول والثاني بدفع التعويض المناسب الذي
يصل الى (مائة الف ريال قطري 000،100 ريال قطري مع دفع مصاريف السفر والإقامة ورسوم
الدعوى والأتعاب التي تصل الى 14000 ريال قطري)، كما تقرر في القانون رقم (5) لسنة
2002م للباب 12 الجزاءات للمواد رقم (323 و324 و325 و326 و327 و328 و329) لثبوت الضرر
الذي لحق به من جراء بيع الأسهم والداعي الى لجوئه للقضاء وبحثه عن العدل. وقد حددت
الطلبات التالية لعدالة المحكمة: ــ قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع الحكم في الطلبات
لاسيتفاء المواعيد القانونية لعدم فوات سماع الدعوى.. ــ الحكم بإلزام المدعى عليها
الأولى برد الأسهم التي عددها 331 سهما الى شركة المجموعة المقيدة باسمي تحت رقم مساهم
240260 في بورصة قطر.. أو إرجاع المبلغ الأصلي 12000 ريال قطري. ــ إلزم الطرفين الأول
والثاني متضامنين لأيقاعهما بي الضرر بسبب بيعهما الأسهم في المزاد العلني وذلك بالتعويض
المناسب في حدود (مائة ألف ريال قطر ــ 000،100 ريال قطري) مناصفة فيما بينهما وفق
ما تقرره مواد القانون للحصول على التعويض المناسب وفق القانون رقم (5) لسنة 2002م
الباب 12 الجزاءات للمواد رقم (323 و324 و325 و326 و327 و328 و329). ــ إلزام المدعى
عليهما الأول والثاني بمصاريف السفر والإقامة ورسوم الدعوى والأتعاب والفوائد القانونية
بواقع 9% حتى السداد التام.. ــ إلزامهما بمجموع المطالبة وقدرها .114000
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة
2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة
1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية
والتجارية
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة
1981 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة
1983 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية
والتجارية