الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الصحة تلزم أصحاب العمل بتخصيص متدرب إسعافات أولية في المنشأة
  • دعم نيابي لمطلب جمعية الأطباء بإلزام المستشفيات المستفيدة من برامج الدعم بتدريب الأطباء الجدد
  • أمر ملكي يجيز لمركز «دراسات» عقد دورات تدريبية وورش عمل في المجالات المتعلقة بمهامه
  • أمر ملكي بتعيين 50 قاضيا وعضوا بالنيابة:7 قضاة بمحاكم التمييز.. ورئيس للاستئناف العليا المدنية
  • صدر حديثًا أمر ملكي رقم (17) لسنة 2025 بشأن المركز الوطني للأمن السيبراني
  • نفذ حديثًا قرار وزير التنمية الاجتماعية رقم (43) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية
  • صدر حديثًا أمر ملكي رقم (18) لسنة 2025 بإعادة تنظيم وكالة البحرين للفضاء

الصحة تلزم أصحاب العمل بتخصيص متدرب إسعافات أولية في المنشأة

أصدرت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيّد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬قرارًا‭ ‬بشأن‭ ‬وسائل‭ ‬الإ...اقرأ المزيد

دعم نيابي لمطلب جمعية الأطباء بإلزام المستشفيات المستفيدة من برامج الدعم بتدريب الأطباء الجدد

أشاد‭ ‬النائب‭ ‬الدكتور‭ ‬منير‭ ‬سرور‭ ‬ورئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينية‭ ‬الدكتور‭ ‬عامر‭ ‬الدرا...اقرأ المزيد

أمر ملكي يجيز لمركز «دراسات» عقد دورات تدريبية وورش عمل في المجالات المتعلقة بمهامه

صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أم...اقرأ المزيد

أمر ملكي بتعيين 50 قاضيا وعضوا بالنيابة:7 قضاة بمحاكم التمييز.. ورئيس للاستئناف العليا المدنية

أصدر‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أمرا‭ ‬ملكيا‭ ‬بتعيينات‭ ‬قضائية‭ ‬اش...اقرأ المزيد

صدر حديثًا أمر ملكي رقم (17) لسنة 2025 بشأن المركز الوطني للأمن السيبراني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2025 بشأن المركز...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزير التنمية الاجتماعية رقم (43) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 11 يوليو 2025م أصبح قرار وزير التنمية ال...اقرأ المزيد

صدر حديثًا أمر ملكي رقم (18) لسنة 2025 بإعادة تنظيم وكالة البحرين للفضاء

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا الأمر الملكي رقم (18) لسنة 2025 بإعادة تنظي...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 18/03/2008 » التعامل مع الاستجواب وفقا للقانون  » 

أخبار الخليج - الثلاثاء 18 مارس 2008م - العدد 10952

التعامل مع الاستجواب وفقا للقانون 

 قام رئيس مجلس النواب السيد خليفة الظهراني امس بالرد على خطاب النائب جواد فيروز متضمنا الرأي القانوني حول ملاحظات كتلة الوفاق بخصوص استجواب الوزير عطية الله. وفيما يلي نص رد رئيس المجلس. أولا: حيث ان المادة (12) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اشارت صراحة الى ان "رئيس المجلس هو الذي يمثله في اتصاله بالهيئات الاخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع اعماله... ويراعي في ذلك كله تطبيق احكام الدستور والقوانين ونصوص هذه اللائحة وله ان يستعين في ذلك بهيئة المكتب....". ولذلك فإن نص المادة (12) من الوضوح بحيث لا يخفى على كل ذي بصيرة أن الرئيس - يشرف على جميع اعمال المجلس - ويراعي تطبيق احكام الدستور والقوانين وتنفيذ نصوص هذه اللائحة - وله ان يستعين في ذلك بهيئة المكتب.
ومن الثابت ان طلب الاستجواب هو احد الموضوعات التي نظمها الدستور واللائحة الداخلية للمجلس - ومن حق الرئيس وفقاً لما ذكرناه ان يستعين في ذلك بهيئة المكتب - كما ان مكتب المجلس يملك ذلك الاختصاص بناء على الفقرة (ط) في المادة (18) من اللائحة الداخلية التي اناطت بمكتب المجلس بحث "أي امر آخر يرى رئيس المجلس أخذ رأيه بشأنه". ثانيا: ان طلب الاستجواب لابد ان يتم وفقا للآليات والاجراءات والشروط التي حددها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب وقد بينت المادة (65) من الدستور بعضاً من هذه الشروط ثم جاءت اللائحة الداخلية المواد (144-151) لكي ترسم الطريق الذي لابد ان يمر فيه طلب الاستجواب، فحددت الشروط الشكلية والموضوعية التي يجب ان تتوافر في طلب الاستجواب، حيث ان صحة الاستجواب مرهونة بتوافر شروطه الشكلية والموضوعية، وحيث يتخلف احد هذه الشروط فإنه يفقد الاستجواب مشروعيته. وقد اشارت المادة (145) صراحة الى ان من شروط الاستجواب "... ألا يتضمن اموراً مخالفة للدستور او القانون او ان يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الوزير المستجوب او بأعمال أو تصرفات سالفة على توليه الوزارة....". والسؤال الذي يثار في هذا الصدد هو من هي الجهة التي تقرر ان هذا الاستجواب جاء مستوفياً لشروطه الشكلية والموضوعية؟ ان الاجابة على هذا السؤال لا يحتاج الى عناء كبير، ذلك ان المادة (146) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ألزمت الرئيس قبل تبليغ الاستجواب الى من وجه إليه واخطاره به ان "يراعي احكام المادة السابقة" اي المادة (145) والتي تضمنت الشروط الشكلية والموضوعية للاستجواب. ومن الواضح انه لا يجوز للرئيس ان يبلغ الاستجواب الى من وجه إليه إلا بعد ان يتأكد من توافر الاحكام التي تطلبتها المادة (145) وهذا ما فعلناه من خلال مكتب المجلس. ثالثا: ان قرار مكتب المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/2/2008م هو عدم قبول طلب الاستجواب المقدم، وذلك لعدم توافر الشروط القانونية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية. وحيث ان المادة (146) من اللائحة الداخلية بينت انه لابد من مراعاة الاستجواب لأحكام المادة (145) لذلك فإن الاستجواب الذي لا يراعي احكام المادة (145) يكون غير مقبول من الناحية القانونية، بمعنى ان قرار مكتب المجلس هو "عدم قبول طلب الاستجواب" وان عبارة (عدم قبول طلب الاستجواب) تعبر بشكل واضح على ان ارادة مكتب المجلس اتجهت الى ذلك بعد ان تراءى لها عدم توافر الشروط القانونية في طلب الاستجواب. علماً بان اللائحة الداخلية لم تلزم الرئيس او مكتب المجلس في حالة التحري عن الشروط القانونية للاستجواب الواردة في المادة (145) استخدام مصطلح محدد بعينه للإشارة الى عدم توافر تلك الشروط، لذلك فإن لمكتب المجلس استخدام العبارة التي يرى انها تدل بوضوح على عدم توافر شروط الاستجواب. رابعا: ان التعامل مع الاستجواب إنما تم وفقاً للآليات والاجراءات القانونية التي نص عليها الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وليست هنالك (أية نية مبيتة لوأده). وان الاجراء الذي تم اتخاذه حيال طلب الاستجواب جاء منسجماً مع هذه الآليات، لذلك وحرصاً على التطبيق السليم لنصوص اللائحة الداخلية التي ذكرتموها والتزاماً بأحكامها فإننا قررنا عرض القرار الصادر من مكتب المجلس رقم (192) والصادر في 25/2/2008م على المجلس الموقر للتصويت عليه بغرض حسم الخلاف بين مقدمي الاستجواب وهيئة مكتب المجلس. وان ما اوردتموه في الفقرة (4) إنما هو دليل يصب في صحة الاتجاه الذي ذهبنا إليه وليس ضده، وانه في حالة الاختلاف مع الرئيس او مع مكتب المجلس فإن المجلس هو الجهة التي ينعقد لها الاختصاص بالفصل في الموضوع محل الخلاف. خامساً: ان المادة (94) من اللائحة الداخلية عالجت موضوع الاقتراح بقانون واشارت الى انه ".... فإذا اصر العضو خلال اسبوع على وجهة نظره عرض الرئيس الأمر على المجلس" ولم يرد في هذه المادة أية اشارة الى موضوع المناقشة من عدمها. وأما بشأن الترجيح باللجوء الى القياس على المادتين (129) و(134) من اللائحة الداخلية من دون اللجوء الى المادة (94) فان المنطق القانوني يقتضي ان القياس اذا تم فإنما يكون على الحالات التي تتفق في العلة. ومن الواضح ان ما ورد في المادتين (129) و(134) اقرب الى الاستجواب مما ورد في المادة (94)، ذلك ان المادتين المذكورتين وردتا في الفصل الثاني المتعلق بالشؤون السياسية، وفي مجال استخدام ادوات الرقابة السايسية، وقد وردتا في ذات الفصل الذي ورد فيه الاستجواب فيكون اللجوء إليهما امر منطقي تبرره قواعد القياس، اما المادة (94) فإنها بعيدة عن موضوع الاستجواب وليس لها علاقة بالادوات الرقابية. كما ان تلك المادة وردت في الفصل الاول من الباب الرابع - وهو فصل مستقل عن الفصل الثاني - الذي عالج موضوع الاقتراح برغبة والسؤال والاستجواب وسحب الثقة من احد الوزراء وعدم امكانية التعاون مع رئيس الوزراء، افيكون من المنطق القياس على مادة ليس لها علاقة بموضوع الاستجواب ولا يكون من المنطق القياس على مادة تقع في نفس الفصل وتعالج ذات الموضوع وهو الادوات الرقابية؟ سادساً: لقد اشرنا الى ان ما ورد في المادة (129) و(134) من اللائحة الداخلية، هو السند القانوني الذي حدد الطريق الذي يجب ان يتبع في حالة حصول الخلاف على موضوع الاقتراح برغبة او موضوع السؤال، وحيث ان الاستجواب ينطبق عليه ما ينطبق على كل من الاقتراح برغبة والسؤال فيما يتعلق بكلمة الفصل في الخلاف الحاصل حول هذه الموضوعات. فالمجلس هو سيد قراره في ضوء الالتزام بأحكام اللائحة وليس على أي اساس آخر. وبالتالي فإن ما اتخذناه من اجراءات انما جاءت متوافقة تماماً مع احكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب واتباعاً لها.

دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك