أخبار الخليج - الأربعاء 18 مارس 2008م - العدد 10953
تشريعية الشورى تقر قانون المرافعات المدنية والتجارية
ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة السيد
محمد هادي أحمد الحلواجي الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية
والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، (الحراسة القضائية)، والمقدم
من خمسة من أعضاء مجلس الشورى وهم: السيد راشد مال الله عبدالرحمن السبت، السيد عبدالرحمن
محمد جمشير، السيد محمد هادي الحلواجي، الدكتورة بهية جواد الجشي، السيدة رباب عبدالنبي
العريض.
وتأتي مناقشة اللجنة للاقتراح بقانون بعد أن وافق المجلس في جلسة سابقة على طلب السيد
محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية باسترداد تقرير اللجنة بهذا
الخصوص لهدف إخضاعه إلى مزيد من الدراسة. وخلال الاجتماع تدارست اللجنة الاقتراح بقانون
على ضوء ما أبداه السادة أعضاء المجلس في الجلسة التي خصصت لمناقشة الاقتراح، مستعرضين
في الوقت نفسه مرئيات الحكومة، وبناء عليه فقد قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي إلى
مكتب المجلس تمهيدا لإدراجه على جدول إحدى الجلسات المقبلة للمجلس. وبحسب مقترح القانون
فإنه ينص على استبدال المواد 182،181،180 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971م، بنصوص أخرى مقترحة مفادها؛ أنه يجوز لقاضي الأمور
المستعجلة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن وبالطرق المقررة لرفع الدعوى المستعجلة بتعيين
حارس قضائي على الأموال المحجوزة أو التي يقوم في شأنها نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت
ويتهدده خطر عاجل ويتكلف الحارس وإدارتها مع تقديم حساب عنها إلى من يثبت له الحق فيها
تحت إشراف المحكمة، وذلك ما لم يتفق ذوو الشأن جميعاً على تعيين حارس معين عليها خلال
الأيام العشرة التالية لفرض الحراسة القضائية. من جانب آخر ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون
المقدم من عدد من أعضاء الشورى بشأن حفظ الوثائق العامة، حيث أكد أعضاء اللجنة ضرورة
حماية وحفظ هذه الوثائق خدمة للمصلحة الوطنية وحفاظا على الموروث الثقافي، مشيرين إلى
وجاهة الاقتراح بقانون للحفاظ على القيم والتراث. وقد اشتمل المقترح الذي تقدم به كل
من الأعضاء دلال الزايد، رباب العريض، راشد السبت، سيد حبيب مكي وفؤاد الحاجي على خمسة
أبواب و25 مادة، تهدف جلها إلى وضع تنظيم تشريعي ينظم طريقة تجميع الوثائق من الجهات
المعنية وطريقة حفظها والإطلاع عليها، فضلا عن وضع العقوبات على كل من يخالف أحكام
الحفظ. وقد تناول الباب الأول التسمية والتعاريف والأهداف مطلقاً على القانون مسمى
"قانون حفظ الوثائق". بينما تناول الباب الثاني عنوان الوثائق العامة مشتملاً على الأحكام
العامة، وتصنيف وحفظ الوثائق العامة. فيما تناول الباب الثالث موضوع الاطلاع الوثائق،
وتطرق الباب الرابع إلى موضوع العقوبات، والخامس إلى الأحكام الختامية.
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية
والتجارية
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية
والتجارية
مرسوم
رقم (11) لسنة 1982 بإنشاء مركز الوثائق والسجلات