أخبار الخليج - الأربعاء 18 مارس 2008م - العد 10953
طلبة الجامعة لا يعتبرون من الباحثين عن عمل بحسب القانون
أكد وزير العمل د. مجيد العلوي ان الطلبة الذين يدرسون بالجامعات لا يعتبرون من الباحثين
عن عمل لأول مرة. ومن ثم لا تصرف لهم اعانة التعطل المقررة بموجب قانون التأمين ضد
التعطل. جاء ذلك في رد الوزير على النائب غانم البوعينين. وفنّد الوزير الأسباب التالية:
أولاً : أن إعانة التعطل تصرف للباحث عن عمل لأول مرة (العاطل)، ويعتبر عاطلاً إذا
كان قادراً على العمل راغباً فيه وباحثاً عنه بجدية ومستعداً للالتحاق به فوراً. وهذه
المعايير اللازمة لتوافر صفة التعطل غير متوافرة في الطالب المتفرغ لمواصلة دراسته
الجامعية.
ثانياً : باستقراء الشروط اللازمة لاستحقاق الباحث عن عمل لأول مرة (العاطل) إعانة
التعطل المقررة المنصوص عليها بالمادة 17 من قانون التأمين ضد التعطل آنف الذكر، يجب
أن يقوم الباحث عن عمل لأول مرة (العاطل) بقيد اسمه في السجل المعد لذلك في وزارة العمل،
وأن يحضر إلى الوزارة مرة كل أسبوع على الأقل للتعرف على الوظائف المتاحة التي تناسب
مؤهلاته، فضلاً عن ضرورة التحاقه بالبرنامج التدريبي المقرر والانتظام فيه واجتيازه
بنجاح، وهذه الشروط لا تنطبق على الطالب الجامعي المتفرغ لدارسته، حيث لا يمكنه عملا
الانتظام في البرنامج التدريبي المقرر واجتيازه بنجاح ومواصلة دراسته، الأمر الذي يقطع
بأن الطالب المتفرغ لدراسته لا يعد باحثاً عن عمل لأول مرة، ومن ثم لا يعد متعطلاً،
وبالتالي لا يجوز له الاستفادة من إعانة التعطل المقررة. ثالثاً : إن المادة 18 من
قانون التأمين ضد التعطل سالفة الذكر، تحدد مقدار الإعانة للباحث عن عمل لأول مرة بـ150
ديناراً شهرياً لحملة المؤهلات الجامعية و120 ديناراً شهرياً من غير هؤلاء، وهذا يعنى
بما لا يدع مجالاً للشك أو التفسير أن إعانة التعطل تصرف للباحث عن عمل لأول مرة العاطل،
ومن ثم فإن الطالب لا تنطبق عليه شروط الاستفادة من إعانة التعطل المقررة. رابعاً:
إن الطالب المتفرغ لدراسته لا يعد باحثاً عن عمل لأول مرة لعدم انطباق شروط الحصول
على إعانة التعطل عليه المقررة بالمادة 17 من قانون التأمين ضد التعطل سالف البيان،
ومن ثم لا تسري عليه حالات وقف أو سقوط الحق في صرف إعانة التعطل المنصوص عليها في
المادتين 23، 24 من قانون التأمين ضد التعطل. خامساً: إن إدخال الطلبة ضمن فئة الباحثين
عن عمل لأول مرة لم يرد مطلقاً في جميع النظم والقوانين المطبقة في العالم، ومن ثم
صرف إعانة التعطل لهم، يعني ببساطة أن جميع الطلبة الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة يعدون
من الباحثين عن عمل لأول مرة وتصرف لهم هذه الإعانة، وهذه النتيجة لا تتفق إطلاقاً
مع الهدف من تقرير إعانة التعطل لفئة الباحثين عن عمل لأول مرة، فضلاً عن استحالة توفير
التمويل اللازم لصرف هذه الإعانة، وأن ذلك يعني عملياً مضاعفة موازنة النظام حتى تكون
قادرة على تحمل هذه الأعباء وتضمن له البقاء والاستمرار في تحقيق وظائفه وغاياته المحددة،
برغم أن فئة الباحثين عن عمل لأول مرة تصرف لهم الإعانة إذا توافرت شروطها من دون أن
يفرض عليهم دفع اشتراكات، ولكن يعول على أنهم سوف يلتحقون بالعمل ويساهمون في التمويل
باعتبارهم من المؤمن عليهم، وهذه فكرة التكافل الاجتماعي التي قامت عليها استحقاق الباحثين
عن عمل لأول مرة هذه الإعانة من دون دفع اشتراكات. سادساً: إن الهدف من صرف إعانة التعطل
للباحثين عن عمل لأول مرة هو تدريبهم وتأهيلهم ومساعدتهم في الالتحاق بعمل مع توفير
دخل لهم خلال فترة تعطلهم، وهذا لا ينطبق على الطالب المتفرغ لدراسته. وبناءً على ما
تقدم فإن الطالب المتفرغ لدراسته لا يعد باحثاً عن عمل لأول مرة، ومن ثم لا تنطبق عليه
شروط استحقاق إعانة التعطل، مع التأكيد أن الوزارة تلتزم بتطبيق قانون التأمين ضد التعطل
الذي سبق لمجلس النواب الموافقة عليه على النحو الصحيح، ومن ثم تتحرى الدقة في التنفيذ.
مرسوم
بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
قرار
رقم (16) لسنة 2007 بشأن التعليمات الواجب على المؤمن عليه مراعاتها لاستحقاق تعويض التعطل
قرار
رقم (15) لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين
ضد التعطل
قرار
رقم (17) لسنة 2007 بشأن التعليمات الواجب مراعاتها من قبل الباحث عن عمل لأول مرة
لاستحقاق إعانة التعطل
قرار
رقم (15) لسنة 2007 بشأن الأوضاع والضوابط الخاصة بجدية البحث عن عمل لاستحقاق الباحث
عن العمل للإعانة أو تعويض التعطل
قرار
رقم (19) لسنة 2007 بشأن إجراءات وقواعد حساب وتحصيل وأداء اشتراكات التأمين ضد
التعطل طبقاً لأحكام
المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد
التعطل بالنسبة للموظفين
الخاضعين لأحكام تأمين إصابات العمل المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1975