جريدة أخبار الخليج
العدد : 17179 - السبت ٠٥ أبريل ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٧ شوّال ١٤٤٦هـ
الحكومة تحيل إلى النواب مشروع قانون المحاماة الجديد:
السماح بتأسيس شركة للمحاماة بضوابط وإجراءات بقرار من وزير العدل
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون
المحاماة الذي يهدف الى وضع قانون متطور وعصري لتنظيم مهنة المحاماة
يعكس البعد الثقافي والاجتماعي ويواكب متطلبات التنمية المستدامة ويسهم
في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة المتوافقة مع رؤية المملكة
الاقتصادية 2030.
وأشارت هيئة التشريع والرأي القانوني في مذكرتها المحالة الى مجلس
النواب الى ان وجود قانون للمحاماة يواكب تلك التطورات امر بات
وضروري ومطلب أساسي، لتنظيم مهنة المحاماة ويسهم في تحقيق هذه
الرؤية من خلال تطوير مهنة المحاماة ومعاييرها المهنية بالمملكة
ورفع كفاءة مزاولي المهنة عن طريق تعزيز التنافسية في المجال القانوني،
وذلك من اجل توفير الخدمات القانونية للمستفيدين منها وفقا لأفضل
الممارسات الدولية الحديثة، الامر الذي يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية
باعتبار ان المنظومة القانونية والعدلية المتطورة تعد أحد اهم عوامل
جذب واستقرار الاستثمارات الأجنبية.
ويتألف مشروع القانون – فضلا عن الديباجة – من ثمانية فصول بمجمل
ثماني وستين مادة، حيث ينظم الفصل الأول الأحكام العامة، ويتناول
الفصل الثاني تنظيم الجدول العام للمحامين من حيث طريقة إنشائه
وأنواع الجداول التي يشتمل عليها، والقيد فيها وتحديد رسوم القيد
ورسوم الانتقال بين تلك الجداول، أما الفصل الثالث فقد نظمت احكامه
المحامي تحت التمرين وجاء الفصل الرابع بالأحكام الخاصة بحقوق والتزامات
المحامين، ونص الفصل الخامس على الاحكام الناظمة لمكاتب المحاماة،
فيما جاء الفصل السادس المعنون بالأتعاب والمعونة القضائية لينظم
طرق احتساب المحامي لأتعابه وطرق تقديرها من قبل المحكمة حال النزاع،
وجاء الفصل السابع بأحكام وضوابط المساءلة التأديبية والعقوبات المترتبة
على مخالفة القانون، فيما يتناول الفصل الثامن النص على الاحاكم
الختامية.
وجاءت أهم مواد مشروع القانون على النحو التالي:
مادة (4)
لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة وبين ما يلي:
1- رئاسة المجالس التشريعية أو البلدية أو المناصب الوزارية.
2- شغل الوظائف العامة في الدولة، أو التوظف في إحدى الهيئات
أو المؤسسات العامة، وذلك فيما عدا الحالات التي يصدر باستثنائها
مرسوم بناءً على توصية من مجلس الوزراء.
3- العمل في الشركات أو البنوك أو الجمعيات أو التوظف لدى الأفراد،
فيما عدا المهن المرخص بها من الوزارة التي يصدر باستثنائها قرار
من الوزير.
مادة (5)
لا يجوز لغير المحامين المقيدين وفقا لأحكام هذا القانون مزاولة
أعمال المحاماة.
مادة (8(
يشترط فيمن يقيد اسمه في الجدول، ما يلي:
1- أن يكون بحريني الجنسية.
2- أن يكون كامل الأهلية.
3- أن يكون حائزا شهادة البكالوريوس في القانون أو الشريعة والقانون
أو ما يعادلها من إحدى الكليات بالجامعات المعترف بها من الجهات
المعنية، ويحدد الوزير بقرار منه الشهادات الإضافية اللازمة كشرط
للقيد في الجداول التخصصية.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب لمهنة
المحاماة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جناية
أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه
اعتباره. وألا يكون قد سبق فصله من عمله أو عزله من منصبه
بموجب حكم قضائي نهائي أو بقرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على
صدور أي منهما ثلاث سنوات على الأقل.
5- ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في
المادة (4) من هذا القانون.
6- تقديم وثيقة تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية سارية المفعول
طيلة مدة القيد، صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة
لصالح مكتب المحاماة الذي يعمل من خلاله أو يتدرب فيه، ويحدد
الوزير بقرار منه الحد الأدنى المطلوب لمبلغ التأمين بحسب كل فئة
من الفئات التي يشتمل عليها جدول المحامين.
7- أن يجتاز امتحان القبول بنجاح، ويصدر بشأن ضوابط إجراء الامتحان
وشروطه ومعايير اجتيازه والجهة القائمة على وضعه وإجرائه قرار من
الوزير.
8- ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي نهائي بمحو اسمه نهائيا
من الجدول. ويشطب من الجدول بقرار من الوزير كل محام فقد شرطاً
من شروط القيد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة (19)
للمحامي تحت التمرين أن يترافع باسمه الخاص أمام المحاكم الصغرى
تحت إشراف المحامي الذي يتمرن بمكتبه ولا يجوز له أن يترافع
فيما عدا ذلك إلا باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه وتحت إشرافه
ومسؤوليته، ويشمل هذا الحظر توقيع المحامي تحت التمرين على صحف
الدعاوى والمذكرات والأوراق والطلبات التي تقدم للمحاكم التي لا
حق له في المرافعة باسمه أمامها.
وللمحامي تحت التمرين تحت إشراف المحامي الذي يتمرن بمكتبه، حق
الحضور أمام هيئات التحكيم والجهات ذات الاختصاص القضائي والنيابة
العامة وقاضي التحقيق وجهات التحقيق الإداري ودوائر الشرطة.
مادة (20)
لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتباً باسمه طيلة مدة
التمرين ويجب على الوزير في حالة مخالفة ذلك أن يصدر قراراً
بغلق المكتب، وينشر قرار الغلق على نفقة هذا المحامي في
الجريدة الرسمية.
مادة (28)
مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون، يجوز للمحامي أن
ينيب عنه وتحت مسؤوليته، محامياً آخر مقيداً في جدول المحامين
المشتغلين أو تحت التمرين، بحسب الأحوال، في الحضور والمرافعة
أو غير ذلك من إجراءات التقاضي، دون توكيل خاص، ما لم
يتضمن سند الوكالة الصادر له ما يمنع ذلك.
مادة )29(
على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي، بمبادئ الشرف
والأمانة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه
القانون ومدونة السلوك التي يصدر بها قرار من الوزير بالتنسيق
مع الجمعية.
ويحضر المحامي أمام المحاكم بالزي المعتمد الخاص بالمحاماة الذي
يصدر بتحديده قرار من الوزير بالتنسيق مع المجلس الأعلى
للقضاء، وعلى المحامي مراعاة أن يكون مظهره لائقاً وجديرا
بالاحترام.
مادة (24)
يحظر على المحامي الذي كان يشغل منصباً وزارياً أو وظيفة عامة
أو خاصة وترك الخدمة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام
يعمل لديه في دعوى أو عمل ضد الجهة التي كان يعمل بها
وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لتركة الخدمة.
كما يحظر على أعضاء المجالس التشريعية أو البلدية من المحامين
قبول الوكالة بأنفسهم أو بواسطة محامين يعملون لديهم في دعوى
أو عمل ضد المجالس التي هم أعضاء فيها، ويظل هذا الحظر
سارياً خلال الثلاث سنوات التالية بعد انتهاء العضوية في تلك
المجالس.
كما يحظر على القاضي السابق أو عضو النيابة العامة السابق
المشتغل بالمحاماة أن يكون وكيلا بنفسه أو بواسطة محام يعمل
لديه في دعوى عرضت عليه أو باشر التحقيق فيها في منصبه
السابق أو في دعوى أخرى مرتبطة بها أو في أي عمل مرتبط
بأي منها.
كما يحظر على المحامي أن يقبل الوكالة أو يستمر فيها في
دعوى أو عمل أمام قاض أو عضو نيابة تربطه بأي منهم قرابة
أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، مع علمه بذلك.
مادة) 35(
لا يجوز للمحامي التنحي وإنهاء وكالته في وقت غير مناسب،
ويتعين عليه إخطار موكله بتنحيه، وأن يستمر في موقف الدفاع
ومباشرة إجراءات الدعوى والأعمال اللازمة مدة لا تقل عن شهر
من تاريخ الإخطار متى اقتضت ذلك مصلحة الموكل، ما لم يخطره
الموكل بقبول التنحي وإنهاء الوكالة، ويتعين على المحكمة في
هذه الحالة تأجيل الدعوى مدة كافية لتوكيل محام آخر.
مادة (36)
لا يجوز لأي محام أن يفشي معلومات أو تفاصيل واقعة علم بها
عن طريق مهنته أو أن يتحدث عنها في وسائل الإعلام المختلفة
بما فيها الإعلام الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي
وسيلة أخرى، على نحو يضر بأي شخص، ولو بعد انتهاء وكالته،
ما لم يكن ذلك بقصد منع ارتكاب جناية أو جنحة أو الإبلاغ
عن وقوعها، أو كان ذلك واجبا عليه بمقتضى القوانين السارية
في المملكة، كما لا يجوز تكليف المحامي بأداء الشهادة في
نزاع وكل أو استشير فيه إلا إذا أذن له الموكل كتابة
بذلك.
مادة) 37)
يحظر على المحامي إتيان أي من الأعمال التالية التي تتعارض مع
مصلحة موكليه
1- قبول الوكالة عن خصم موكله أثناء نظر الدعوى التي وكِّل
فيها.
2- إبداء مشورة قانونية لخصم موكله في الدعوى ذاتها أو في
دعوى مرتبطة بها حتى بعد انتهاء وكالته.
وللوزير بقرار منه أن يُضيف إلى ما سبق حالات أخرى تعد من
قبيل المصالح المتعارضة.
وفيما عدا الحالات السابقة، يلتزم المحامي بالإفصاح كتابة لموكله
قبل قبوله للوكالة أو أثنائها، بحسب الأحوال، بأي حالة خلال
الخمس سنوات السابقة قد تشكل تعارضاً غير مباشر مع مصالحه،
ولا يجوز له قبول الوكالة أو الاستمرار فيها إلا بعد الحصول
على موافقة موكله الكتابية على ذلك بعد تمام الإفصاح
ويسري هذا الحظر على كل من يعمل لدى المحامي في المكتب بأي
عمل إداري أو قانوني.
مادة (40)
للوزير أن يصدر قراراً يحدد فيه شروط وضوابط وإجراءات ومتطلبات
الترخيص بتأسيس شركة المحاماة والشكل الذي تتخذه، والشروط الواجب
توافرها في الشركاء والضوابط المتعلقة بهم.
مادة (41)
لا يجوز للمحامي أو الشريك في مكتب المحاماة أن يكون شريكاً
في أكثر من شركة واحدة للمحاماة.
مادة (44)
للمحامي بناءً على اتفاق صريح في العقد أن يخصم مباشرة من
المبالغ التي حصلها لحساب موكله أتعابه المتفق عليها والنفقات
التي يدفعها في سبيل مباشرة الدعوى أو الأعمال التي وكل
فيها.
مادة (45)
ليس للمحامي أن يشتري كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها.
ويجوز الاتفاق على أن تكون الأتعاب نسبة مئوية على ألا تتجاوز
تلك النسبة (25%) من قيمة الحق المقضي به أو المتفق عليه
صلحاً، بحسب الأحوال، وللوزير بقرار منه تحديد ضوابط وشروط
استحقاق هذه الأتعاب
وفي حالة خسارة الدعوى وكانت الأتعاب المتفق عليها هي نسبة من
الحق المقضي به، فلا يستحق المحامي أي أتعاب.
مادة (46)
إذا أنهى المحامي الدعوى صلحاً أو تحكيماً، وفقاً لما فوضه
فيه موكله استحق الأتعاب المتفق عليها في العقد كاملة، ما لم
يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
مادة (47)
تختص المحكمة الكبرى المدنية بتقدير الأتعاب في الحالات الآتية:
1- إذا لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً.
2- إذا كانت الأتعاب المختلف عليها عن عمل كان من الواجب
عرضه على المحكمة، ولكنه لم يعرض عليها.
3- إذا عزل الموكل المحامي قبل إنهاء ما وكل فيه وفقاً
للمادة (50) من هذا القانون.
ويتم التقدير بناءً على طلب المحامي أو الموكل وفقاً للأوضاع
المعتادة لرفع الدعوى، وتراعي المحكمة عند تقدير الأتعاب أهمية
الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها ومقدار
ما تم إنجازه من أعمال مقارنة بالعمل المتفق عليه.
مادة (48)
يكون للأتعاب وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلي المبالغ
المستحقة للخزانة العامة، وذلك على ما آل إلى الموكل من
أموال نتيجة عمل المحامي.
مادة (49)
يسقط حق المحامي أو الموكل في طلب تقدير الأتعاب طبقاً لأحكام
المادة (47) من هذا القانون بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء
العمل موضوع الوكالة.
مادة (50)
للموكل أن يعزل محاميه، وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع
الأتعاب التي تتناسب مع الجهد الذي بذله، والنتيجة التي حققها
ومقدار ما تم إنجازه من أعمال حتى تاريخ العزل، مقارنة
بالعمل المتفق عليه.
مادة (52)
مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية، يجازى تأديبياً
كل محام يُخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً
له أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة
أو تقاليدها أو يحط من قدرها بإحدى العقوبات الآتية:
1- الإنذار الكتابي.
2- الإلزام بالخضوع لبرامج أو دورات تدريبية متخصصة تتناسب مع
نوع المخالفة وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
3- الغرامة الإدارية التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار.
4- الوقف عن مزاولة مهنة المحاماة مدة لا تزيد على ثلاث
سنوات.
5- محو الاسم نهائيا من الجدول.
مادة (62)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو
أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة
دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين،
كل من انتحل صفة محام.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن
ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين، كل من زاول على خلاف أحكام هذا القانون عملاً من
أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين
المشتغلين أو جدول المحامين تحت التمرين أو كان موقوفاً عن
مزاولة مهنة المحاماة.
ويجب على المحكمة في حال الحكم بالإدانة في الجريمة المنصوص
عليها في الفقرة السابقة أن تقضي بالغلق النهائي أو المؤقت
للمقر الذي وقعت فيه المخالفة مدة لا تزيد على ثلاثين يوما،
ومصادرة ما فيه من موجودات دون الإخلال بحقوق الغير، حسن
النية، ورد الأموال المتحصل عليها من الجريمة وعوائدها، إن
وجدت.
مادة (63)
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يُعاقب الشخص
الاعتباري بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف
دينار، إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أي جريمة من
الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك نتيجة تصرف
أو امتناع أو موافقة أو تستر أو إهمال جسيم من أي موظف
يعمل لدى الشخص الاعتباري.
مادة (64)
يُعاقب كل من اعتدى على سلامة جسم المحامي أو هدده أو أهانه
بالإشارة أو القول أو أي طريقة أخرى أثناء قيامه بأعمال
مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة في القانون لمن يرتكب هذه
الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.
مادة (65)
في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على المحامي أو
حبسه احتياطياً أو رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة تتعلق
بأعمال المحاماة إلا بأمر من النائب العام أو من يفوضه.
ومع عدم الاخلال بحكم المادة (66) من هذا القانون، لا يجوز
تفتيش المحامي أو تفتيش مكتبه في جريمة تتعلق بأعمال المحاماة
إلا بمعرفة النيابة العامة.
وفي جميع الأحوال تخطر الجمعية بما اتخذ بشأن المحامي، والرئيس
الجمعية أو من يفوضه حضور التحقيق معه.
مادة (66)
يجوز للجهة المختصة أو مدققي الحسابات الخارجيين المكلفين من
قبل الوزارة، القيام بزيارات ميدانية لمكاتب المحاماة ومكاتب
الاستشارات القانونية الأجنبية وغيرها للتدقيق على الأوراق
والسجلات والمستندات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود للوقوف
على مدى التزامهم بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة
2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات
الصادرة تنفيذاً له.

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب