جريدة أخبار
الخليج العدد : 17184 - الخميس ١٠ أبريل ٢٠٢٥ م، الموافق ١٢ شوّال ١٤٤٦هـ
أرسلت
مرئياتها إلى مجلس النواب.. «المحامين» تتحفظ على نظر قانون المحاماة على وجه
الاستعجال
أرسلت جمعية مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية
مرئياتها إلى مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة
حيث أبدت الجمعية تحفظها على إحالة مشروع قانون المحاماة إلى المجلس
لنظره على وجه الاستعجال، وقالت إن قانون المحاماة الحالي قد صدر
قبل 45 عاماً، وإن إصدار قانون جديد للمحاماة لم يكن أمراً عاجلاً
على مدى هذه السنين على الرغم من حدوث تطورات تشريعية جذرية
خلالها كاستحداث المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والمحكمة الدستورية
وغرفة البحرين لتسوية المنازعات، وصدور قوانين رئيسية كقانون الإجراءات
الجنائية وقانون الإثبات وقانون التحكيم وغيرها، وانه كان الأولى
إعطاء مجلس النواب الفرصة الكافية لدراسة ومناقشة مشروع القانون.
وقالت الجمعية إن التحفظ الرئيسي الذي أبدته على مسودة القانون
الأولية المعدة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف هو
النص في المادة (40) على جواز تأسيس شركات للمحاماة من غير المحامين،
وهو ما يدخل مهنة المحاماة ضمن الأعمال التجارية التي يزاولها
رجال الأعمال لأجل الربح المادي، ويقلص الدور الإنساني والأخلاقي
والمهني للمهنة، هذا بالإضافة إلى أن هذا التوجه يلقي بالمسؤولية
المهنية على المدير المسؤول عن الشركة، وهو محام مرخص، مما يعرضه
للعقوبات الجنائية والتأديبية بما في ذلك المحو من الجدول، في
حين تقتصر مسؤولية الشركاء غير المحامين على الغرامة المالية، مما
يسمح بالتمادي في مخالفة القواعد الأخلاقية للمهنة والتضحية بالمدير
المسؤول الذي غالباً ما ينفذ تعليمات ملاك الشركة بصفتهم صاحب
العمل.
وإن المشروع وإن كان لا يتضمن نصاً صريحاً على جواز تأسيس شركات
المحاماة من غير المحامين، فإنه قد منح الوزير سلطة إصدار قرار
يبين الشروط الواجب توافرها في الشركاء بما يؤكد إمكانية أن يكون
الشريك في شركة المحاماة ليس محامياً.
كما أشارت الى أنه سبق أن تحفظت على مشروع قانون تم تقديمه
للمجلس لإضافة الغرامة كعقوبة تأديبية للمخالفات المهنية، واستندت
في ذلك على القوانين المقارنة للدول الشقيقة، وكذلك قوانين الولايات
المتحدة الأمريكية، وقد كررت الجمعية تحفظها عند تقديم مرئياتها
على المسودة الأولية لهذا القانون، وتأمل الجمعية من المجلس حذف
الغرامة المالية كعقوبة تأديبية، حيث إن الغرامة عقوبة جنائية يتم
تطبيقها على المخالف متى شكلت مخالفته جريمة يعاقب عليها القانون،
وتأمل بالاكتفاء بالعقوبات التأديبية المتعارف عليها في القوانين المهنية،
منها التنبيه والإنذار واللوم والوقف عن مزاولة المهنة والمحو من
الجدول.
كما تحفظت جمعية المحامين البحرينية على ما ورد في المادة
(13) من المشروع، حيث قررت نقل قيد المحامي الذي لا يسدد رسم
تجديد القيد إلى نهاية السنة المستحق عنها الرسم بقرار من الوزير
إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وإنه يتطلب لإعادة قيده في جدول
المحامين المشتغلين دفع رسم قيد جديد، بالإضافة إلى ضعف رسم التجديد
المتأخر، وكل ذلك بسبب تأخير قد يكون لظروف مالية غير متوقعة،
أو لظروف شخصية من أي نوع، ويفتقد القانون والحالة هذه الروح
الإنسانية في التعامل مع أصحاب المهنة.
كما أشارت إلى سبق تحفظها على تشريع إلزام المحامي بتقديم دليل
الاشتغال بالمهنة لعامين سابقين الوارد في المادة (15) من المشروع،
لأن في ذلك مساسا بالمحافظة على أسرار مهنة المحاماة التي يقسم
المحامي على عدم إفشائها، وأن كثيراً من الأعمال التي يزاولها
المحامي لا تكون دعاوى أمام المحاكم، بل تكون عقودا أو استشارات
قانونية حول أمور خاصة أو عائلية، فلا يجوز إلزام المحامي بكشفها
فقط لإثبات أن لديه عملا، فما دام المحامي ملتزماً بفتح مكتب
وبسداد رسم الرخصة وبتطبيق كافة الواجبات الخاصة بالمحامين، فلا
مبرر لإلزامه بالكشف عن أعماله المحاطة بالسرية، لذا تأمل الجمعية
إلغاء المادة (15) من مشروع القانون.
كما تحفظت على النص على وقف المحامي عن مزاولة المهنة بقرار إداري
من الوزير أو من مجلس التأديب قبل نظر الشكوى، وذلك إلى حين
الفصل في الشكوى المقدمة ضده، وذلك من حيث إن الوقف هو بحد
ذاته عقوبة مؤثرة لا يجب أن تطبق إلا بقرار نهائي من مجلسي
التأديب والتأديب الاستئنافي.
كما تحفظت على شطب المحامي المرخص من الجدول بقرار إداري من الوزير
إذا فقد المحامي شرطاً من شروط القيد، وترى الجمعية أن يكون
الشطب بناء على توصية من لجنة قيد المحامين، وهي الجهة المختصة
بالتأكد من توافر الشروط اللازمة للقيد من عدمه، وذلك بعد سماع
أقوال المحامي صاحب الشأن.
وقالت: لما كان جدول المحامين هو عماد مهنة المحاماة وأساسا من
الأسس التي ينظمها قانون المحاماة، فإنه يجب تنظيم الجدول واستحداث
جداول جديدة بقانون وليس بقرار وزاري، وذلك حفاظاً على حقوق أصحاب
المهنة ومنتسبيها من المحامين وحماية أعمالهم التي هي مصدر رزقهم،
وعدم تسربها إلى فئة قليلة من المحامين، لذا ترى الجمعية أن
يكون استحداث جداول المحامين بقانون وليس بقرار وزاري، وتأمل في
إلغاء النص الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة (7) من المشروع.
وأكدت انها سبق أن تحفظت على السماح للمحامين غير البحرينيين بممارسة
أعمال المحاماة في مملكة البحرين، وذلك نظراً لأن دول العالم كافة
تمنع غير مواطنيها من ممارسة المهنة داخلها، وعليه فإن جمعية المحامين
البحرينية تأمل تعديل الفقرة الأولى من المادة (24) لتقرأ كما
يلي: «استثناءً من حكم المادة (5) من هذا القانون وبمراعاة مبدأ
المعاملة بالمثل يجوز بقرار من الوزير الترخيص للمحامي غير البحريني
الترافع أمام المحاكم البحرينية بالاشتراك مع أحد المحامين البحرينيين
المجازين أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية في دعوى محددة أمام
الدوائر المتخصصة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير باستثناء الدعاوى
الدستورية الجنائية والإدارية والشرعية والإيجارية».
وقالت: لما كان الترخيص لمكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية قد
شرّع على سبيل الاستثناء بشرطين أساسيين، هما أن يكون المكتب من
ذوي الخبرات العالمية المتخصصة غير المتوافرة في البحرين، وأن يقتصر
عمله على تقديم الاستشارات القانونية من دون الترافع أمام المحاكم
البحرينية.
وقالت: لما كان الوزير هو السلطة التي تعين مجلس التأديب الاستئنافي،
فإنه يجب ألا يتقدم باستئنافات أو أية طلبات للمجلس منعاً للحرج،
وحسناً فعل المشروع أن اشترط أن يقوم الوزير بإحالة طلب الاستئناف
من مقدم الشكوى لمجلس التأديب الاستئنافي، إلا أنه يجب مراعاة
ألا يكون مقدم الشكوى هو «الجهة المختصة» في الحالات التي
يتم إحالة المحامي لمجلس التأديب بناء على طلب منها، لأن الجهة
المختصة هي جهة محايدة وليست خصماً للمحامي، ومتى رفضت شكواها
من مجلس التأديب فإنه لا مصلحة لها في استئناف هذا الحكم.
وأكدت أن جمعية المحامين البحرينية تقدر عالياً النص في مشروع القانون
على التنسيق مع الجمعية في بعض الأمور الخاصة بالمهنة، وتعتبر
ذلك خطوة في الطريق الصحيح تضع مملكة البحرين في مصاف الدول
المتقدمة التي تحترم أصحاب المهن وتستمع لهم فيما يخص مهنتهم،
وجمعية المحامين البحرينية التي تأسست منذ عهد الاستقلال، وسجلت
كجمعية عام 1977، وترأسها عميد المحامين البحرينيين المرحوم حميد
صنقور، والقاضي والوزير وأحد أركان العائلة المالكة المرحوم الشيخ
عيسى بن محمد آل خليفة، وشاركت في إدارتها المحامية الشيخة هيا
بنت راشد آل خليفة، والمحامي والوزير يوسف خلف، وغيرهم من الأسماء
اللامعة التي خدمت مملكة البحرين، فإن الجمعية بما لها من إرث
مهني وتراث حضاري في خدمة مهنة المحاماة لها الحق أن تمنح التكريم
اللائق لها بالنص عليها صراحة في القانون، وتأمل أن يعدل التعريف
الوارد في المادة (1) ليقرأ: «الجمعية: جمعية المحامين البحرينية».

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة