الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 20/03/2008 » رفض تعديلات الشورى لقانون إعانة الغلاء » 

أخبار الخليج - الخميس 20 مارس 2008م - العدد 10954

رفض تعديلات الشورى لقانون إعانة الغلاء
اللجنة التشريعية: نرفض اتهامات المالية بأننا نقلل من كرامة المواطن
رئيسا الشورى والنواب يجتمعان للتوافق.. وتوقع جلسة إستثنائية للأربعين مليونا

صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل بأن اللجنة عقدت اجتماعا استثنائيا ظهر أمس وذلك لمناقشة الرسالة الواردة من رئيس مجلس الشورى بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى حول مشروع قانون لسنة 2008 بفتح اعتماد مالي إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008 والتي أحالها رئيس مجلس النواب الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب لإبداء الرأي القانوني بشأنه. وأكد خليل أنه نظرا لحرص المجلس على دراسة هذا المشروع وإنجازه بالسرعة المطلوبة، فقد عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعا استثنائيا صباح أمس تلتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية ظهر أمس، وكان لب الخلاف في الموضوع أن مجلس الشورى ارتأى في قراره إسقاط قواعد صرف العلاوة التالية بحجة أنها أمور موضوعية لايجوز إدخالها في القانون وهي:
- يستحق كل رب أسرة بحرينية ذكرا كان أم أنثى لايزيد دخله عن 1500 د. ب علاوة غلاء المعيشة المقررة في هذا القانون. - لا تقل علاوة غلاء المعيشة عن 50 د.ب. - تصرف علاوة غلاء المعيشة ابتداء من شهر يناير 2008 وحتى ديسمبر .2008 - تصرف علاوة غلاء المعيشة المقررة في هذا القانون مباشرة للحساب المصرفي الذي يحدده المواطن. وأشار رئيس اللجنة النائب عبدالجليل خليل الى أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب قد خالفت قرار مجلس الشورى في اجتماعها الاستثنائي اليوم استنادا للآتي: - أن المادة 110 من الدستور قد نصت على أنه (كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات في الميزانية يجب أن يكون بقانون)، وحيث أن السلطة التشريعية هي صاحبة الحق الأصيل في سن القوانين، وبما أن التفويض هو استثناء عن الأصل فإنه لايلغي حق الأصيل من ممارسة اختصاصاته. - ليس في مواد الدستور وخاصة المادتين 112 و119 ما يشير إلى عدم جواز أن يتضمن الاعتماد الإضافي نصوصا موضوعية، ذلك أن هذا الاعتماد ورد في موقع محدد وبمبلغ محدد، وبالتالي فإنه يجوز أن يتضمن القواعد التي تحدد طريقة استخدام وصرف هذا المبلغ. وذكر رئيس اللجنة النائب عبدالجليل خليل أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية قد ناقشت أولا رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية واتفقت معه اتفاقا تاما وقامت بمناقشة المشروع باستفاضة، وكان حصيلة رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية هي الموافقة على بقاء قواعد الصرف كما جاءت في مشروع القانون، وكان الإصرار على بقائها يرجع الى الأسباب التالية: - أنها جاءت طبقا للاتفاق الذي تم التوافق عليه بين اللجنة النيابية واللجنة الوزارية في اجتماعاتها بتاريخ 24/1 و 6/2، كما ورد في البيان المشترك الذي صدر بتاريخ 6/2 ونص صراحة على قواعد الصرف. - أن مجلس الشورى حذف قواعد الصرف وخوّل السلطة التنفيذية بإصدارها وهو في اعتقاد اللجنة المالية تخويل في غير محله، حيث ان المجلس النيابي هو صاحب الحق الأصيل وخصوصا في هذا الموضوع المحدد والمبلغ المحدد والذي يحتاج إلى قواعد تحدد طريقة استخدام وصرف هذا المبلغ على أن يكون ضمن القانون لأنه في التشريع لا مجال للاكتفاء بالثقة، وإنما يحتاج الأمر إلى نصوص مكتوبة، فالنائب قد يتغير والوزير قد يتغير، لكن يبقى النص محفوظا للتنفيذ. - إذا أسقطت قواعد الصرف ولم تذكر في القانون فمن يضمن تنفيذها طبقا لما تم الاتفاق عليه؟ ومن يضمن شمول العلاوة جميع الفئات سواء العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أو المتقاعدين أو أصحاب المهن الحرة؟ ومن يضمن تنفيذ أو صرف العلاوة لمدة عام بأثر رجعي من يناير 2008؟ ومن يضمن هذه الأمور وخصوصا أن هنالك تصريحات صدرت من بعض الوزراء بعضها أكدت أن ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة النيابية هو مجرد اقتراحات وبعضهم أشار إلى أن النواب قد خالفوا الاتفاق رغم أن كل شيء مسجل وموثق. وأكد رئيس اللجنة النائب عبدالجليل خليل أن اللجنة المالية منذ البداية تعاملت مع المشروع بمنطق الحرص والسرعة المطلوبة لإنجاز هذه المهمة من أجل أن تصرف بالسرعة المطلوبة وتشمل جميع المستحقين. كما أن اللجنة في اجتماعها أمس كانت حريصة جدا على التعاطي بروح إيجابية مع التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى، بدليل موافقة اللجنة على بعض التعديلات، لكن في موضوع قواعد الصرف وجدت اللجنة نفسها مضطرة لبقاء تلك القواعد خشية من ألا يتم الالتزام بها وبالتالي تسقط بعض الشرائح، فلا يجوز بعد هذا الجهد الكبير الذي بذله النواب طيلة هذه الفترة من اجتماعات وتصريحات أن تذهب أدراج الرياح، فالاتفاق كان بين سلطتين تنفيذيتين ولم يبن على لقاءات شخصية. وأشار خليل في ختام تصريحه الى أن اللجنة ستقوم بتقديم تقريرها إلى المجلس من أجل التصويت عليه حتى يتم صرف العلاوة في وقتها، لافتا إلى أن الموضوع قد يتأخر لأسبوع آخر بسبب ظروف خارجة عن الإرادة، ولكن الأهم أن يتم تنفيذ الاتفاق كما تم وخصوصا أن هنالك بند الأثر الرجعي الذي يضمن للمواطنين تسلم العلاوة بدل التسرع في القرار وصرف العلاوة بغير ما تم الاتفاق عليه. وصرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق بأن اللجنة عقدت اجتماعا استثنائيا صباح أمس الأربعاء وذلك لدراسة مشروع فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008، الذي أحيل إليها بصفة غير أصلية من مكتب الرئيس. وأكد المرزوق أن في الوقت الذي فيه ارتأت اللجنة السلامة الدستورية لقرار مجلس الشورى إلا إنها ارتأت تضمين بعض الملاحظات المهمة وخصوصاً ما أثاره بعض أعضاء مجلس الشورى من مخالفة مجلس النواب للقواعد التشريعية ووجود شبه دستورية بما أقره مجلس النواب التي سيتم رفعها إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس. وأوضح المرزوق أنه من ضمن الملاحظات التي سيتم رفعها والتي أشار إليها عضو اللجنة النائب حمد المهندي هو أن استناد مجلس الشورى الى المادتين 112 و119 من الدستور كان في غير محله، ذلك أن المادة 110 من الدستور قد نصت على أنه كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات في الميزانية يجب أن يكون بقانون، حيث ان السلطة التشريعية هي صاحبة الحق الأصيل في سن القوانين، بما أن التفويض هو استثناء عن الأصل فإنه لايلغي حق الأصيل من ممارسة اختصاصاته. وأضاف المرزوق في تعليقه أن أعضاء اللجنة يؤكدون أن ما قام به مجلس النواب لايعد بمثابة تعديل على الميزانية، وإنما يقف في حدود الاعتماد الإضافي وهو حق يملكه مجلس النواب بموجب الصلاحيات الدستورية الممنوحة له، نافيا أن يكون في مواد الدستور وخاصة المادتين 112 و119 ما يشير إلى عدم جواز أن يتضمن الاعتماد الإضافي نصوصا موضوعية، ذلك أن هذا الاعتماد ورد في موقع محدد وبمبلغ محدد. من جانب آخر، أبدت اللجنة تحفظها على بعض الملاحظات الواردة في رأي وزارة المالية المدون في تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى والتي تشير إلى أن ((النص في مشروع القانون على كيفية صرف علاوة غلاء المعيشة بالطريق المبين في التعديل فيه نوع من التقليل لكرامة المواطنين بالمخالفة لما نص عليه الدستور)). وأضاف المرزوق أن أعضاء اللجنة أبدوا تحفظهم لأنهم يرون بأن في ذلك اتهام خطير لمجلس النواب حيث إن ما قام به مجلس النواب يراه ضرورة ملحة لحفظ حقوق المواطنين حيث إلى الآن لم تبد الحكومة موقفاً ثابتاً على ما اتفقت عليه مع مجلس النواب من خلال اللجنة الوزارية النيابية المشتركة وتأتي هذه الضوابط التي ادخلها مجلس النواب ضرورية وخصوصاً مع تجربتنا السابقة في علاوة بدل سكن حيث ان الحكومة وبعد الاتفاق مع مجلس النواب حاولت تقليص عدد المنتفعين بإدخال تعقيدات على ضوابط الصرف وحاولت تعطيل اعتماد ميزانية إضافية لتعميم بدل السكن لولا تدخل جلالة الملك وإصرار السادة النواب، مؤكدا حرص المجلس على كل ما من شأنه حفظ وصون كرامة المواطنين مستدلا في ذلك برفع المجلس للعديد من المقترحات والمشاريع التي تصب في مصلحة المواطنين ومن بينها سعي المجلس الدؤوب لإقرار وصرف هذا الاعتماد الإضافي للمواطنين.

دستور مملكة البحرين
قانون رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قانون رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
قانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك