جريدة البلاد
الاثنين 16 شوال 1446 هـ ، 14 ابريل 2025 م
"هيئة
الكهرباء": لا تحميل للورثة مستحقات مورثهم.. إلا بما آل لهم من تركة
أكّدت هيئة الكهرباء
والماء أنّها توفر خطط سداد ميسرة للمشتركين البحرينيين، بما في ذلك اتفاقية الخصم
الثابت التي تساعدهم على سداد المستحقات بشكل منتظم على مدار العام ضمن ميزانية
ثابتة، علماً بأنّ الدعم الحكومي يتم تطبيقه وفقاً لعدد من المعايير والشروط بناء
على الشرائح المعتمدة للحسابات المدعومة وفقاً للقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2016
بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء.
وأشارت الهيئة في سياق ردّها على السؤال المقدّم من سعادة السيّدة زينب عبد الأمير،
عضو مجلس النوّاب، أنها تتيح لبعض الحالات المتعثرة إمكانية تقسيط المتأخرات وفقاً
للأنظمة والإجراءات المعتمدة للتعامل مع هذه الحالات، لضمان استمرارية الخدمة
وتخفيف الأعباء المالية، مضيفةً أنها تتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والتي
تقوم بإرسال قوائم الأسر المستفيدة من المكرمة الملكية السامية الخاصة بتخفيف
مصاريف الكهرباء والماء، وذلك بخصم مبلغٍ محدد من فاتورة الكهرباء والماء، وفقاً
للتنسيق الذي يتم مع الوزارة.
وبخصوص التعرفة الحالية للمشترك البحريني الذي يمتلك حساباً واحداً، لفتت الهيئة
إلى أنّها تعتبر منخفضة جداً مقارنةً بالتكلفة الفعلية لتوفير الخدمة، إذ تغطي
التعرفة الحالية 21.7% فقط من تكلفة وحدة الكهرباء و6.2% فقط من تكلفة وحدة الماء،
خصوصاً وأن حوالي 70% من هذه التكلفة يتمثل في إنتاج الكهرباء والماء من قبل محطات
الإنتاج، إضافة إلى تكاليف النقل والتوزيع.
وأوضحت الهيئة أنّها لا تحمّل الورثة المستحقات المترتبة بذمة مورثيهم إلا في حدود
ما آل إليهم من تركة، كما أنّها لا تتقاضى مبلغ التأمين على العقارات المملوكة
لساكنيها وذلك لأن العقار يعتبر كافل للاستهلاك حتى بعد وفاة مالكه السابق،
وبالتالي على من تنتقل إليهم الملكية بالإرث سداد ما يستحق على ذلك العقار.
وفي هذا الشأن لفتت الهيئة إلى أنّه لا يجوز قانوناً استمرار الخدمة باسم المتوفى
لأنه ليس له ذمة مالية، وإذا أراد الورثة الاحتفاظ بعقار مورثهم واستمرار الخدمة
فإنه لا بد من تسجيل الحساب باسم أحدهم وتحمل المتأخرات المستحقة على العقار، مشيرةً
إلى أنه تتم مراعاة الظروف المادية والاجتماعية للأرملة والأبناء.

القرار وفقًا لآخر تعديل- قرار وزير الطاقة رقم (1)
لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء
القرار وفقًا لآخر تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
(30) لسنة 2014 بشأن إسقاط متأخرات رسوم استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية عن
بعض المتوفين