جريدة أخبار الخليج
العدد : 17189 - الثلاثاء ١٥ أبريل ٢٠٢٥ م، الموافق ١٧ شوّال ١٤٤٦هـ
مقترح
نيابي يلغي شرط «عدم وجود مُعِيل» لاستحقاق المزايا الاجتماعية لـ«الولد»
تقدم النائب جلال كاظم باقتراح لتعديل قانون
الضمان الاجتماعي من أجل إضافة استحقاق المساعدة الاجتماعية لكل
ذكر أو أنثى لم يتجاوز سن الثامنة عشرة، أو تجاوزها بشرط أن
يثبت استمراره في التعليم وحتى حصوله على الشهادة الجامعية الأولية،
بهدف تمكين الفئة الشبابية من استمرارهم في تحصيلهم العلمي في
بيئة مستقرة حتى حصولهم على الشهادة الجامعية الأولية، إذ يشجع
المقترح على الاستمرار في التعليم دون الاضطرار لترك المقاعد الدراسية
للانخراط في سوق العمل مبكراً لأسباب مادية واقتصادية وبالأخص الأسر
التي تعاني من ضغوط مالية، ما ينعكس سلبا على مستقبلهم العلمي
والمهني والاجتماعي.
وينص القانون النافذ أن المساعدة الاجتماعية تستحق للأسر والأفراد
البحرينيين المقيمين في البحرين ممن تنطبق عليهم الشروط ومن الفئات
المستحقة هي فئة «الولد» وتعريفها في القانون الحالي هو «كل
ذكر أو أنثى لم يتجاوز سن الثامنة عشرة أو تجاوزها وليس له
من يعوله أو مال يعتمد عليه، بشرط أن يثبت استمراره في التعليم
وحتى حصوله على الشهادة الأولية، وجاء المقترح بقانون ليلغي الجزء
الخاص بضرورة عدم وجود من يعول الولد أو مال كاف يعتمد عليه.
ورأى النائب من خلال هذا المقترح بقانون، بناء جيل متعلم قادر
على العطاء ومؤهل في رفع الكفاءة الاقتصادية، فضلاً عن مواكبته
مع توجهات الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أنه
يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر التي تعاني من ضغوط
مالية، مما يخلق لدى هذه الفئة بيئة تعليمية مستقرة وتنافسية لاستمرار
التعليم دون قلق، مما ينعكس إيجابياً لدى الحكومة في استثمار الشباب
مستقبلاً لخدمة الوطن، كونهم من الكوادر الوطنية المؤهلة علمياً
ومهنيا في جميع المجالات والتخصصات الأكاديمية.
كما نص المقترح أن استحقاق المساعدة الاجتماعية يشترط ألا يكون
لمستحق المزايا والمساعدات الاجتماعية قريب مقتدر ماليا ملزم بالإنفاق
عليه شرعا باستثناء المسنين الذين تجاوزوا سن الستين وليس لهم
عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليهم أو مال كاف يعتمد عليه في المعيشة.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار رقم (3) لسنة 2008 بشأن نظام العمل بمجلس إدارة
صندوق الضمان الاجتماعي