الوطن - الخميس 20 مارس 2008م - العدد 830
الظهراني يطلب رأي4 قانونيين في استجواب الوفاق
كتب(ت) "الوطن" - أحمد المدوب، وليد الشيخ:
تواردت أنباء من مصادر نيابية مفادها أن رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني
بعد أن تدارس طلب الاستجواب المعدل المقدّم من كتلة الوفاق في حق وزير شؤون مجلس
الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، أحال الطلب أمس إلى مستشاري المجلس.
وتشير المعلومات - بحسب المصادر- إلى أن الظهراني طلب رأي المستشارين القانونيين
الأربعة التابعين للمجلس، من بينهم المستشار القانوني أحمد فرحان والمستشار عبدالعزيز
سالمان، على أن يقدم كل مستشار قانوني رأيه على حده إلى الرئاسة.
وعلى صعيد متصل، قرر مقدمو طلب استجواب وزير شؤون البلديات والزراعة منصور بن رجب
سحب طلب الاستجواب الذي قدموه قبل نحو شهر إلى المجلس وتعطل نتيجة الاختلافات الشديدة
التي شهدها المجلس حول آلية سير الاستجوابات.
وقال عراب استجواب وزير شؤون البلديات والزراعة النائب عبدالله الدوسري: ''قررنا
سحب الطلب حفاظاً على المصلحة العامة، ورغبة في تقديم مصلحة المواطنين على أي
مصلحة أخرى'' لافتاً إلى أن التقدم بطلب الاستجواب مرة أخرى سيراعى فيه اختيار
الوقت المناسب بعد أن تهدأ الأمور بين أعضاء المجلس.
وذكر الدوسري أن هناك توافق بين المستجوبين على تأجيل طرح الاستجواب، إذ أن هناك
الكثير من المشروعات التي تهم المواطنين معطلة حالياً بسبب اختلاف المجلس على آلية
سير الاستجوابات.
ويقوم رئيس مجلس النواب بصورة عامة بالتأكد من سلامة ودستورية الموضوعات المرفوعة إليه
بحسب المادة المادة 12 من اللائحة الداخلية التي أشارت صراحة إلى أن (رئيس
المجلس هو الذي يمثله في اتصاله بالهيئات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله..
ويراعى في ذلك كله تطبيق أحكام الدستور والقوانين ونصوص هذه اللائحة وله أن يستعين
في ذلك بهيئة المكتب..).
وأضاف: ''لذلك فإن نص المادة (21)من الوضوح بحيث لا يخفى عل كل ذي بصيرة
أن الرئيس يشرف على جميع أعمال المجلس ويراعى تطبيق أحكام الدستور والقوانين وتنفيذ
نصوص هذه اللائحة وله أن يستعين في ذلك بهيئة المكتب.
ومن الثابت أن طلب الاستجواب هو أحد الموضوعات التي نظمها الدستور واللائحة الداخلية
للمجلس، ومن حق الرئيس وفقاً لما ذكرناه أن يستعين في ذلك بهيئة المكتب، كما
أن مكتب المجلس لا يملك ذلك الاختصاص بناء على الفقرة (ط) في المادة
(81) من اللائحة الداخلية التي أناطت بمكتب المجلس بحث (أي أمر آخر يرى رئيس المجلس
أخذ رأيه بشأنه)''.
وتابع الدوسري: ''كما أن طلب الاستجواب لا بد من أن يتم وفقاً للآليات والإجراءات
والشروط التي حددها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب وقد بينت المادة
(56) من الدستور بعضاً من هذه الشروط ثم جاءت اللائحة الداخلية المواد
(151 - 441)لكي ترسم الطريق الذي لا بد أن يمر فيه طلب الاستجواب، فحددت الشروط الشكلية
والموضوعية التي يجب أن تتوافر في طلب الاستجواب، حيثُ إن صحة الاستجواب مرهونة
بتوافر شروطه الشكلية والموضوعية، وحيثُ يتخلف أحد هذه الشروط فإنه يفقد الاستجواب
مشروعيته.
وقد أشارت المادة (541) صراحة إلى أن من شروط الاستجواب (..ألا يتضمن أموراً
مخالفة للدستور أو القانون) كما أن المادة (641)من اللائحة الداخلية لمجلس
النواب ألزمت الرئيس قبل تبليغ الاستجواب إلى من وجهّ إليه وإخطاره به أن (يراعي
أحكام المادة السابقة) أي المادة (541) التي تضمنت الشروط الشكلية والموضوعية
للاستجواب. ومن الواضح أنه لا يجوز للرئيس أن يبلغ الاستجواب إلى من وجه إليه
إلا بعد أن يتأكد من توفر الأحكام التي تطلبتها المادة
(541) , وهذا ما فعلناه
من خلال مكتب المجلس''.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة