جريدة أخبار الخليج
العدد : 17200 - السبت ٢٦ أبريل ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٨ شوّال ١٤٤٦هـ
الحكومة تحيل إلى النواب مشروع تعديل قانون قوات الأمن العام المشروع يحقق رؤية
وزارة الداخلية حول الانضباط الوظيفي
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون
رقم 3 لسنة 1982، حيث الهدف من مشروع القانون مواكبة التطورات
الإدارية والقانونية على نحو يحقق رؤية وزارة الداخلية حول الانضباط
الوظيفي ومسايرة التطورات التي طرأت على عديد من المناصب في الوزارة،
وإضافة بعض الفئات إلى أعضاء قوات الشرطة.
وتمثلت أبرز التعديلات في مشروع القانون في أن يعاون وزير الداخلية
في القيام بمهامه نائب له ورئيس للشرطة ووكيل للوزارة أو أكثر
ومفتش عام وعدد من الوكلاء المساعدين والمديرون العامون يعينون بمرسوم،
ونواب للمديرين العامين ومديرون للإدارات يعينون بقرار من رئيس مجلس
الوزراء بناء على عرض الوزير، ويكون تعيين رؤساء الشعب والفروع
والأقسام بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الشرطة أو وكيل
الوزارة أو من في حكمهما، كل حسب اختصاصه أو من خلال اللجان
المختصة.
وتحدد اختصاصات نائب الوزير ورئيس الشرطة ووكلاء الوزارة والمفتش
العام والوكلاء المساعدين والمديرين العامين ونوابهم ومديري الإدارات
بقرار من الوزير وللوزير تفويض من يراه مناسبا في مباشرة بعض
اختصاصاته.
كما ينشأ بوزارة الداخلية مجلس يسمى «مجلس وزارة الداخلية» برئاسة
وزير الداخلية يعنى برسم السياسة العامة للوزارة، كما تنشأ بالوزارة
لجنة عليا للضباط برئاسة الوزير تعنى بجميع المسائل المتعلقة بالضباط
ولجنة أخرى لشؤون الأفراد تعنى بجميع المسائل المتعلقة بالأفراد.
ويصدر بتشكيل المجلس واللجنتين المشار إليهم وتحديد اختصاصاتهم قرار
من الوزير.
كما نص مشروع القانون على أنه يجوز أن يعين في رتبة الملازم
مباشرة بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من هذا
القانون مع جواز الإعفاء منها طبقا لما ورد بها من أحكام من
كان حاصلا على مؤهل جامعي أو عال بشرط قضاء مدة تدريب تحدد
مدتها ونظامها بقرار من وزير الداخلية.
ونص أيضا على أن ينشأ بوزارة الداخلية صندوق يسمى «صندوق مكافآت
الشرطة» يكون من بين مواده حصيلة الجزاءات المالية التي تقع
على أعضاء الشرطة وأجور الحراسة التي تدفعها المنشآت الخاصة ومقابل
الخدمات وغير ذلك من الموارد الأخرى التي تحدد بقرار من وزير
الداخلية بتنظيم هذا الصندوق وأوجه الصرف منه وكيفية إدارته والأمور
المتصلة بنشاطه.
كما ينشأ بالوزارة صندوق يسمى «صندوق مساعدات الشرطة» يكون من
بين إيراداته الاشتراكات الشهرية التي يسهم بها أعضاء الشرطة، وغير
ذلك من الموارد التي يحددها قرار الوزير بتنظيم هذا الصندوق وأوجه
الصرف منه وكيفية إدارته والأمور المتصلة بنشاطه.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(3) لسنة 1982 بشأن قانون قوات الأمن العام