الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر تعميمًا بشأن عطلة ذكرى عاشوراء لعام 1447هـ
  • يحق للموظف العام الاعتراض على القرارات أمام الخدمة المدنية والقضاء
  • «التأمين الاجتماعي»: مشتركو «الخاص» ضعف مشتركي «العام» في الربع الأول
  • "الجمارك": تدشين شهادة المنشأ الإلكترونية

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر تعميمًا بشأن عطلة ذكرى عاشوراء لعام 1447هـ

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تعميمٌ بشأن عطلة ...اقرأ المزيد

يحق للموظف العام الاعتراض على القرارات أمام الخدمة المدنية والقضاء

استعرض رئيس قسم التشريعات واللوائح بجهاز الخدمة المدنية جاسم اليعقوب حقوق وواجبات الموظف العام، وذلك...اقرأ المزيد

«التأمين الاجتماعي»: مشتركو «الخاص» ضعف مشتركي «العام» في الربع الأول

تجاوز عدد المشتركين البحرينيين في التأمينات الاجتماعية للربع الأول من العام الجاري بالقطاع الخاص، ضع...اقرأ المزيد

"الجمارك": تدشين شهادة المنشأ الإلكترونية

تُعلن شئون الجمارك وبالتعاون مع هيئة المعلومات و الحكومة الإلكترونية عن تدشين نظام شهادة المنشأ الإل...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 06/05/2025 » جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (21) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال » 

جريدة أخبار الخليج  - الثلاثاء ٠٦ مايو ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٨ ذو القعدة ١٤٤٦هـ

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (21) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال
وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021 وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (21) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنصوص المواد (18) الفقرة الأولى و(25) و(27) و(28) الفقرة الثانية و(30) و(51) من قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021، النصوص الآتية:
مادة (18) الفقرة الأولى:
يجوز لمحكمة العدالة الإصلاحية للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة وضع الطفل تحت الاختبار القضائي في الحالات التي تستوجب ذلك، ويكون ذلك بوضع الطفل في بيئته الطبيعية بالتنسيق مع مركز حماية الطفل أو الجهة المختصة بوزارة الداخلية بحسب الأحوال، مع مراعاة الضوابط التي تحددها المحكمة أو اللجنة، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات.
مادة (25):
يجوز لمحكمة العدالة الإصلاحية للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة أن تقرر إلزام الطفل بالبقاء في نطاق جغرافي محدد يحظر عليه الخروج منه، أو منعه من الدخول إلى مواقع إلكترونية محددة، لفترة لا تقل عن ساعتين ولا تزيد على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد، ويراعى ألا يكون في تنفيذ هذا التدبير أي تعارض مع المعتقدات الدينية للطفل وما تفرضه عليه من شعائر، وعدم التأثير سلباً على التزاماته وواجباته التعليمية أو المهنية. كما يجوز إلزام الطفل بعدم مبارحة منزله ومكوثه فيه تحت رقابة وإشراف ولي أمره أو المسئول عنه لفترة معينة، ويتعين على ولي أمر الطفل أو المسئول عنه إحاطة المحكمة أو اللجنة علماً بمدى التزام الطفل بالالتزام المذكور، في المواعيد التي تحددها.
مادة (27):
يتولى مركز حماية الطفل المنصوص عليه في المادة (33) من هذا القانون بالتعاون مع الجهة المختصة بوازرة الداخلية – وبالتنسيق مع محكمة العدالة الإصلاحية للطفل المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة - مهمة متابعة أمور الأطفال الخاضعين للتدابير وبرامج التدريب والتأهيل أو البرامج التربوية الوطنية أو المودعين في المستشفيات المتخصصة أو مؤسسات وجمعيات الرعاية الاجتماعية أو المشاركين في الأنشطة التطوعية أو المكلفين ببعض الأعمال للمنفعة العامة، وفقاً لأحكام المواد (19)، (20)، (21)، (22)، (23)، (24)، (25)، (26) من هذا القانون.
مادة (28) الفقرة الثانية:
ومع ذلك، يجوز لمحكمة العدالة الإصلاحية للطفل المختصة وللّجنة القضائية للطفولة - بحسب الأحوال - أن تأمر، بعد اطلاعها على التقارير المقدمة إليها وفقاً للمادة (79) من هذا القانون أو بناءً على طلب النيابة المتخصصة للطفل أو من ولي أمره أو المسئول عنه، بإنهاء أي تدبير من التدابير المنصوص عليها في المواد من (16) إلى (26) من ذات القانون، أو تعديله أو إبداله بآخر، ويكون الحكم أو القرار الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن.
مادة (30):
تسري القواعد الآتية في العقوبات التي توقع على الطفل الذي تجاوز سنّه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة:
إذا كانت الجريمة عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤقت أو الحبس لمدة سنة على الأقل، فإذا كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الجنحة.
وإذا كانت الجريمة تُشكل جنحة وكان للعقوبة حد أدنى خاص فلا يتقيد القاضي به في تقدير العقوبة، وإذا كانت العقوبة حبساً وغرامة معاً حكم القاضي بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وإذا كانت العقوبة حبساً غير مقيد بحد أدنى خاص جاز للقاضي الحكم بالغرامة بدلاً منه
وإذا توافر في الجريمة عذر أو ظرف مخفف تطبق أحكام الفقرة السابقة، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة سالبة للحرية أو بالغرامة أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في المواد (16)، (18)، (19)، (20)، (21)، (22)، (23)، (24)، (25)، (26) من هذا القانون
وإذا حُكم على طفل تجاوزت سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة بعقوبة سالبة للحرية، يجب على محكمة العدالة الإصلاحية للطفل المختصة مراقبة مدى التقدم الذي يحققه الطفل بناءً على تقارير دورية تقدم للمحكمة من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به كل ستة أشهر على الأكثر أو تبعاً لما تحدده المحكمة، لتقرر استمرار تنفيذ العقوبة أو إبدالها بأحد التدابير المنصوص عليها في المواد المُشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
مادة (51):
يقوم مركز حماية الطفل بمتابعة تنفيذ التدابير التي يتخذها في البلاغات والشكاوى المقدمة إليه، وكذلك التدابير المكلف بمتابعة تنفيذها بمقتضى هذا القانون بالتعاون مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية وبالتنسيق مع محاكم العدالة الإصلاحية للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة أو أية جهة أخرى معنية. وللمركز أن يعيد النظر فيما يتخذه من تدابير، وأن يوصي بعد التنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية بإعادة النظر في التدابير المكلف بمتابعة تنفيذها، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الطفل.
ويجب على المسئولين في الدور والمؤسسات والمراكز والمستشفيات وغيرها من الأماكن المودع فيها أطفال وفقاً لأحكام هذا القانون، التعاون مع المركز والجهة المختصة بوزارة الداخلية في أداء مهمته المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، وإمداده بالمعلومات عن مختلف جوانب حالة الطفل المعني، وبأي تغيّر مفاجئ في حالة الطفل أو مرضه الشديد أو موته أو هروبه.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002

قانون رقم (4) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك