الوطن - السبت 22 مارس 2008م - العدد 832
المهندي: المادة 146 من اللائحة جعلت قرار الرئيس رفض الاستجواب نهائيا
كتب(ت)"الوطن" - محرر الشؤون المحلية:
رفض عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب حمد المهندي ''وصف المبادرة المطروحة من بعض
النواب لإرجاء استجوابي الوزيرين الشيخ أحمد بن عطية الله ومنصور بن رجب لحين توافق
الكتل على رأي واحد بشأنهما، بأنها تنازل عن استجواب بن رجب أو سحبه من المجلس
نهائياً، إذ لم يدّع بتاتاً أي من النواب أن استجواب بن رجب فيه شبهة دستورية.
إنما هذا كان اقتراحاً مطروحاً في الاجتماع الأخير بين الكتل لإعطاء الوفاق
الوقت والفرصة لإيجاد حل توافقي مع بقية الكتل بقصد إيجاد أسس ومعايير توافقية يتم
من خلالها رفض أو قبول الاستجوابات المتصلة بقضايا معروضة على القضاء، أو الاستجوابات
المرتبطة بأعمال وزارة سابقة لوضع الحدود التي لا يجوز فيها المساءلة في هاتين
الحالتين''.
وأكد المهندي أن استجواب عطية الله في أقل الأحوال ''مُختَلف في دستوريته،
على رغم قناعة كثير من المستشارين بعدم دستوريته، وهذه قناعة رئيس المجلس خليفة
بن أحمد الظهراني الذي رفض قبول الاستجواب وأعاده للمستجوبين ولم يدرجه على جدول
أعمال الجلسة وفقاً لحقه الشرعي واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له في المادة
146 من اللائحة الداخلية التي أعطته وحده الحق في قبول الاستجواب أورفضه. فالرئيس
صاحب الحق في قبول الاستجواب أو رفضه وفق قناعاته المبنية على الآراء القانونية الصادرة
عن مستشاريه ولا معقب على قراره في ظل وجود قصور تشريعي غفل عن بيان القواعد والأسس
والمعايير التي يبني عليها الرئيس قراره عند فحص شروط الاستجواب وأركانه، إضافة
إلى أن القانون أهمل الاجراءات التي يتخذها المستجوبون في حال رفض الرئيس للاستجواب
وتمسكهم به وإصرارهم على سلامته، لذلك فعلى أي أساس يلزم الرئيس بالتسليم برأيهم
والعمل به خلافاً لقناعته؟''.
وأضاف: ''لذلك فإن نص المادة 146 من اللائحة الداخلية جعلت قرار الرئيس في رفض
الاستجواب نهائياً. بمعنى أنه لا يجوز الاعتراض عليه، بل على المستجوبين تقديم
استجواب آخر مكتمل الشروط ومستوفي الأركان. ومن منطلق الدستور والقانون الذي تنادي
كتلة الوفاق بتطبيقه وتدعي باطلاً أن الرئيس والكتل الأخرى تخالفه، يتضح لنا
من العرض السابق أنه لا يوجد استجواب أمام مجلس النواب حتى يدرج على جدول الأعمال
كما تطلب كتلة الوفاق. وتقوم في سبيل ذلك بافتعال الاعتراضات وخلق الأزمات لدغدغة
مشاعر الرأي العام والسعي الحثيث للظهور بمظهر صاحب الحق دون أن تقدم أية أدلة
دستورية أو قانونية تسند موقفها. بل بدلاً عن ذلك تصور الرئيس والكتل الأخرى بأنهم
أصحاب خطيئة ومخالفين للدستور والقانون رغم إقرار نواب الوفاق بأن الرئيس وحده هو صاحب
الحق في فحص الاستجواب. أما بقية النواب، فضلاً عن الكتل، فليس لها علاقة
ولا دخل لها في استبعاد أو رفض استجوابهم''.
وتابع: ''فموضوع الاستجواب بين طرفين، الطرف الأول رئيس المجلس، والطرف الثاني
المستجوبين. فلماذا إذاً تتهم الكتل بأنها مصطفة طائفياَ ضد الوفاق، حسب قولهم.
وما دخل النواب يا أعضاء كتلة الوفاق في عدم قبول استجوابكم ورفضه من قبل الرئيس؟
ولماذا تحشرون الكتل وتصورون الخلاف على أنه خلاف طائفي بين السنة والشيعة، وتقولون
إن قرار الرئيس هو موقف سياسي للكتل التي هي أصلاً ليست طرفاً في إجراءات
قبول الاستجواب؟''.
وأردف: ''لذلك فإن نعت الكتل المعارضة بالنعوت السيئة بسبب موقفها الرافض للأفعال
والتصرفات اللامسؤولة التي صدرت من بعض نواب كتلة الوفاق بغرض الإثارة والفوضى والصراخ،
ونعتها بأنها كتل موالاة بقصد إيهام المواطنين بصحة تصرفاتكم، يأتي بغرض التنصل
من المسؤولية عن تعطيل الجلسات وتعطيل مصالح الناس وإلقائها على عاتق الكتل الأخرى.
وسأذكر بعض عباراتكم التحريضية ضد الكتل الأخرى والمشككة في مصداقيتها للتدليل على
صدق موقفكم ولإبعاد الناس عن الخلاف الأساسي وهو خلاف قانوني بحت، ومن هذه العبارات:
قول النائب حسن سلطان: ''تريد كتل الموالاة التنازل عن البقية المتبقية من صلاحيات
مجلس النواب الرقابية بذرائع ركيكة مصطنعة من أجل حماية الوزير أحمد بن عطية الله الذي
يستميتون في عدم مثوله أمام المساءلة البرلمانية''. وبعد أن ساق هذا الاتهام الباطل
قام بتحريض الشعب على بقية الكتل المخالفة بقوله: ''وهو الأمر الذي يفرض استغراب
الشعب ومطالبته بالتفسير''.
وقول النائب خليل المرزوق إن ''الاستجواب جاء كيدياً ومسيساً''. واتهم آخر الكتل
بأنها ترغب في ''حرق البلد''!!. وهذا فيه تلبيس وتحريض سافر ضد الكتل.
واتهم النائب جواد فيروز الكتل ''بمنح الوزير المتهم بالفساد الحصانة''. كما اعتبر
الشيخ علي سلمان الموقف القانوني للكتل من الاستجواب بأنه ''بدعة شاطرة'' لصرف
الناس عن الخلاف القانوني، وهو جوهر الخلاف''.
وخاطب المهندي الوفاق بالقول: ''إن الحق لا يدور معكم أينما كنتم، فكما أن
من حقكم الاجتهاد في تفسير الدستور واللائحة الداخلية وفقاً لقناعتكم. فمن حق
باقي الكتل الاجتهاد في تفسير الدستور واللائحة الداخلية وفقاً لقناعتهم. ولا
يجوز أن تطعنوا في نوايانا. ولكن عليكم أن تردوا الحجة بالحجة. وليس بالصوت
العالي، فذلك هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق''.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة