جريدة
البلاد - الأحد ٢٥ مايو ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٧ ذو
القعدة ١٤٤٦هـ
الحبس
سنة و 1000 دينار غرامة لمن يسيء للحياء علنًا
تقدّم عدد من أعضاء مجلس النواب باقتراح بقانون لتعديل
بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والذي يهدف
إلى تشديد العقوبات على الأفعال المخلة بالحياء وتوسيع نطاق التجريم ليشمل وسائل
الاتصال والتواصل الحديثة، وذلك في إطار حماية القيم المجتمعية وصون كرامة المرأة.
وجاء الاقتراح، المقدم استنادًا إلى المادتين (92) من الدستور و(93) من اللائحة
الداخلية لمجلس النواب، مرفقًا بمذكرة إيضاحية توضح الأسس الدستورية والمبادئ التي
يستند إليها التعديل، وعلى رأسها حماية الأسرة وتعزيز الأخلاق العامة.
ويقضي التعديل باستبدال نصي المادتين (350) و(351) من قانون العقوبات، بحيث يتم
تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تتجاوز ألف
دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على من يرتكب علنًا فعلًا مخلاً بالحياء، مع
مضاعفة العقوبة في حال ارتكاب الفعل مع أنثى، حتى وإن لم يكن علنيًا.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب