الوطن - الأحد 23 مارس 2008م - العدد 833
جميلة سلمان: طالبنا بإعطاء
نقابة المحامين صلاحية قيد وترخيص المحامين
كتب(ت)ابتسام علي:
تعد مهنة المحاماة من المهن النبيلة ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام
الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية ويطلق لقب المحامي على من يمارس
مهنة المحاماة ومقيد في جدول المحامين بحسب ما نصت عليه المادة
(1) بقانون
26 لسنة 1980 لقانون المحاماة البحريني وكذلك المادة الثانية وبسبب بعض المخالفات
الحاصلة فيم يتعلق بقيد المحامين ولما لهذه المخالفات من سلبيات ستنعكس على حياة
العامة من الموكلين وعلى سمعة المحامين نتيجة الأخطاء التي سيتورط بها المحامي الذي
تم تقييده بشكل مخالف طالب مجموعة من المحامين على رأسهم رئيسة جمعية المحامين جميلة
علي سلمان وضع الحلول فقد التقت حكمت المحكمة بمجموعة من المحامين للتقرب
من المشكلة وعرض اقتراحات المحامين مـن أجل التوصل لحلول تناسب الجميع أولها مع رئيسة
جمعية المحامين جميلة علي سلمان قالت: نصت المادة
(1) من الفصل الأول في شروط
ممارسة المحاماة وفق لقانون المحاماة البحريني الصادر بمرسوم بقانون رقم 26
لسنة 1980 على (يشترط فيمن يمارس مهنة المحاماة أمام المحاكم أن يكون اسمه
مقيد في جدول المحامين مع مراعاة الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون).
وأضافت سلمان: وحددت المادة الثانية من هذا القانون الاشتراطات التي يجب توافرها
فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين، أول: أن يكون بحريني الجنسية، ثاني:
أن يكون كامل الأهلية ثالث: أن يكون حائز على شهادة في القانون من إحدى
كليات الحقوق بالجامعات المعترف بها من الجهة المختصة على أن تكون الشريعة الإسلامية
من بين برامجها الدراسية، فإن لم تكن تلك المادة من بين البرامج التي درسها فيجب
أن يجتاز امتحان فيها تعده وزارة العدل والشؤون الإسلامية أو أن يكون حائز
على م يعادل شهادة القانون في القضاء الشرعي من إحدى كليات الشريعة الإسلامية
المعترف به.، رابع: أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهل للاحترام الواجب
للمهنة وأل يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف والأمانة والأخلاق
ما لم يرد إليه اعتباره)، ويقيد المحامي وفق لجدول معد لذلك بوزارة العدل
يسمى الجدول العام للمحامين ويتضمن جدول لقيد المحامين المشتغلين وجدول لقيد
المحامين تحت التمرين وجدول لقيد المحامين غير المشتغلين وتقدم طلبات القيد لوزير
العدل والشؤون الإسلامية وفق للإجراءات التي رسمها هذا القانون، وكل شخص تنطبق
عليه شروط المادة الأولى من القانون ويرغب في ممارسة مهنة المحاماة ولم يسبق له
الاشتغال بالمهنة قبل العمل به أو أمضى مدة سنتين مشتغل بعمل قانوني أن يخضع
لفترة تمرين وقدرها سنتان وذلك بالالتحاق بالتدريب لدى أحد مكاتب المحامين المشتغلين
ممن أمضوا فترة خمس سنوات في ممارسة المهنة وبعد انقضاء فترة التدريب المحددة بسنتين
يتقدم المحامي المتدرب بطلب إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية بنقل قيده إلى جدول
المحامين المشتغلين وعليه أن يرفق بيان تفصيلي بالقضايا التي ترافع فيها،
فنلاحظ هنا ومن خلال سرد هذه الإجراءات بأن إجراءات وضوابط وقيود القيد في الجدول
العام للمحامين في قانون المحاماة البحريني مقارنة مع قوانين المحاماة في الدول
الأخرى غير كافية إذ قد يقيد بعض المحامين في جدول المحامين المشتغلين رغم عدم
اجتيازهم لفترة التدريب التي نص عليها القانون بفترة سنتين أو عدم خضوعهم أساس
لفترة التدريب نتيجة لعدم التدقيق بكشوفات القضايا وعدم وجود جهة رقابية تتأكد من
المواظبة على الحضور أمام المحاكم مثلما هو متبع في بعض الدول إذ إنه وعلى سبيل المثال
في القانون السوداني توجد لجنة تقوم بهذا الدور تتابع وتتأكد من مسألة المواظبة
على الحضور أمام المحاكم والنظر في ظروف المحامين تحت التدريب والتأكد من سلامة تدريبهم،
إضافة إلى أنه وللأسف أن بعض مكاتب المحامين قد تساهم في هذا الخطأ إذا قامت بتزويد
المقيدين تحت التمرين بشهادة تفيد بأنهم أنهوا فترة التدريب المحددة قانون في
هذه المكاتب رغم عدم صحة هذه المعلومات ونتيجة لعدم وجود الآلية للتدقيق والتأكد من
صحة هذه المعلومات ونتيجة لعدم وجود الآلية للتدقيق والتأكد من صحة هذه المعلومات لدى
وزارة العدل يمنح هؤلاء الترخيص بناء على معلومات غير صحيحة وبطبيعة الحال لو تم
اكتشافها لشكلت جريمة تستوجب المساءلة سواء على المحامي صاحب المكتب أو على المحامي
المقيد تحت التمرين الذي تقدم بطلب نقل قيده بناء على معلومات غير صحيحة ومهنة
المحاماة هي من المهن التي يجب أن تقوم على الأمانة والثقة كون أن المحامي حارس
على مصالح الناس وتقع تحت يده أسرارهم فإذا كانت بدايته العملية خاطئة فمن غير
الممكن أن يؤتمن على مصالح وحقوق الآخرين كما أن المحامي قد ينتدب أو يوكل
إليه بالدفاع في قضايا جنائية قد تصل عقوبتها إلى الإعدام فإذا كان غير مؤهل ولم
يكتسب الخبرة الكافية ولم يجتز فترة التدريب قد يؤدي ذلك إلى الإضرار بالناس.
؟ فقرة ل يتم تطبيقها على أرض الواقع رغم أهميتها
وأوضحت سلمان: ومن ناحية أخرى فإنه وبالرجوع إلى المادة 14 من قانون المحاماة
نرى بأنها نصت في فقرتها الثانية على (ويحيل وزير العدل والشؤون الإسلامية هذا
الطلب إلى لجنة قيد المحامين. ولهذه اللجنة أن تطلب من المحامي صاحب المكتب تقرير
سري برأيه في كفاءة المحامي وسلوكه في المحاماة والأعمال التي مارسها
وتوصياته)، إلا أننا نرى بأن هذه الفقرة من المادة ل يتم تطبيقها على أرض الواقع
رغم أهميتها، إضافة إلى أن بعض مكاتب المحامين لا تقوم بإخطار الجهة المختصة بوزارة
العدل (مكتب المسجل العام) في حالة ترك المتدرب للتدريب لدى المكتب أو انتقاله
لمكتب آخر وأن عدم القيام بهذا الإجراء يؤثر في مسألة احتساب فترة التدريب ففي
قانون المحاماة الكويتي جاءت هذه المسألة صريحة فقد نصت المادة 6 مكرر على
أنه يجب على المحامي تحت التمرين بعد تقييده في الجدول أن يلتحق بمكتب أحد
المحامين المشتغلين وأن يخطر لجنة القيد بخطاب مسجل مع علم الوصول باسم المحامي
الذي التحق بمكتبه وفي حال تغيير المكتب يشترط إخطار لجنة القبول بذلك، كما
أن هناك الكثير من الدول يخضع المحامي وبعد اجتيازه فترة التمرين إلى امتحان يجب
عليه اجتيازه لينقل إلى قيد جدول المحامين المشتغلين وأنه وبهذه الطريقة يحث الراغب
في امتهان هذه المهنة إلى الجد والاجتهاد كما في القانون الأردني، كما أنه في
الكثير من الدول يصنف فيه قيد المحامين للترافع أمام مختلف المحاكم على حسب سنوات
الخبرة بعكس القانون البحريني إذ الجدول العام للمحامين يقيد به المحامون تحت التمرين
والمحامون المشتغلون والمحامون غير المشتغلين، ففي القانون اليمني على سبيل
المثال يشترط لقبول القيد في جدول المحامين المجازين للترافع أمام المحاكم الابتدائية
أن يكون قد مضى فترة التدريب وللترافع أمام محاكم الاستئناف أن يكون قد اشتغل بمهنة
المحاماة مدة لا تقل عن أربع سنوات متصلة من تاريخ الحصول على الترخيص بالترافع أمام
المحاكم الابتدائية والترخيص بالترافع أمام المحكمة العليا أن يكون قد اشتغل في
مهنة المحاماة مدة أربع سنوات متصلة من تاريخ الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة أمام
محاكم الاستئناف، أما في القانون الكويتي فجدول القيد يصنف بجدول المحامين
تحت التمرين وجدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الكلية وجدول المحامين المقبولين
أمام محاكم الاستئناف وجدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الدستورية والتمييز.
؟ نقابة المحامين هي صاحبة الصلاحية بالقيد والترخيص
إضافة إلى أنه بالنسبة لقيد المحامين غير المشتغلين وحسب ما جرى عليه العمل كان
يقيد به كل شخص تتوافر فيه الشروط وفق لنص المادة الثانية من القانون وحتى لو
لم يمارس مهنة المحاماة إلا أننا نرى بأن هذا الإجراء غير صحيح إذ إن مسمى القيد
يفسر نفسه (محامي غير مشتغل) أي يفترض للقيد في سجل المحامين غير المشتغلين
أن يكون طالب القيد في هذا السجل أساس محامي مقيد في سجل المحامين
وتوقف عن مزاولة المهنة أو التحق بمهنة أخرى ومن ثم يتقدم بطلب نقل اسمه إلى قيد
المحامين غير المشتغلين.
وإن في غالبية الدول سواء العربية أو الأجنبية نقابة المحامين هي صاحبة الصلاحية
بقيد وترخيص وتأديب المحامين كون المحامين بحكم احتكاكهم بالمتقاضين واتصالهم بالمحاكم
تكون لهم قدرة أدق على رصد المخالفات والتجاوزات والإشكالات التي يقع فيها الأطراف،
ومن ثم إمكانية أقرب إلى تشخيص هذه الإشكاليات والحكم عليها، وكذلك القيام بدور
رقابي بمتابعة المواظبة على حضور المحامي المتدرب أمام المحاكم والتي هي من
الأساسيات المطلوبة لنقل قيده إلى جدول المشتغلين، وقانون النقابات المهنية معروض
الآن أمام المجلس النيابي وقد أبدت جمعية المحامين البحرينية ملاحظاتها حوله وبالأخص
م يتعلق بالقيد والترخيص والتأديب إذ من الضرورة بمكان أن تكون للنقابة هذه الصلاحيات
حتى تستطيع أن تقوم بدورها المطلوب وتحقق الأهداف التي نص عليها القانون إذ إنه بدونها
ستواجه النقابة عوائق كثيرة وخصوص أن مهنة المحاماة ليست كباقي المهن الأخرى
كونها مهنة حرة ليست تابعة لأي جهة حكومية كالطبيب في تبعيته لوزارة الصحة وغيرها
من المهن لذا نأمل أن يتفهم المجلس التشريعي ما لهذه المهنة من طبيعة تتطلب استقلالية
وأن هذه الصلاحيات ممنوحة لنقابات المحامين في معظم الدول سواء العربية أو الأجنبية
والتي تتفق سواء من ناحية القوانين أو الأوضاع أو غيرها معنا وخصوص أن مملكة
البحرين قد خطت خطوات سريعة ومتقدمة في كافة المجالات ومنها المجال التشريعي.
؟ يجب أن يعود تنظيم شؤون المحامين للمحامين أنفسهم من جانبها قالت المحامية شهزلان خميس: يجب أن
يعود تنظيم شؤون المحامين للمحامين
أنفسهم، وأود أن أوضح كما تطرق الآخرون أن المحامين تجمع مهني مستقل مهني أي
أعضاء هذه الجمعية أو الجماعة ليسوا موظفين لدى أي جهة وبالتالي من الطبيعي أن
يعود تنظيم شؤون مهنتهم إليهم، وخاصة فيم يتعلق بالقيد والتأديب، وجمعية المحامين
ممثلة في مجلس إدارتها وأعضائها وبحكم ممارستها لشؤون مهنتها تستطيع أن تتبين شؤون
مهنتها جيد مثلاً، على من تنطبق شروط ممارسة المهنة أو شروط الانضمام إليها أكثر
من أي جهة أخرى وأيض تستطيع أن تتبين المخالفات التي تمارس من قبل جماعتها
أو المتاعب والمصاعب التي يتعرضون إليها، أعطيك مثل فيم يتعلق بالمرسوم
77 الذي رخص لمكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية ذات الخبرات العالمية المتخصصة
غير المتوفرة بقدر كاف، هذا المرسوم الذي تضررنا منه مهني كثير كمحامين،
حيث اليوم هناك مخالفات كثيرة تحاول الوزارة السيطرة عليها بقدر المستطاع،
تخص المكاتب الأجنبية التي لا تتوافر فيها الخبرات العالمية المتخصصة غير موجودة
أو غير كافية في البحرين، حيث هناك مكاتب تصر على أن يرخص لها بالرغم من عدم
انطباق شروط المرسوم 77 عليها، وبالتالي تفتح مكاتب لها وتوظف موظفين وتقوم
بأعمال المحامين من التوكل في قضايا بأي شكل كان وحتى بطريق غير مباشر، كما
تقوم بتسجيل الشركات وتلك أعمال تعتبر من الأعمال القانونية الخاصة بالمحامين، وجمعية
المحامين تلاحق هذا وذاك وبشكل يومي وحتى أنه لكثر المخالفات التي تحتاج للملاحقة
بشكل يومي قد خصصت لجنة مصغرة منبثقة من لجنة شؤون المهنة لملاحقة المخالفات المتعلقة
بالمكاتب الأجنبية وترخيصها وتلاحق وزارة التجارة فيم يتعلق بتلك المكاتب وبعض مكاتب
التخليص أيض التي تتعدى على اختصاص المحامين فيم يتعلق بتسجيل الشركات وغيرها،
أي قد تضطر الجمعية لتخصيص محام،،، فقط ليجلس في وزارة التجارة أقصد مركز الاستثمار
لملاحقة هذا الموضوع، ما أريد أن أصل له ذلك أقصد الملاحقة للمخالفات حتى فيم يختص
بمخالفات المحامين أنفسهم عبء كبير يتطلب الجهد والوقت والملاحقة من وزارة العدل،
وهم وللأمانة يبذلون جهد مشكور في ذلك ونحن نفضل أن نأخذ هذا العبء ونقوم
بالمراقبة والملاحقة والقيد والتأديب بأنفسنا كجمعية محامين أي أن ندير شؤوننا من
داخل تجمعنا كمحامين ونأخذ الجهد عنهم فنحن أحق به.
القيد والتأديب هو حق لجمعية المحامين البحرينية فقط وقال المحامي فريد غازي: إن جمعية المحامين البحرينية تطالب أن
يكون لها قيد
المحامين وتأديب المحامين وتجديد قيد المحامين سنوي تطالب بذلك منذ أمد بعيد جداً،
إلا أن التحول النقابي للجمعية قد عطل ذلك وتأخر إعطاء هذه الصلاحيات بجمعية المحامين
البحرينية لعدة عوامل أغلبها بسبب عدم رغبة المختصين بالدولة في إعطاء هذه الصلاحية
لجمعية المحامين تخوف من أن الجمعية تنفرد بالقيد والتأديب وتحدث تجاوزات في الجمعية
بسبب أهواء سياسية وهذا السبب ما عطل هذا المشروع الطموح في أن يكون القيد والتأديب
في يد جمعية المحامين وكل الأسباب التي ذكرتها هي أسباب فيها تضخيم للمشكلة وتجاوز
للحقيقة.
والحقيقة هي أن جمعية المحامين البحرينية تتعامل بشكل مهني بحت بعيد عن أي
أهواء سياسية كذلك فإن هنالك رقابة مفروضة عليها من القضاء الذي تمتد رقابته على
قيد وتأديب وتجديد قيد المحامين أو نقل قيد المحامين من متدربين إلى مشتغلين وإلى
غير مشتغلين وإلى مقيدين أمام محكمة التمييز فضمانة القضاء وبسط سلطته على هذه القرارات
في القيد هو سبب كاف في الرد على كل المشككين، فجمعية المحامين الكويتية سباقة
في منطقة الخليج وهي معنية بقيد المحامين وتأديبهم وتجديد قيدهم وكل م يتعلق
بالمهنة والإخوة الزملاء في دولة الكويت يقومون بواجبهم المهني بأفضل صورة وهم
ل يختلفون مع إخوانهم في مملكة البحرين لذلك عملية إعطاء هذه الصلاحية لجمعية
المحامين في البحرين يتطلب تفهم وتعزيز الثقة بين جمعية المحامين والسلطات المختصة
في الدولة بذلك نستطيع أن نوفر العديد من المشاكل التي تنتج من إعطاء هذه الصلاحيات
لوزارة العدل فقط من منطق أول أن جمعية المحامين هي المختصة الأولى والمعنية
بحماية المهنة وهي أدرى بشعابها من غيرها، جمعية المحامين حريصة كل الحرص أل
يحدث أي تجاوز في القيد للمحامين وكذلك حريصة على توافر الاشتراطات القانونية
في قيد المحامين ويمكن للجهات المعنية أن تنسق مع جمعية المحامين في وجود تعاون
للتمثيل في هذه اللجان كما هو حاصل اليوم في تمثيل المحامين في لجنة القيد الوزارية
بوزارة العدل وقد يذهب سائل بأن ذلك ل يغير في شيء عما هو قائم والإجابة أن
إعطاء هذه الصلاحية لجمعية المحامين هو دعم للجمعية وتكون قادرة للحفاظ على حماية مصالحها
والمنتمين إليها من الإخوة المحامين ويعزز دور جمعية المحامين ومكانتها في المجتمع،
ويطور من أدائها عندم يحسن دخلها على اعتبار أن الجمعية يجب أن تضطلع بدورها
في التأمين على المحامين وأن تكون قائمة على شؤونهم ومساعدتهم لكي يستطيعوا تأمين
حياتهم لكي يقوموا بدورهم المطلوب في خدمة المجتمع والقضاء استناد لما أعطاهم
الفقه من قوة للقضاء الواقف الذي يقدم الدعم للقضاء الجالس في السلطة القضائية.
مرسوم
بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة
قرار
رقم (5) لسنة 1981 بشأن تنفيذ قانون المحاماة
قرار
رقم (16) لسنة 1977 بإشهار جمعية المحامين البحرينية
قرار
رقم (19) لسنة 1989 بشأن جدول المحامين أمام محكمة
التمييز
قرار
رقم (4) لسنة 1998 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين البحرينية
قرار
رقم (30) لسنة 1981 بشأن امتحان طالبي القيد في جدول المحامين لغير الدارسين
للشريعة الإسلامية