جريدة أخبار الخليج
العدد : 17249 - السبت ١٤ يونيو ٢٠٢٥ م، الموافق ١٨ ذو الحجة ١٤٤٦هـ
غدا
تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة مدة 3 أشهر
تبدأ وزارة العمل غدا تطبيق القرار الوزاري
رقم (3) لسنة 2013، المعدل بالقرار رقم (11) لسنة 2025، بشأن
حظر العمل وقت الظهيرة، الذي يحظر تشغيل العمال الذين تقتضي طبيعة
عملهم التواجد تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة
12 ظهرًا حتى الساعة 4 عصرًا خلال الفترة من 15 يونيو إلى
15 سبتمبر.
ويأتي تمديد فترة الحظر اعتبارًا من العام الحالي ثلاثة أشهر بدلًا
من شهرين، ليعكس التزام مملكة البحرين بمواصلة تطوير التشريعات الوطنية
والقرارات الوزارية ذات الصلة، بما يعزز الصحة والسلامة المهنية
في مواقع العمل وحماية القوى العاملة من مخاطر أمراض الصيف.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة العمل على تعزيز بيئة العمل
الآمنة، وحماية العمال وتأمين سلامتهم من الإجهاد الحراري وضربات
الشمس ومختلف أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية، خلال هذه
الفترة من العام، والتي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات درجات
الحرارة ونسب الرطوبة.
وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل وقت الظهيرة بأنه: يعاقب كل
من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة
(192) من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في
القطاع الأهلي، والتي تنص على أنه: «يعاقب كل من يخالف أيًّا
من أحكام الباب الخامس عشر والقرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس
مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة
دينار ولا تزيد على ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012
بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير العمل رقم (3)
لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة