جريدة أخبار
الخليج العدد : 17256 - السبت ٢١ يونيو ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٦هـ
اقتراح نيابي بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي
للعامل المصاب بمرض مزمن إجازة مدفوعة الأجر مدة عشرة أيام في السنة
تقدم النائب د. منير سرور باقتراح بقانون
بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي بإضافة مادة جديدة تهدف إلى
منح العامل المصاب بمرض مزمن، الحق في الحصول على إجازة مدفوعة
الأجر مدة عشرة أيام في السنة، ولا تكون تلك الإجازة محسوبة
من الإجازات المرضية الاعتيادية.
وأكد النائب أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وضمان رفاهية
العاملين المصابين بالأمراض المزمنة، حيث تتطلب هذه الحالات متابعة
دورية قد تؤثر في استقرارهم المهني في حال عدم وجود إجازة خاصة
لهم بهذا الشأن، مضيفا أن أهم المبادئ التي يقوم عليها المقترح
هو حماية العاملين المصابين بالأمراض المزمنة، وتحسين بيئة العمل
والإنتاجية، والتماشي مع المعايير الدولية، وتخفيف العبء المالي والاجتماعي،
وتعزيز الاستقرار في سوق العمل البحريني.
وتنص المادة الجديدة برقم 65 مكرر على الآتي: «مع عدم الإخلال
بأحكام المادة السابقة يكون للعامل المصاب بمرض مزمن ثابت بتقرير
طبي صادر عن اللجان الطبية العامة التي يصدر بتشكيلها قرار من
الوزير المعني بالصحة الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر مدة
عشرة أيام في السنة، ولا تحتسب ضمن الإجازات المرضية الاعتيادية..
ويجوز تقسيم هذه الإجازة حسب حاجة العامل وبموجب توصية طبية، بما
لا يعرقل سير العمل.. ولا يجوز لصاحب العمل اتخاذ أي إجراءات
تمييزية أو تأديبية ضد العامل بسبب استفادته من هذه الإجازة».
وأشارت المذكرة الإيضاحية للمقترح بقانون إلى أنه يسلط الضوء على
أهمية توفير بيئة عمل صحية ومستدامة تضمن حقوق جميع العاملين في
القطاع الأهلي، ومع الأخذ بالاعتبار التحديات الصحية التي يواجهها
العاملون المصابون بالأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب ومرض فقر
الدم المنجلي «السكلر» والأورام «السرطان» والفشل الكلوي وغيرها
من الحالات التي تستدعي متابعة طبية دورية.
وأضافت أن التعديل المقترح سيعزز مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق
العمال والاستدامة في سوق العمل بما يضمن دعم فئة مهمة من المجتمع
دون أن يترتب على ذلك أي أعباء إضافية على المؤسسات وسيسهم في
إرساء مبدأ التكافل الاجتماعي داخل بيئة العامل البحرينية وتحقيق
بيئة عمل أكثر استدامة وإنسانية، مع ضمان عدم تأثير ذلك على
سير العمل، بما يحقق مصلحة الجميع، سواء على المستوى الصحي أو
الاجتماعي أو الاقتصادي.
يذكر أن المادة 65 من قانون العمل في القطاع الأهلي النافذ
تنص على أنه يكون للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل ثلاثة
أشهر متصلة وثبت مرضه واستحقاقه لإجازة مرضية بموجب شهادة من أحد
المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات المعتمدة من قبل صاحب
العمل، الحق في الإجازات المرضية التالية خلال السنة الواحدة:
1) خمسة عشر يوما مدفوعة الأجر.
2) عشرون يوما بنصف أجر.
3) عشرون يوماً من دون أجر.
فإذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج تولت اللجنة الطبية المنصوص
عليها في المادة (89) من هذا القانون تحديد هذه المدة.
ويجوز تجميع رصيد الإجازات المرضية المستحقة للعامل بأجر أو بنصف
أجر مدة لا تزيد على مائتين وأربعين يوما.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (57) لسنة
2006 بإنشاء صندوق العمل