أخبار الخليج - الثلاثاء 25 مارس 2008م - العدد 10959
قانون للأصالة بمنح المواطنين بطاقة لجميع السلع
تشمل السلع الغذائية والأدوية والمحروقات والكهرباء في ظل الارتفاع الكبير في أسعار
السلع والخدمات الحاصل في مملكة البحرين تقدم نواب كتلة الأصالة الإسلامية - غانم البوعينين،
الشيخ عادل المعاودة، ابراهيم بوصندل، حمد المهندي، عيسى ابوالفتح، عبدالحليم مراد،
سامي البحيري، خميس الرميحي - باقتراح قانون دعم المواطنين وذلك بمنح كل مواطن بحريني
بطاقة دعم الكترونية للاستفادة من أوجه الدعم المحددة وفقا لأحكام هذا القانون. وينص
الاقتراح على أن تدعم الحكومة السلع المبينة بالقانون بحيث لا يتجاوز سعر بيعها للمواطنين
السعر الذي تباع به جملة في بلد المنشأ بالإضافة إلى تكاليف الشحن والتصدير والاستيراد
والتخزين، ويعوض التاجر من قبل الدولة بهامش ربح لا يزيد عن 20% بعد خصم جميع التكاليف.
كما ينص على تخفيض أسعار تعريفة الكهرباء على المواطنين. وعلى دعم اسعار المحروقات،
ومراقبة اسعار البنزين لعدم زيادتها. وكذلك ينص
على دعم الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة أو التي تتطلب علاجا على مدى أكثر من
ستة شهور وذلك للمواطنين البحرينيين فقط بموجب وصفة طبية معتمدة. المادة (1) يهدف هذا
القانون بصورة أساسية إلى دعم مختلف السلع والخدمات التي يحتاج اليها المواطن في حياته
اليومية، وذلك بهدف الإقلال من التأثيرات السلبية الناجمة عن غلاء المعيشة، وتعمل الدولة
على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ويصدر وزير المالية
القرارات و التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما يتعلق بالجوانب المالية
ومصروفات الميزانية. المادة (2) يوجه الدعم للمواطنين البحرينيين فقط، وذلك وفق أحكام
هذا القانون. ويمنح كل مواطن بحريني بطاقة دعم ألكترونية للاستفادة من أوجه الدعم وفق
أحكام هذا القانون. المادة (3) تصدر بطاقة الدعم للمواطنين البحرينيين وفق أحكام هذا
القانون من الجهاز المركزي للمعلومات. وتشكل لجنة مشتركة بين الجهاز المركزي للمعلومات
والوزارات ذات العلاقة لتحديد كيفية إصدار هذه البطاقة ووضع آلية التعامل بها بموجب
قرار من مجلس الوزراء. كما تختص هذه اللجنة بتطبيق أحكام هذا القانون بالتنسيق مع الجهات
ذات العلاقة كافة. وتوزع أجهزة قراءة البطاقة الألكترونية على جميع منافذ ونقاط البيع
المحددة وفق أحكام هذا القانون، وتربط إلكترونيا بالجهاز المركزي للمعلومات والحكومة
الألكترونية فجميع الوزارات ذات الصلة. المادة (4) تدعم السلع المبينة بالجدول أدناه
وذلك بمراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها
وتعديلاته: اللحوم الحمراء صنفين على الأقل يحددهما وزير الصناعة والتجارة بقرار منه.
لحوم الدواجن صنفين على الأقل يحددهما وزير الصناعة والتجارة بقرار منه. الحليب الطازج
والمبستر واللبن صنفين على الأقل لكل منهم يحددهما وزير الصناعة و التجارة بقرار منه.
الحليب المجفف صنفين على الأقل يحددهما وزير الصناعة والتجارة بقرار منه. الحليب المجفف
للأطفال الرضع 6 على الأقل يحددهم وزير الصناعة والتجارة بقرار منه، مع مراعاة شمول
هذه الأصناف المراحل العمرية للرضع. البيض صنف واحد على الأقل يحدده وزير الصناعة والتجارة
بقرار منه. زيت الطبخ صنفين على الأقل يحددهما وزير الصناعة والتجارة بقرار منه. الطحين
صنفين على الأقل يحددهما وزير الصناعة والتجارة بقرار منه. الأرز صنفين على الأقل يحددهما
وزير الصناعة والتجارة بقرار منه. الخبز العربي والإفرنجي والإيراني صنف واحد لكل منهم
يحدده وزير الصناعة والتجارة بقرار منه. حب الهريس صنف واحد على الأقل يحدده وزير الصناعة
و التجارة بقرار منه. الجريش صنف واحد على الأقل يحدده وزير الصناعة والتجارة بقرار
منه. السكر صنف واحد على الأقل يحدده وزير الصناعة والتجارة بقرار منه. البطاطس صنف
واحد على الأقل يحدده وزير الصناعة والتجارة بقرار منه. الجبن 4 أصناف يحددها وزير
الصناعة والتجارة بقرار منه على أن تشمل جبن الكاسات والمثلثات وجبنة الشيدر المعلبة
وجبنة الشيدر شرائح. المادة (5) يصدر وزير الصناعة والتجارة بقرار منه أسعار المواد
المدعومة بحيث لا يتجاوز سعر بيعها للمواطنين السعر الذي تباع به جملة في بلد المنشأ
بالإضافة إلى تكاليف الشحن والتصدير والاستيراد والتخزين، ويعوض التاجر من الدولة بهامش
ربح لا يزيد عن 20% بعد خصم جميع التكاليف. المادة (6) تباع هذه المواد التموينية بالأسعار
المحددة وفقا للمادة السابقة على المواطنين البحرينيين فقط الذين بلغوا من العمر 18
سنة ويعيلون أسرة وإن كانوا غير متزوجين. ويحدد وزير الصناعة والتجارة بقرار منه كمية
المواد التموينية اللازمة لكل أسرة وفق عددها والفئات العمرية التي تضمها والقاطنين
معهم بالمنزل من خدم وخلافه. المادة (7) يحدد وزير الصناعة والتجارة بقرار منه نقاط
البيع التي تتعامل مع بطاقة الدعم التموينية بكل محافظة من محافظات البلاد، على أن
لا تقل نقاط البيع عن 10 مؤسسات أو شركات في المحافظة الواحدة، ويراعى في اختيار هذه
النقاط الكثافة السكانية بالمنطقة وقدرة هذه النقاط على خدمة أكبر عدد ممكن من الزبائن
يوميا.
وتقدم المؤسسات أو الشركات الخاصة التي تدير نقاط البيع أو الاسواق أو الجمعيات التعاونية
طلباتها لتوفير السلع بالاسعار المدعومة إلى الجهة المختصة بوزارة الصناعة والتجارة
التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. المادة (8) لا يخل تطبيق أحكام هذا الفصل بأي من
الأسعار المحددة وقت صدور هذا القانون. المادة(9) تكون المواد التموينية المدعومة المحددة
بهذا الفصل مخصصة للاستهلاك الشخصي والخاص فقط، ولا يجوز بيعها أو التصرف فيها لأي
شخص طبيعي أو اعتباري آخر. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها أي قانون آخر، يعاقب
كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 10000 آلاف
دينار مع مصادرة المواد التموينية محل المخالفة، وتضاعف العقوبة بحديها بحالة العود،
ويجوز الحكم بسحب بطاقة الدعم مؤقتا أو نهائيا من المخالف. ويعاقب بذات العقوبة كل
تاجر يخالف سعر البيع المحدد بموجب أحكام هذا القانون، أو يتجاوز في الكميات المدعومة
بالزيادة أو النقصان، ويجوز الحكم بسحب الترخيص منه مؤقتا أو نهائيا. المادة (10) تكون
تعرفة الكهرباء للاستهلاك المنزلي للمواطنين البحرينيين فقط كالتالي: 1- من 0 إلى 5000
وحدة بـ 3 فلوس للوحدة. 2- ما يزيد عن 5000 وحدة بـ 6 فلوس للوحدة. ويستفيد كل مواطن
بحريني بلغ 18 سنة يمتلك سكنا خاصا به من هذه الاسعار ولمنزل واحد فقط.أما ما زاد عن
منزل واحد أو كان المنزل لمواطن غير بحريني، فتسري بشأنه تعرفة الكهرباء للاستهلاك
المنزلي المبينة في المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (11) تزود مراكز دفع فواتير الكهرباء التابعة للجهة الحكومية المختصة بقطاع
الكهرباء بالأجهزة الألكترونية المخصصة لقراءة بطاقة الدعم. المادة (12) تكون تعرفة
الكهرباء المذكورة بهذا الفصل مخصصة للاستهلاك المنزلي الشخصي والخاص فقط، ولا يجوز
مدها لمكان آخر أو الاستفادة منها لأكثر من منزل أو مكان آخر بأي طريقة. ومع عدم الإخلال
بأي عقوبة أشد يقررها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بغرامة
لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 10000 آلاف دينار ، وتضاعف العقوبة بحديها بحالة العود،
ويجوز الحكم بسحب بطاقة الدعم مؤقتا أو نهائيا من المخالف. المادة (13) يكون سعر بيع
البنزين للمواطنين البحرينيين كالتالي: 1- البنزين الممتاز 75 فلسا للتر. 2- البنزين
الجيد 60 فلسا للتر. ويستفيد من هذه الأسعار كل مواطن بحريني بلغ من العمر 18 سنة ويحمل
رخصة قيادة، وبما لا يزيد عن 350 لترا بالشهر الواحد. أما مازاد عن ذلك فتطبق بشأنه
القوانين والقرارات ذات الصلة والمحددة لسعر بيع المحروقات، وتسري هذه القوانين والقرارات
كذلك على أسعار بيع البنزين لغير المواطنين البحرينيين وللمؤسسات والشركات التجارية.
المادة (14) تزود جميع محطات بيع المحروقات بالأجهزة الألكترونية المخصصة لقراءة بطاقة
الدعم. المادة (15) باستثناء سائقي سيارات الأجرة والنقل المشترك المشتغلين لحسابهم
الخاص، تكون أسعار المحروقات المذكورة بهذا الفصل مخصصة للاستهلاك الشخصي وبغرض المواصلات
أو الاستعمال المنزلي فقط، ولا يجوز إعادة بيع هذه المحروقات أو التصرف بها لأي شخص
آخر طبيعي أو اعتباري. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها أي قانون آخر، يعاقب كل
من يخالف أحكام الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 10000 آلاف
دينار مع مصادرة المحروقات محل المخالفة، وتضاعف العقوبة بحديها بحالة العود، ويجوز
الحكم بسحب بطاقة الدعم مؤقتا أو نهائيا من المخالف. ويعاقب بذات العقوبة كل تاجر يخالف
سعر البيع المحدد بموجب أحكام هذا القانون، أو يتجاوز في الكميات المدعومة بالزيادة
أو النقصان، ويجوز الحكم بسحب الترخيص منه مؤقتا أو نهائيا. المادة (16) تدعم الأدوية
المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة أو التي تتطلب علاجا على مدى أكثر من ستة شهور وذلك
للمواطنين البحرينيين فقط بموجب وصفة طبية معتمدة. ويصدر وزير الصحة بقرار منه قائمة
بأسماء وأسعار الأدوية المدعومة بحيث لا يتجاوز سعر بيعها للمواطنين السعر الذي تباع
به جملة في بلد المنشأ بالإضافة إلى تكاليف الشحن والتصدير والاستيراد والتخزين، ويعوض
التاجر من قبل الدولة بهامش ربح لا يزيد عن 20% بعد خصم جميع التكاليف. وفيما عدا ذلك
تسري بشأن تسعير الأدوية أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة
الصيدلة والمراكز الصيدلية.
المادة (17) لا يخل تطبيق أحكام هذا الفصل بأي من الأسعار المحددة للأدوية وقت صدور
هذا القانون. المادة (18) تزود جميع الصيدليات بالأجهزة الألكترونية المخصصة لقراءة
بطاقة الدعم. المادة (19) تكون الأدوية المدعومة بهذا الفصل مخصصة للاستهلاك الشخصي
فقط، ولا يجوز إعادة بيع هذه الأدويةأو التصرف بها لأي شخص آخر طبيعي أو اعتباري. ومع
عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة
بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 10000 آلاف دينار مع مصادرة المحروقات محل
المخالفة، وتضاعف العقوبة بحديها بحالة العود، ويجوز الحكم بسحب بطاقة الدعم مؤقتا
أو نهائيا من المخالف. ويعاقب بذات العقوبة كل تاجر يخالف سعر البيع المحدد بموجب أحكام
هذا القانون، أو يتجاوز في الكميات المدعومة بالزيادة أو النقصان، ويجوز الحكم بسحب
الترخيص منه مؤقتا أو نهائيا. المادة (20) يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. المادة
(21) على الوزراء -كل في تخصصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر بالجريدة الرسمية،
ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره. ينص دستور مملكة البحرين في الفقرة (أ) من المادة
العاشرة على: "الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين
النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء
للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون". وتطبيقا لهذا النص الدستوري، يأتي مقترحنا هذا
لتحقيق هدف رئيسي من أهداف هذا النص الدستوري، ألا وهو تحقيق الرخاء للمواطنين. والرخاء
للمواطنين لا يتحقق في ظل ارتفاع الأسعار بمختلف جوانب الحياة، وفي ظل انخفاض دخل المواطن
البحريني بصورة عامة، وعلى ذلك كان لابد للمشرع أن يتدخل ويفرض على الدولة دعم مختلف
السلع والخدمات التي تقدم للمواطنين، بما يكفل تحقيق الرخاء لهم، والتخفيف من آثار
الغلاء، ودعم السلع والاحتياجات الاساسية لهم. ولا يعتبر هذا الموقف غريبا على المشرعين
بمختلف دول العالم، فنجد في أغلب الدول أن المشرع يتدخل لتحديد سعر سلعة أو خدمة معينة،
وذلك بالحدود التي تكفل الحد الأدنى للمعيشة الكريمة للمواطنين، وحمايتهم من شر الفقر
والغلاء. ولم يختلف الوضع بالبلاد عن هذا النحو، فنجد أن العديد من القرارات الوزارية
قد صدرت لتحديد سعر بعض الأغذية والكهرباء والمحروقات والأدوية، إلا أن هذا المقترح
يهدف إلى زيادة الدعم لعدة أسباب أهمها: * الدعم لا يوجه مباشرة للمواطن البسيط، بل
يستفيد منه كذلك الأجنبي والشركات والمؤسسات التجارية. * الدعم غير كاف أو غير موجود
بالعديد من السلع والاحتياجات اليومية. وعلى ذلك يأتي مقترحنا هذا لتغطية جوانب النقص
في هذا الدعم، فنجده يحدد الآلية التي يتم بموجبها منح هذا الدعم وذلك بأصدار بطاقة
الكترونية تسمى بطاقة الدعم لكل مواطن وفق احكام هذا المقترح، وطريقة الاستفادة من
هذا الدعم وحدوده، وتوجيهه بالاساس للمواطن البحريني، ورسم تلك الحدود وفرض العقوبات
على من يتعداها حتى لا يساء استخدام هذا الدعم. أهداف الاقتراح ومبرراته: ضمان توجيه
الدعم للمواطن البحريني فقط، تغطية الكثير من السلع أو الخدمات غير المدعومة او التي
لا تحظى بقدر كاف من الدعم، إيجاد آلية واضحة لكيفية الاستفادة من الدعم وبيان حدوده
وفرض العقوبة على من يتعداه، تحقيق الرخاء للمواطنين البحرينيين وحمايتهم من شر الغلاء
وقلة الدخل.
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد
الأسعار والرقابة
عليها
مرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 1977 بتعديل المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد
الأسعار والرقابة
عليها
قرار
رقم (1) لسنة 1972 بشأن الرقابة على
الأسعار
قرار
رقم (1) لسنة 2007 بشأن وجوب إعلان أسعار
السلع عند البيع بالتجزئة
قرار
رقم (12) لسنة 2003 بشأن
السلع المعفاة في التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية