الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 25/03/2008 » وقف الأعمال الإنشائية المخالفة لقانون تنظيم المباني » 

أخبار الخليج - الثلاثاء  25 مارس 2008م - العدد 10959

وقف الأعمال الإنشائية المخالفة لقانون تنظيم المباني
المشرع منح البلديات سلطة التنفيذ المباشر لإزالة المخالفات

قال رئيس قسم الشئون القانونية جميل عبد الله إن "المشرع البحريني منح للبلدية الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالسلطة في إدارة المرافق العامة ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاق اختصاص البلدية". وأضاف أن "البلدية باعتبارها إحدى جهات الإدارة المنوط بها العديد من الاختصاصات والوظائف تستوجب منحها سلطة أخرى في سبيل قيامها بالضبط الإداري، لذا فإن المشرع منحها سلطة التنفيذ المباشر في إزالة المخالفات، وذلك في عدة حالات". عن الحالة الأولى أشار عبدالله الى أنها "تكمن في سلطة وقف الأعمال الانشائية المخالفة لقانون تنظيم المباني، ومؤدى ذلك فأن للبلدية وإعمالا لنص المادة الثانية من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنه 1977م أن تأمر بوقف كل بناء يجري بدون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطي".
واستدرك "لكن ذلك مع عدم الإخلال بتوقيع الغرامة أو إزالة ما تم بالمخالفة لهذا القانون ولا يؤذن للمخالف بمواصلة العمل وفقاً لشروط الترخيص إلا بعد إزالة آثار المخالفة في مدة لا تزيد على ثلاثة شهور من يوم النطق بالحكم بها ، ويكون ذلك على نفقة المخالف وإلا قامت البلدية بالإزالة على حسابه". وتابع "الحالة الثانية هي سلطة البلدية في إزالة أسباب المخالفة الصادر فيها أحكام قضائية، ومناط هذه السلطة حسبما نصت عليها المادة (24) من قانون تنظيم المباني - المشار إليه - انه إذا لم يقم ذوو الشأن في تنفيذ الحكم أو القرار الصادر بتصحيح أو باستكمال أو بهدم الاعمال المخالفة في المدة التي تحددها لهم البلدية، فإنه يجوز للبلدية إزالة أسباب المخالفة على نفقتهم". وأردف عبدالله أن "المشرع أعطى السلطة للبلدية كحالة ثالثة في إزالة الإعلانات المخالفة في الطريق الإداري، حيث انه جرى نص المادتين (10-11 ) من قانون تنظيم الإعلانات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993م لأن يكون للبلدية سلطة التفتيش على الإعلانات وإزالة ماتراه مخالفاً لهذا القانون والقرارات المنفذة له وذلك بالطريق الإداري ولكن بعد مضي 15 يوما على الأقل من تاريخ الإخطار الكتابي، هذا وقد اخلى القانون مسؤولية البلدية من أي مطالبة بالتعويض عن أي تلف يلحق بالإعلان أو الأجهزة أو غيرها عند تنفيذ الإزالة". وأكد أن "سلطة البلدية في حالتها الرابعة تكمن في إزالة الإشغالات المخالفة للطريق الإداري وذلك إعمالا لنص المادة رقم (14) من قانون إشغال الطرق العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنه 1996م، وفحوى هذه السلطة انه إذا حدث إشغال بغير ترخيص أو إذا انتهى الترخيص ولم يجدد أو إذا الغي الترخيص فإنه يجوز للبلدية إزالة الإشغال بالطريق الإداري على نفقة المخالف إذا كان هذا الإشغال مخلاً بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة أو حركة المرور أو جمال تنسيق المدينة أو القرية، ويجب أن تضبط الأشياء الشاغلة للطرق وتبين مفرداتها في محذر الضبط ثم تنقل إلى محل تعده البلدية لهذا الغرض، ويجوز للبلدية بيع الأشياء المضبوطة في المزاد العلني وخصم ما هو مطلوب من ثمنها والرجوع على المخالف بالباقي عند الاقتضاء وذلك إذا لم يقم المخالف باسترداد الأشياء المضبوطة في الميعاد الذي تحدده البلدية وتخطره به وبعد أداء ضعف رسم الإشغال المستحق مع جميع المصروفات".

مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بتعديل المادة 20 من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977
قرار بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بتنظيم المباني
قرار رقم (3) لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك