أخبار الخليج - الثلاثاء 25 مارس 2008م - العدد 10959
وقف الأعمال الإنشائية المخالفة لقانون تنظيم المباني
المشرع منح البلديات سلطة التنفيذ
المباشر لإزالة المخالفات
قال رئيس قسم الشئون القانونية جميل عبد الله إن "المشرع البحريني منح للبلدية الشخصية
الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالسلطة في إدارة المرافق العامة ذات الطابع
المحلي التي تدخل في نطاق اختصاص البلدية". وأضاف أن "البلدية باعتبارها إحدى جهات
الإدارة المنوط بها العديد من الاختصاصات والوظائف تستوجب منحها سلطة أخرى في سبيل
قيامها بالضبط الإداري، لذا فإن المشرع منحها سلطة التنفيذ المباشر في إزالة المخالفات،
وذلك في عدة حالات". عن الحالة الأولى أشار عبدالله الى أنها "تكمن في سلطة وقف الأعمال
الانشائية المخالفة لقانون تنظيم المباني، ومؤدى ذلك فأن للبلدية وإعمالا لنص المادة
الثانية من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنه 1977م أن تأمر
بوقف كل بناء يجري بدون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطي".
واستدرك "لكن ذلك مع عدم الإخلال بتوقيع الغرامة أو إزالة ما تم بالمخالفة لهذا القانون
ولا يؤذن للمخالف بمواصلة العمل وفقاً لشروط الترخيص إلا بعد إزالة آثار المخالفة في
مدة لا تزيد على ثلاثة شهور من يوم النطق بالحكم بها ، ويكون ذلك على نفقة المخالف
وإلا قامت البلدية بالإزالة على حسابه". وتابع "الحالة الثانية هي سلطة البلدية في
إزالة أسباب المخالفة الصادر فيها أحكام قضائية، ومناط هذه السلطة حسبما نصت عليها
المادة (24) من قانون تنظيم المباني - المشار إليه - انه إذا لم يقم ذوو الشأن في تنفيذ
الحكم أو القرار الصادر بتصحيح أو باستكمال أو بهدم الاعمال المخالفة في المدة التي
تحددها لهم البلدية، فإنه يجوز للبلدية إزالة أسباب المخالفة على نفقتهم". وأردف عبدالله
أن "المشرع أعطى السلطة للبلدية كحالة ثالثة في إزالة الإعلانات المخالفة في الطريق
الإداري، حيث انه جرى نص المادتين (10-11 ) من قانون تنظيم الإعلانات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 1993م لأن يكون للبلدية سلطة التفتيش على الإعلانات وإزالة ماتراه
مخالفاً لهذا القانون والقرارات المنفذة له وذلك بالطريق الإداري ولكن بعد مضي 15 يوما
على الأقل من تاريخ الإخطار الكتابي، هذا وقد اخلى القانون مسؤولية البلدية من أي مطالبة
بالتعويض عن أي تلف يلحق بالإعلان أو الأجهزة أو غيرها عند تنفيذ الإزالة". وأكد أن
"سلطة البلدية في حالتها الرابعة تكمن في إزالة الإشغالات المخالفة للطريق الإداري
وذلك إعمالا لنص المادة رقم (14) من قانون إشغال الطرق العامة الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (2) لسنه 1996م، وفحوى هذه السلطة انه إذا حدث إشغال بغير ترخيص أو إذا انتهى الترخيص
ولم يجدد أو إذا الغي الترخيص فإنه يجوز للبلدية إزالة الإشغال بالطريق الإداري على
نفقة المخالف إذا كان هذا الإشغال مخلاً بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الآداب
العامة أو الصحة أو حركة المرور أو جمال تنسيق المدينة أو القرية، ويجب أن تضبط الأشياء
الشاغلة للطرق وتبين مفرداتها في محذر الضبط ثم تنقل إلى محل تعده البلدية لهذا الغرض،
ويجوز للبلدية بيع الأشياء المضبوطة في المزاد العلني وخصم ما هو مطلوب من ثمنها والرجوع
على المخالف بالباقي عند الاقتضاء وذلك إذا لم يقم المخالف باسترداد الأشياء المضبوطة
في الميعاد الذي تحدده البلدية وتخطره به وبعد أداء ضعف رسم الإشغال المستحق مع جميع
المصروفات".

مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم
الإعلانات
مرسوم
بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن
إشغال الطرق العامة
مرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم
المباني
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1993 بتعديل المادة 20 من قانون تنظيم
المباني الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 1977
قرار
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بتنظيم
المباني
قرار
رقم (3) لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم
المباني الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 1977