الوسط - الثلاثاء 25 مارس 2008م - العدد 2027
الشورى يُسقط تعديلاً بتشكيل إدارة للحراسة القضائية
أسقط مجلس الشورى يوم أمس اقتراحاً بقانون بتعديل أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 القاضي بتشكيل إدارة للحراسة القضائية، فيما
أكد مقدمو الاقتراح أنه "جاء نتيجة للأخطاء الجسيمة التي ارتكبها الحراس القضائيون".
من جهتها، اعتبرت الحكومة على لسان وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل
أن "تشكيل الإدارة سيكون تداخلاً بين السلطة التنفيذية والتشريعية، كما أن المشكلة
تكمن في الرقابة وليست في تعيين الحارس القضائي"، لافتاً إلى أن "أمر الحارس القضائي
بيد القضاء وليس بيد السلطة التنفيذية، والإدارة المقترحة قد تضع أشخاصاً لا يقتنع
بهم القاضي أو المتقاضون". فيما تحفظ الوكيل المساعد لوزارة العدل خالد عجاج "على ما
قيل بشأن أكل أموال الناس على مرأى من القضاء، فهذا كلام غير مقبول"، كاشفاً أن "عدد
الدعاوى بشأن الحراسة القضائية خلال 13 عاماً كان عددها 22 قضية، فهل يستحق هذا العدد
من القضايا تشكيل إدارة بشأنه؟". وبيّن عجاج أن "هذا عدد القضايا التي قبلت ولا نتحدث
عن جميع القضايا التي رفعت، ولا أعرف هل هذا المكان المناسب لها أم ل". إلى ذلك تساءل
عضو مجلس الشورى جميل المتروك "هل هناك أقوى من القضاء ليعين الحارس القضائي ويراقبه،
وأتساءل ما الفائدة من تشكيل إدارة مع ردود وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء التي
ترفض الاقتراح؟"، مشيراً إلى أن "تشكيل اللجنة من الممكن أن يعطل سير قضايا الحراسة
القضائية بدلاً من الإسراع في البت في هذه القضايا وحلها، وإنني أرى أن مبررات مقدمي
الاقتراح ليست قوية لنبني عليها رأياً بالموافقة".
من جانب آخر قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية وأحد مقدمي الاقتراح بقانون
محمد هادي الحلواجي إن "الحراسة القضائية هي لحفظ المال المتنازع عليه، ونفترض أن القانون
والآلية الموجودة تحافظ عليه، ولكن عندما نرى أن هذه الآلية غير مجدية في الحفاظ على
أموال الناس"، مشيراً إلى أن "بعض التلف الذي تسبب فيه الحراس القضائيون أدى إلى إفلاس
المتنازعين، والواقع يثبت أن هناك خللاً وأن الآلية الموجودة فشلت".
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون
المرافعات المدنية
والتجارية
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون
المرافعات المدنية
والتجارية
مرسوم
بقانون رقم (1) لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام قانون
المرافعات المدنية
والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971