أخبار الخليج - 26 مارس 2008م - العدد 10960
في قانون المرور الجديد
الحبس 6 شهور لكسر إشارة المرور ويصل سنتين للسياقة تحت تأثير الخمر
احالت الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون المرور الجديد الذي يتكون من 61 مادة تشمل
التسجيل والترخيص والرسوم وقواعد المرور والعقوبات وكان من اهم الملاحظات التي تناولها
المشروع ما يتعلق بالتصالح في الجرائم المرورية وكذلك تصرف النيابة العامة في الجرائم
المرورية من خلال الأمر الجنائي، وذلك بهدف اعطاء النيابة العامة سلطة واسعة في اصدار
الأمر الجنائي بما يحول دون تكدس كثير من قضايا المرور أمام المحاكم وحتى تتحقق العدالة
الناجزة وخاصة ان بعض الجرائم المرورية قد تقع من غير البحرينيين الذين يأتون إلى المملكة
لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.
ونص القانون على الحبس مدة لا تزيد على 6 شهور وغرامة لا تصل عن 50 دينارا أو باحدى
هاتين العقوبتين في حالة استخدام المركبة في غير الغرض المبين برخصتها او لا تحمل شهادة
تسجيل أو انتهت مدة صلاحيتها وقيادة مركبة غير مرخص بها في الحالات التي يوجب القانون
فيها ذلك أو كان ترخيصها قد انتهت مدة صلاحيته أو سحب أو ألغي.قيادة مركبة آلية خالية
من الفرامل بنوعيها، أو كانت جميع فراملها أو أحداها غير صالحة للاستعمال. مخالفة مركبات
النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها التي تحددها اللائحة التنفيذية.
قيادة مركبة آلية من دون رخصة قيادة، أو برخصة قيادة لا تجيز قيادتها أو انتهت مدة
صلاحيتها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها أو إلغاؤها. تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور
في الطرق العامة، أو إعاقتها. تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النموذج أو الطلبات المنصوص
عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له. قيام قائد المركبة
بقيادتها وهو متعاط لخمر أو مخدر إذا ثبت أنه ألحق، أثناء قيادته للمركبة وهو على هذه
الحال، ضررا أو تلفيات بممتلكات الأفراد أو الحكومة ومؤسساتها. تسليم المالك المسجلة
باسمه المركبة أو الحائز لها أو المسئول عنها المركبة لمن لا يحمل رخصة قيادة صالحة
لقيادتها. إجراء سباق للمركبات المختلفة على الطريق العام بغير تصريح من رئيس الأمن
العام أو من ينيبه، أو بالمخالفة للشروط التي تضمنها هذا التصريح. عدم اتباع قائد المركبة
لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات الإدارة الخاصة بتنظيم السير أو قراراتها الخاصة
بالوقوف في أماكن معينة أو بالامتناع عن الوقوف في أماكن معينة أو بمنع السير في بعض
الطرق العامة. نقل المفرقعات أو غيرها من المواد الخطرة في المركبة بالمخالفة للقواعد
والأحكام المنظمة لاستيراد المفرقعات وما في حكمها. قيام قائد المركبة - أثناء قيادتها
- بإجراء أو تلقي أي اتصال بالهاتف النقال مستخدما يده في حمله. كل من حاز في المركبة،
أو استعمل بها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر على عملها،
ويتم ضبط الأجهزة ويحكم بمصادرتها. تخطي قائد المركبة المعدة لنقل الركاب، أو مركبة
النقل، أو المركبة ذات الاستعمال الخاص لمركبة أخرى إذا ترتب على ذلك إعاقة حركة المرور
بالطريق، أو تعريض الارواح والاموال للخطر أو من دون الالتزام بالحذر والاحتياط الواجبين.
وتضاعف العقوبة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من الافعال المشار إليها خلال سنة من
تاريخ الحكم عليه. ونص القانون المحلي مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة وفقا لاحكام
هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بالحبس
مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز خمسمائة دينار
أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تجاوز عمدا الإشارة الضوئية باللون الأحمر. وتكون العقوبة
الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد
على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن التجاوز العمدي للإشارة
الضوئية باللون الأحمر حادث أدى إلى إحداث وفاة أو إصابة بالأشخاص أو تلفيات بالممتلكات
العامة أوالخاصة. وتضاعف العقوبة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب ذات الفعل خلال سنة من
تاريخ الحكم عليه. مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز
خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا فعلا من الأفعال التالية:
1- تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحات أرقام التسجيل أو لوحات الفحص أو غيرها من اللوحات
الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له مع
استعمالها فيما أعدت من أجله. 2- السماح للغير باستعمال لوحات أرقام التسجيل أو لوحات
الفحص أو غيرها من اللوحات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات
الصادرة تنفيذا له وهو يعلم بطمسها أو تشويهها. 3- نقل لوحات أرقام التسجيل أو غيرها
من اللوحات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة
تنفيذا له من مركبة إلى أخرى من دون موافقة الإدارة. 4- قيادة مركبة من دون لوحات أرقام
التسجيل أو بلوحات أرقام تسجيل ألغت الإدارة استعمالها أو لوحات تم تشويه أو طمس أو
تغيير بياناتها. وتضاعف العقوبة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها
خلال سنة من تاريخ الحكم عليه. مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة وفقا لأحكم هذا القانون
أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا
تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار
أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بقيادة مركبة بما يجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة
بمقدار "30%". وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل
عن مائتي دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تجاوزت السرعة النسبة
المقررة في الفقرة السابقة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة
لاتقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن تجاوز الحد الأقصى للسرعة
المقررة على النحو الوارد بالفقرتين السابقتين حادث أدى إلى وفاة أو إصابة أحد الأشخاص،
أو تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة. وفي جميع الحالات تضاعف العقوبة عند ارتكاب
فعل من ذات نوع الجريمة خلال سنة من ارتكابها. مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقا
لاحكام هذا القانون أو أية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة
لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار
أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تعاطى خمرا أو مخدرا أثناء القيادة أو كان أثناءها تحت
تأثير خمر أو مخدر لدرجة تفقده السيطرة على المركبة أو تضعف من قدرته على القيادة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار
ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن قيادته للمركبة على النحو
المنصوص عليه في الفقرة السابقة ارتكاب أية جريمة أو مخالفة لقواعد المرور. وتضاعف
العقوبة في جميع الحالات إذا عاد الجاني إلى ارتكاب ذات الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم
عليه. مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقا لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد
في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية
والقرارات المنفذة له بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا. إذا اتهم قائد المركبة بارتكاب
جريمة قتل أو إصابة خطأ بمركبته جاز للإدارة العامة للمرور سحب شهادة التسجيل أو الترخيص
ورخصة القيادة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. فإذا لم ينقض على استخراج المتهم لرخصة القيادة
ثلاث سنوات وقت ارتكابه الجريمة فللإدارة أن تمتنع عن إعادتها إليه، إلى أن ينهي تنشيطية
إضافية ويجتاز امتحانا مروريا. ويصدر بتنظيم هذه الدورة وتحديد مدتها وإجراءات الامتحان
قرار من الوزير. مع عدم الاخلال بالتدابير أو العقوبات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون،
إذا ضبط قائد مركبة من دون رخصة قيادة لعدم بلوغة السن القانونية المقررة لاستخراجها
تأمر المحكمة بتأجيل إصدار رخصة القيادة له لمدة تجاوز ستة أشهر تبدأ من تاريخ بلوغه
السن المقررة لاستخراجها، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف المدة بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
كما يحظر على جميع الأشخاص وأصحاب ورش إصلاح المركبات إجراء أية إصلاحات بجسم المركبة
التي بها آثار حادث، أو أية تعديلات أو إضافات عليها إلا بعد أن يقدم صاحب المركبة
إذنا كتابيا بذلك من الإدارة أو الجهة التي تخولها إصدار هذا الإذن. وفي حالة مخالفة
الاحكام الواردة بالفقرة السابقة يجوز للإدارة أن تطلب من الجهة القائمة على إصدار
تراخيص مزاولة نشاط هؤلاء الأشخاص والورش إيقافه لمدة ثلاثين يوما، ولها عند ارتكاب
ذات الفعل خلال سنة أن تطلب إيقافه لمدة ستة أشهر. مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص
عليها في المواد "29" و"30 فقرة رابع" و"33" و"35" و"36" و"37" و"49 فقرة أول" من هذا
القانون، يتم تحديد عدد معين من النقاط لكل مخالفة مرورية ترتكب من قبل قائد المركبة
بما يتناسب وخطورة المخالفة. وتسحب رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر إذا وصل مجموع النقاط
التي حصل عليها المخالف إلى عشرين نقطة خلال سنة ميلادية، ولمدة ستة أشهر عند حصوله
على عشرين نقطة للمرة الثانية خلال سنة عند حصوله على عشرين نقطة للمرة الثالثة خلال
سنة، وتسحب الرخصة نهائيا عند حصوله على عشرين نقطة للمرة الرابعة خلال سنة. ويمكن
لمن تم سحب رخصته نهائيا أن يستردها بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ سحبها، واجتياز
برنامج تأهيلي للقيادة في إحدى مدارس القيادة المرخص بها.
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون
المرور
مرسوم
بقانون رقم ( 2 ) لسنة 1985 بتعديل المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون
المرور
قرار
وزاري رقم 41 لسنة 1981 بتعديل القرار الوزاري رقم 28 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية
لقانون المرور الصادر
بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1979
قرار
وزاري رقم (110) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (28) لسنة 1979 باللائحة
التنفيذية لقانون المرور
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979