أخبار الخليج - الاثنين 31 مارس 2008م - العدد10965
السماح لمريضة متضررة باللجوء إلى المحكمة الدستورية
قضت المحكمة المدنية الأولى أمس بوقف سير دعوى قضائية، لسيدة بحرينية تضررت من وقوع
خطأ طبي لها، للسماح لها بالطعن في عدم دستورية المادتين 5 و27 من القانون رقم 7 لسنة
86 الصادر بتنظيم مهنة الطب البشري. وقالت رباب العريض محامية المدعية بالحق المدني
إن هذا الحكم، سيفيد كل المتضررين من أخطاء الأطباء بالبحرين، حيث تنص هاتين المادتين
على أنه عندما يتقدم أحدهم بالشكوى من خطأ طبي، فإن لجنة تابعة لوزارة الصحة، هي التي
تنظر هذا الخطأ وتقرر مسئولية الطبيب من عدمها، ومن ثم يكون المشرع قد جعل من المدعى
عليها الخصم والحكم في ذات الوقت،
وهو مايتعارض مع الدستور في المادتين 4 و18 منه، وهو مايجعل المواد 5 و27 من هذا القانون
تشوبها عدم الدستورية، وذلك لإخلالها بمبدأ المساواة بين الناس أمام القانون. وقالت
العريض ان موكلتها كانت قد خضعت لعملية جراحية، وبسبب خطأ طبي تم قطع القناة المرارية
لها، فنزلت العصارة الصفراوية الى أحشائها وأصابتها بأضرار، وتفاقم الأمر مما استدعى
سفر المريضة إلى الأردن للعلاج، ولدى عودتها قامت بتقديم شكوى لكن اللجنة الطبية التابعة
لوزارة الصحة أقرت بعدم وجود خطأ طبي (!!) وقالت العريض إن موكلتها لم ترفض إجراء عمل
منظار، ولكن تابعي المدعى عليها الأولى (وزارة الصحة) وآخرين، هم الذين أجلوا الموعد
المحدد لعمل المنظار لها، بسبب عطل الأجهزة ، فبعد أن تم تحديد موعد لها لعمل المنظار
يوم 11 سبتمبر 2004 وكان موافقا يوم سبت، وصامت المدعية يوم الجمعة من الليل وفي الموعد
المحدد لعمل المنظار أخبروها في الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت أن الموعد تم إلغاؤه،
وأنه تم تحديد موعد آخر لها يوم الأحد، وأيضا تم إلغاؤه، وتحدد موعد ثالث هو الاثنين
وفي هذا اليوم تم عمل المنظار وتبين من خلاله وجود قطع في القناة الصفراوية للكبد،
وبعد ذلك تدعي اللجنة بأنه لايوجد خطأ طبي أو مهني ولا تقصير. ولما كان ماتقدم وكان
من الواضح أن التقرير لم يورد الحقيقة الكاملة، وذلك لثبوت خطأ المدعى عليها الثالثة،
وإهمال تابعي المدعى عليهما الأولى والثانية الذي ترتب عليه ضرر بالمدعية، وحيث أن
تبعية غالب أعضاء اللجنة للمدعي عليها يلقي بظلال من الشك حول النتيجة التي انتهت إليها
اللجنة.
مرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء
المحكمة الدستورية
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة
الطب البشري وطب الأسنان
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2002 بتعيين رئيس
المحكمة الدستورية
قرار
رقم (3) لسنة 2003 بشأن ضوابط تنظيم مزاولة مهنة
الطب البشري وطب الأسنان
بعيادات الأطباء الاستشاريين البحرينيين العاملين بوزارة الصحة المرخص لهم بفتح عيادات
خاصة خارج الوزارة