أخبار الخليج - الاثنين 31
مارس 2008م - العدد 10965
فعاليات المنتدى الخليجي الأول حول ( حقوق المرأة وقانون الأحوال الشخصية )
الرويعي
أمام مؤتمر (الأحوال الشخصية) بالكويت:
الاتحاد النسائي تسلم ملاحظات العلمائي على مسودة الأحوال الأسرية
الكويت- من هناء المحروس
تسلم الاتحاد النسائي البحريني ملاحظات المجلس العلمائي على مسودة الأحوال الشخصية
متضمنة تأكيد المجلس تمسكه بوجوب توفر ضمانة دستورية تحصر تعديله بالإضافة والحذف في
المرجعية الدينية بعيدا عن السلطة التشريعية. وكشفت عن ذلك رئيسة الاتحاد خلال مشاركتها
في فعاليات المنتدى الخليجي الأول حول ( حقوق المرأة وقانون الأحوال الشخصية ) الذي
عقد في دولة الكويت تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء فيصل الحجي بدعوة من الجمعية
الثقافية الاجتماعية النسائية الكويتية بالتعاون مع منظمة (فريدم هاوس) وصندوق الأمم
المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم) وشارك وفد من الاتحاد النسائي وعدد من القضاة
الشرعيين في المحكمتين الجعفرية والسنية في البحرين.
وأضافت أن هناك اجتماعات مستمرة للجنة المشايخ في الطائفة السنية لوضع ملاحظاتهم على
قانون الأحوال الشخصية وسوف ترفع هذه الملاحظات في الأشهر القادمة إلى الديوان الملكي
ومجلس النواب. وأشارت إلى أن قانون الأحوال الشخصية كان على أجندة الجمعيات النسائية
ومتصدرا لأولوياتها طوال ما يزيد على عقدين ونصف من الزمن عندما بادرت الجمعيات النسائية
بتشكيل لجنة للأحوال الشخصية في عام 1982 ودعت أطراف عديدة من مؤسسات المجتمع المدني
والشخصيات المستقلة للانضمام اليها وخاصة المحاميات والمحامين الذين لعبوا دورا كبيرا
في تحديد النواقص في القوانين وفي أوضاع المحاكم والتي تنعكس بدورها على أوضاع المتقاضين
في قضايا الأحوال. وقالت أن لجنة الأحوال الشخصية ركزت على أهمية إصلاح النظام القضائي،
وبيئة التقاضي في المحاكم الشرعية والمطالبة بإصدار قانون للمرافعات أمام المحاكم الشرعية
والذي يعتبر غيابه أحد وجوه الخلل القانوني في المحاكم الشرعية. وخلال المنتدى قدمت
دراسة لإعداد دليل حول حقوق المرأة قي قانون الأحوال الشخصية في دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربي حيث قام بإعدادها كل من أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق في جامعة
الكويت سابقا الدكتورة بدرية العوضي ورئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية
في البحرين الشيخ حميد إبراهيم ناصر المبارك وأستاذ مساعد بقسم اللغة العربية والدراسات
بكلية الآداب في البحرين الدكتور أحمد العطاوي. تم تمويل الدراسة من قبل (فريدوم هاوس)
بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة والجمعة الثقافية الاجتماعية النسائية الكويتية وتم
تقديم ملخص هذه الدراسة أمام المنتدى. من جانبه ركز الشيخ حميد المبارك على حقوق الزوجة
في الخطبة وحق المرأة في أهلية الزواج وقال إن السائد في المحكمة الشرعية الجعفرية
بمملكة البحرين إلى تاريخ هذا البحث أن البنت لا تزوج نفسها إلا بإذن أبيها، ولكن يوجد
قول قوي لدى عديد من علماء الشيعة الأمامية مفاده جواز استقلال البكر الرشيدة في تزويج
نفسها فلا يجب عليها أن تستأذن أباها في ذلك. وتطرق المبارك إلى حقوق المرأة في الكفاءة
في الزواج اذا اشترطت الزوجة وصفا أو حالا في الزوج أو كان ظاهر الحال يقتضي وجوده
ثم تبين خلافه للزوجة طلب فسخ العقد ويدخل ذلك تحت عنوان التدليس كما تناول حقوق الزوجة
أثناء الزوجية. وقال إن من حق الزوجة أن تمتنع عن أداء حق الزوج حتى يؤدي اليها حقها
وهذا ما يسمى (مبدأ التقابل في الحق) وتوفير مسكن خاص بها واذا امتنع الزوج عن أداء
حق من حقوق الزوجة فهي مخيرة بين أمور ثلاثة الامتناع عن أداء حقه حتي يؤدي حقها وانتزاع
حقها بنفسها مع تمكنها وعدم ترتب ضرر أشد. وعن مسألة تعدد الزوجات قال المبارك ان للزوجة
الحق في أن تشترط على زوجها أثناء العقد أن تكون وكيلة في طلاق نفسها من زوجها اذا
تزوج عليها من دون رضاها وتكون الوكالة لازمة غير قابلة للعزل وكذلك حقوق المرأة في
القوامة وحقوق المرأة في انفصال العلاقة الزوجية وحق الزوجة في الخلع وحق الأم في الحضانة.
أما الدكتور احمد العطاوي فقد ركز على حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية وقال إن الشريعة
الإسلامية حرصت على بيان حقوق المرأة التي أعطتها مكانة رفيعة وتناول حقوق المرأة في
تطبيقات المحاكم الشرعية البحرينية السنية أثناء الحياة الزوجية ومنها الخطبة وأهلية
الزواج وعضل ولي الأمر في الزواج. وتناول الدكتور العطاوي الكفاءة في الزواج والحقوق
المالية من المهر والنفقة الزوجية وتعدد الزوجات والطاعة الزوجية وحقوق المرأة في انفصال
العلاقة الزوجية وبين عدد الطلقات وفسخ الزواج للعيب والتطليق لعدم الإنفاق والتفريق
للضرر والتطليق للغيبة أو الحبس والخلع مشيرا إلى حقوق المرأة بعد انفصال العلاقة الزوجية
مثل حقها في التعويض بسبب الفرقة والحق في الحضانة وحق الرؤية. أما الدكتورة بدرية
العوضي أستاذ القانون الدولي العام فركزت على حقوق المرأة أثناء الحياة الزوجية كأهلية
الزواج وحقها في الزواج وفي تعدد الزوجات موضحة أن القانون الكويتي يجيز للمرأة أن
تشترط عند إبرام عقد الزواج بأن لا يتزوج عليها إلا أن المادة ( 21) من القانون الكويتي
أباحت التعدد من دون أية ضوابط شرعية أو قانونية كما هو منصوص عليها في الشريعة الإسلامية
أو المعمول بها في العديد من قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية والإسلامية.
وتطرقت إلى النفقة الزوجية وحق المرأة في إنهاء العلاقة الزوجية وفسخ عقد الزواج للعيب
والتطليق لعدم الإنفاق والتفريق للضرر وطلاق الخلع وكذلك الحقوق المترتبة للمرأة في
إنهاء العلاقة الزوجية والحق في نفقة المتعة وفي الحضانة والرؤية.
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة
مرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 1998 بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد
المدنية والتجارية والأحوال
الشخصية بين حكومة
دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2001 بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد
المدنية والتجارية والجزائية والأحوال
الشخصية وتسليم المجرمين
وتصفية التركات بين دولة البحرين والجمهورية العربية السورية
قرار
بإشهار الجمعية النسائية
الدولية
قرار
رقم (11) لسنة 2006 بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية البحرين
النسائية