أخبار الخليج -الأربعاء 2/4/2008
-العدد 10967
مسار
الاستجواب النيابي في مجلس النواب والحكومة
الدكتور:
عبدالرحمن عبدالله الحميدان النجدي
تنطبق أحكام القوانين على المعني بها سواء حقوقه والتزاماته الواردة في النصوص أو التي
تُستسقى من خلالها والمستنبطة منها. وهذه الأخيرة يجب أن يتوافر فيها الارتباط بالنص
والموافقة لطبيعته ومواءمتها القانون ككل ومُلاءمتها المنطق، وما يُفترض أن يكون، وبناء
على ذلك فإن الأزمة النيابية الحاصلة في موضوع الاستجواب النيابي المطروحة على الساحة
السياسية والبرلمانية دفعت إلى الخوض في مسألة مسار الاستجواب بحسب أحكام الدستور واللائحة
الداخلية حيث تتلخص فيما يلي:
.1 بَعد أَن يُقدم طلب توجيه الاستِجْواب إلى رئيس مجلس النواب متضمناً بياناً لموضوعِه
ومتطلباتِه الشكلية والموضُوعية، يتولى رئيس المجلس من خلال هيئة مكتبه فحص الاستجواب
ويخطر مقدميه بنتيجة الفحص. .2 ويتحدد مَسار الاستجواب وِفقًا لناتج عملية الفحص، فإذا
كان سليمًا يُبلغ الرئيس الاستجواب إلى من وُجّه إليه، ويُخطِر مقدميه كتابة بذلك،
ويُدرج في جدول أعمال المجلس للتصويت عليه قَبل إِحالته إلى اللجنة المختصة، أما إذا
اِرتأَى عدم سلامته، فَعلى مُقدمي الاستجواب إما سحبه وإما إعلام رئيس المجلس بعدم
اقتناعهم برأيه، مَع تَأكيد طَلب السير في إِجراءات الاستجواب. .3 يَقُوم رئيس المجلس
بِإدراج الاستجواب في جدول أعمال المجلس مشفوعًا برأيه ورأي مقدمي الاستجواب من أجل
التصويت على قبوله أو رفضه من نواحيه السياسية فقط. .4 في حالة رفض المجلس الاستجواب
يَسقط في حِينه، وفي حالة قُبوله من نواحيه السياسية يحيله إلى اللجنة المختصة. وَهُنا
يجب التوقف في هذه المحطة من أجل الإجابة عن سؤال يفرض نفسه في هذه المرحلة وهو: من
هي الجِهَة المُختصة التِي يُحيل إليها المجلس الاستجواب بعد أن يُوافق عليه من حيث
المبدأ ومن نواحيه السياسية التي أشرنا إليه سابقا؟ تختلف الإجابة عن السؤال بحسب اختلاف
نوع رَغبة مجلس النواب والتي لن تخرج عن نوعين من الرغبات: النَوع الأول: رغبة مجلس
النواب في معرفة أكثر تَفاصيل قانونية وإِدراك مزيد من المعلومات التشريعية والتأكد
من صحة دستورية الاستجواب فبالطبع سوف تحيل الاستجواب إلى اللجنة الشؤون التشريعية
والقانونية التي لها أن تنظر في الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى (مادة 21
بند أولاً من اللائحة الداخلية) أو أن يُشكل المجلس لجنة مؤقتة لدراسة الموضوع (مادة
21 / بند خامسا) وعلى اللجنة المعنية تقديم تقرير بنتائج دراستها إلى المجلس والذي
له أن يتخذ القرار المناسب في الموضوع على ضوء نتائج الدراسة. النوع الثاني: إذا كانت
رغبة المجلس مناقشة الاستجواب فيحيله إلى اللجنة المختصة لتتولى مهامها بحسب نظام اللائحة
الداخلية. وما هي مراحل الخطوة التالية؟ من خلال النوع الثاني من رغبة مجلس النواب
المتمثل في مناقشة الاستجواب من قبل اللجنة المختصة ستبدأ مراحل الخطوة التالية وهي:
أولاً: يُبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه (مادة 146) بناء على طلب اللجنة
المختصة. ثانيا: عندما يَتُم طلب من وُجّه إليه الاستجواب (الوزير) من أجل مناقشته
بعد مخاطبة الحكومة بذلك، فإن لهذه الأخيرة أي (الحكومة) أن تسلك أحد خيارين: الخيار
الأول: التفاعل المباشر مع الاستجواب من دون إثارة ما يتخلّله من شبة دستورية ومخالفات
قانونية، وفي هذه الحالة، يحضر إلى اللجنة من وُجّه إليه الاستجواب لكي تُباشر مهامها
بحسب أحكام اللائحة الداخلية. الخيار الثاني: للحكومة أن تُثير أي موضوع يتعلق بمخالفات
دستورية وقانونية أو أي شبهة دستورية تشوب الاستجواب، ولها في ذلك أن تتخّذ ما يلي:
.1 الاستنارة بمرئيات دائرة الشؤون القانونية. .2 إخطار مجلس النواب بما توصّلت إليه
الحكومة من رأي في موضوع المخالفات والشُبه الدستورية، وذلك بغرض إعادة قراءة الاستجواب
والنّظر في موضوعه ودراسة مستجداته من قبل المجلس. .3 بعد إصرار مجلس النواب على موقفه
السابق، فللحكومة إما أن تتفاعل مع الاستجواب وتتنازل عما توصلت إليه من خلال دراستها
وقراءتها النهائية، أو تتمسّك بمرئياتها وترفع المخالفات الدستورية إلى المحكمة الدستورية
لمعرفة حكمها وقرارها في موضوع المخالفة أو الشبهة الدستورية (مادة 16 من قانون المحكمة
الدستورية) وبناء على حكم هذه الأخيرة تتضح الصورة النهائية لإجراءات الاستجواب.
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
رقم (52) لسنة 2002 بتعيين أمين عام لمجلس النواب
أمر
ملكي رقم (21) لسنة 2006 بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب
قرار
رقم (8) لسنة 2002 بشأن إجراءات انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة للناخبين الموجودين
خارج مملكة البحرين