الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 02/04/2008 » مسار الاستجواب النيابي في مجلس النواب والحكومة » 

أخبار الخليج -الأربعاء 2/4/2008 -العدد 10967

مسار الاستجواب النيابي في مجلس النواب والحكومة

 الدكتور: عبدالرحمن عبدالله الحميدان النجدي
تنطبق أحكام القوانين على المعني بها سواء حقوقه والتزاماته الواردة في النصوص أو التي تُستسقى من خلالها والمستنبطة منها. وهذه الأخيرة يجب أن يتوافر فيها الارتباط بالنص والموافقة لطبيعته ومواءمتها القانون ككل ومُلاءمتها المنطق، وما يُفترض أن يكون، وبناء على ذلك فإن الأزمة النيابية الحاصلة في موضوع الاستجواب النيابي المطروحة على الساحة السياسية والبرلمانية دفعت إلى الخوض في مسألة مسار الاستجواب بحسب أحكام الدستور واللائحة الداخلية حيث تتلخص فيما يلي:
.1 بَعد أَن يُقدم طلب توجيه الاستِجْواب إلى رئيس مجلس النواب متضمناً بياناً لموضوعِه ومتطلباتِه الشكلية والموضُوعية، يتولى رئيس المجلس من خلال هيئة مكتبه فحص الاستجواب ويخطر مقدميه بنتيجة الفحص. .2 ويتحدد مَسار الاستجواب وِفقًا لناتج عملية الفحص، فإذا كان سليمًا يُبلغ الرئيس الاستجواب إلى من وُجّه إليه، ويُخطِر مقدميه كتابة بذلك، ويُدرج في جدول أعمال المجلس للتصويت عليه قَبل إِحالته إلى اللجنة المختصة، أما إذا اِرتأَى عدم سلامته، فَعلى مُقدمي الاستجواب إما سحبه وإما إعلام رئيس المجلس بعدم اقتناعهم برأيه، مَع تَأكيد طَلب السير في إِجراءات الاستجواب. .3 يَقُوم رئيس المجلس بِإدراج الاستجواب في جدول أعمال المجلس مشفوعًا برأيه ورأي مقدمي الاستجواب من أجل التصويت على قبوله أو رفضه من نواحيه السياسية فقط. .4 في حالة رفض المجلس الاستجواب يَسقط في حِينه، وفي حالة قُبوله من نواحيه السياسية يحيله إلى اللجنة المختصة. وَهُنا يجب التوقف في هذه المحطة من أجل الإجابة عن سؤال يفرض نفسه في هذه المرحلة وهو: من هي الجِهَة المُختصة التِي يُحيل إليها المجلس الاستجواب بعد أن يُوافق عليه من حيث المبدأ ومن نواحيه السياسية التي أشرنا إليه سابقا؟ تختلف الإجابة عن السؤال بحسب اختلاف نوع رَغبة مجلس النواب والتي لن تخرج عن نوعين من الرغبات: النَوع الأول: رغبة مجلس النواب في معرفة أكثر تَفاصيل قانونية وإِدراك مزيد من المعلومات التشريعية والتأكد من صحة دستورية الاستجواب فبالطبع سوف تحيل الاستجواب إلى اللجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي لها أن تنظر في الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى (مادة 21 بند أولاً من اللائحة الداخلية) أو أن يُشكل المجلس لجنة مؤقتة لدراسة الموضوع (مادة 21 / بند خامسا) وعلى اللجنة المعنية تقديم تقرير بنتائج دراستها إلى المجلس والذي له أن يتخذ القرار المناسب في الموضوع على ضوء نتائج الدراسة. النوع الثاني: إذا كانت رغبة المجلس مناقشة الاستجواب فيحيله إلى اللجنة المختصة لتتولى مهامها بحسب نظام اللائحة الداخلية. وما هي مراحل الخطوة التالية؟ من خلال النوع الثاني من رغبة مجلس النواب المتمثل في مناقشة الاستجواب من قبل اللجنة المختصة ستبدأ مراحل الخطوة التالية وهي: أولاً: يُبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه (مادة 146) بناء على طلب اللجنة المختصة. ثانيا: عندما يَتُم طلب من وُجّه إليه الاستجواب (الوزير) من أجل مناقشته بعد مخاطبة الحكومة بذلك، فإن لهذه الأخيرة أي (الحكومة) أن تسلك أحد خيارين: الخيار الأول: التفاعل المباشر مع الاستجواب من دون إثارة ما يتخلّله من شبة دستورية ومخالفات قانونية، وفي هذه الحالة، يحضر إلى اللجنة من وُجّه إليه الاستجواب لكي تُباشر مهامها بحسب أحكام اللائحة الداخلية. الخيار الثاني: للحكومة أن تُثير أي موضوع يتعلق بمخالفات دستورية وقانونية أو أي شبهة دستورية تشوب الاستجواب، ولها في ذلك أن تتخّذ ما يلي: .1 الاستنارة بمرئيات دائرة الشؤون القانونية. .2 إخطار مجلس النواب بما توصّلت إليه الحكومة من رأي في موضوع المخالفات والشُبه الدستورية، وذلك بغرض إعادة قراءة الاستجواب والنّظر في موضوعه ودراسة مستجداته من قبل المجلس. .3 بعد إصرار مجلس النواب على موقفه السابق، فللحكومة إما أن تتفاعل مع الاستجواب وتتنازل عما توصلت إليه من خلال دراستها وقراءتها النهائية، أو تتمسّك بمرئياتها وترفع المخالفات الدستورية إلى المحكمة الدستورية لمعرفة حكمها وقرارها في موضوع المخالفة أو الشبهة الدستورية (مادة 16 من قانون المحكمة الدستورية) وبناء على حكم هذه الأخيرة تتضح الصورة النهائية لإجراءات الاستجواب.

مرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم رقم (52) لسنة ‏2002 بتعيين أمين عام لمجلس النواب
أمر ملكي رقم (21) لسنة 2006 بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب
قرار رقم (8) لسنة 2002 بشأن إجراءات انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة للناخبين الموجودين خارج مملكة البحرين

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك