أخبار الخليج -الأحد 6 أبريل
2008م -العدد10971
قانون
جديد حول تملك غير البحرينيين للعقارات والأراضي
تقدمت به كتلة الوفاق
تقدمت كتلة الوفاق الى رئيس مجلس النواب بقانون
حول تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي وفيما يلي نص القانون: م1: يسري
هذا القانون على تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي سواء أكانوا أشخاصاً
طبيعيين أو اعتباريين، ويعتبر في حكم غير البحريني في تطبيق هذا القانون الأشخاص الاعتبارية
التي يؤسسها أو يساهم في تأسيسها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون غير بحرينيين بصورة مباشرة
أو غير مباشرة بنسبة تزيد على 30%. ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين يعملون مع بنك الإسكان
في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في قانون إنشائه. م2: ويحظر تملك غير البحرينيين للعقارات
المبنية والأراضي في غير المناطق السكنية الاستثمارية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء
على ألا تجاوز مساحتها 5% من المساحة الكلية لمملكة البحرين وجزرها. ولا يجوز أن تزيد
مساحة العقارات والأراضي السكنية غير الاستثمارية وغير السياحية المملوكة لغير
البحرينيين عن خمسة آلاف متر مربع، ولا يحق لغير البحرينيين بيع العقارات المملوكة
لهم إلا بعد مضي سبع سنوات من تاريخ تملكهم لها. المادة الثالثة م3: مع مراعاة القوانين
التي تجيز لغير البحرينيين تملك العقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، لا يجوز
لغير البحرينيين ممن يسري عليهم هذا القانون التصرف بأي تصرف قانوني ناقل لملكية العقارات
التي يتملكونها خلال فترة تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتقال الملكية إليها، ويعتبر
تصرفاً باطلاً بحكم القانون. يستثنى من تطبيق البند الأول من هذه المادة حالات وفاة
الأشخاص الطبيعيين أو تصفية الأشخاص الاعتبارية والتي يصدر بشأن كل حالة منها قرار
من وزير العدل والشئون الإسلامية، ولا يكون القرار نافذاً إلا من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية. م4: يدخل في حكم التصرف الناقل للملكية وانتقال الملكية المشار إليهما في
المادة السابقة إصدار وكالة بالإدارة والتصرف من قبل، أو لصالح غير البحرينيين الذين
يسري عليهم هذا القانون، أو أي تصرف آخر تحت أي عنوان يكون الهدف منه المضاربة بالعقار.
م5: لا يجوز لكاتب العدل أو أي موثق آخر توثيق أي تصرف قانوني بالمخالفة لأحكام هذا
القانون. م6: يجوز لكل ذي مصلحة أن يثبت أمام المحكمة المختصة صورية عقود تأسيس الأشخاص
الاعتبارية المبينة في المـادة الأولى من هذا القانون، ونية المضاربة المبينة في المادة
الثالثة منه، وذلك بكافة طرق الإثبات، وذلك لإبطال التصرفات التي تجري بالمخالفة لأحكام
هذا القانون. ويسري البطلان في مواجهة الخلف العام والخاص، ما لم يثبت الخلف الخاص
حقيقة أو حكماً حسن نيته. م7: يلتزم غير البحرينيين ممن يسري عليهم هذا القانون بتعديل
أوضاعهم خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إصدار القانون، ويعتبر باطلاً كل تصرف قانوني بنقل
الملكية أو ما في حكمه إذا صدر بقصد المضاربة خلال هذه الفترة.
مرسوم
بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي
قرار
رقم (43) لسنة 2003 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين
قرار
رقم (5) لسنة 2001 بتحديد المناطق التي يسمح فيها لغير البحرينيين تملك العقارات المبنية
والأراضي
قرار
رقم (67) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (43) لسنة 2003 بشأن تملك غير البحرينيين
للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين