أخبار الخليج -الأثنين 7 ابريل
2008م -العدد10972
الرئيس
هو المختص بنظر الاستجواب قبل عرضه في جلسة النواب
أوضح نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي الدكتور
علي أحمد أن كتلته توافقت مع بقية الكتل وعدد من النواب المستقلين حول آليات إحالة
الاستجواب إلى اللجنة المختصة عند عرض الاستجواب في جلسة المجلس، أما قبل وصول الاستجواب
إلى الجلسة فترى الكتلة أن هناك آليات وقواعد ينظمها القانون بحسب المادة (145) التي
تنص على أن الرئيس هو الذي يعرض عليه الاستجواب قبل وصوله إلى جلسة المجلس، مضيفاً
أن الرئيس هو المختص بفحص الاستجواب من الناحية الشكلية والقانونية، حيث إن المادة
(146) تشير إلى أن الرئيس لابد أن يراعي الشروط التي يجب توافرها في الاستجواب والتي
ذكرتها المادة (145) قبل عرضه في جلسة المجلس، كاشفاً أن هذه الأمر مازال محل بحث ومناقشات
بين الكتل.
وذكر الدكتور علي أن الكتل توافقت على آليات إحالة الاستجواب إلى اللجنة المختصة وهي
عند عرض الاستجواب في جلسة المجلس بغرض إحالته إلى اللجنة المختصة يخطر الرئيس باللجنة
المختصة التي اقترحها فإذا لم يتم اقتراح لجنة أخرى من قبل الأعضاء بالمجلس، يعلن الرئيس
موافقة المجلس على إحالة الاستجواب إلى اللجنة التي اقترحها، وفي حالة اقتراح أكثر
من لجنة من قبل الأعضاء تكون الأسبقية في التصويت على تلك اللجنة المقترحة من قبل مقدمي
الاستجواب ثم التصويت على بقية الاقتراحات بحسب الأسبقية، أما في حالة عدم حصول أي
من الاقتراحات التي قدمت على أغلبية النصاب القانوني، يعلن الرئيس موافقة المجلس على
إحالة الاستجواب إلى اللجنة التي اقترحها.
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
رقم (52) لسنة 2002 بتعيين أمين عام لمجلس النواب