الوسط -الأثنين 7 ابريل 2008م
-العدد2040
خدمات
الشورى تناقش إنشاء مجلس للاعتماد المهني للمؤسسات التدريبية
ناقش أعضاء لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماع اللجنة
المنعقد صباح أمس (الأحد) برئاسة رئيس اللجنة بهية الجشي اقتراحاً بقانون بشأن إنشاء
مجلس للاعتماد المهني للمؤسسات التدريبيَّة، مؤكدين ضرورة الاهتمام بنوعيَّة وجودة
التدريب الذي تقدِّمه المؤسسات التدريبيَّة الخاصَّة.
وشدَّد أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم على أهمية إيجاد الآليات القانونية المناسبة لرصد
هذه الجودة والاطمئنان إلى مستوياته العلمية والمهنية لحماية مصالح المتدربين وحفاظاً
على جهود الدولة، في تطوير وتنمية القوى العاملة في البلاد؛نظراً إلى تزايد أعداد المؤسسات
التدريبية الخاصة، وما تقدمه من برامج تدريبية في مختلف المجالات والتخصصات، بالإضافة
إلى تعاظم الإقبال عليها من قبل المواطنين والمقيمين لتطوير كفاءاتهم ومهاراتهم ولتحسين
أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى ما تزخر به هذه المؤسسات من برامج تدريبية
متنوعة تمثل رافداً من الروافد الأساسية لتطوير القوي العاملة الوطنية.
وتمّت في الاجتماع الذي حضره ممثلو وزارة العمل ومعهد البحرين للتدريب ووزارة التربية
والتعليم تمّت مناقشة فكرة الاقتراح بقانون، ولفت المجتمعون إلى أن الحاجة تبدو ماسة
إلى إصدار تشريع يتمُّ بموجبه تشكل مجلس اعتماد مهني (كما هو حاصل في الكثير من الدول)
توكل إليه مهمة تقييم نوعية وجودة التدريب الذي تقدمه المؤسسات التدريبية في القطاع
الخاص ومنح الاعتماد المهني بحيث يتمتع بالاستقلالية ويتبع وزارة العمل مباشرة وتوكل
إليه مهمة وضع معايير الاعتماد المهني ومنح الاعتماد للمؤسسات.
وأبدى المجتمعون مجموعة من المرئيات والملاحظات التي ترى ضرورة إدخالها على الاقتراح
بقانون، فيما أبدت الجهات المعنية استعدادها لتقديم مرئياتها مكتوبةً للجنة ليتمَّ
بعد ذلك عرضها على مقدمي الاقتراح بقانون لدراسة إمكان تضمينها المقترح المذكور.
يشار إلى أن الاقتراح بقانون يتضمن مشروعاً بقانون يشمل 21 مادة مقترحة حددت مهمَّات
المجلس وتشكيله وأسلوب عمله.
وحددت المادة الرابعة صلاحيات المجلس في عدة أمور منها وضع وإقرار المعايير المهنية
وأسس الاعتماد للبرامج الدراسية والتدريبية في المؤسسات ومنح الاعتماد المهني للمؤسسات
والطلب إلى الجهات ذات العلاقة في القطاعين (العام والخاص) لتزويده بالمعلومات والبيانات
التي يحتاج إليها إلى جانب موافاة الوزير بتقارير دورية عن أعماله وإنجازاته.
وتفيد المادة الحادية عشرة من المشروع أن المجلس يتحصَّل رسوماً مقابل خدماته وفقاً
لقرار يصدره الوزير بتجديد هذه الرسوم وإجراءات تحصيلها بعد موافقة مجلس الوزراء على
أن يكون الاعتماد المهني صالحاً لمدة خمس سنوات تقوم بعدها المؤسسة التي انتهت صلاحية
الاعتماد المهني الممنوح لها بطلب تجديده لفترة أخرى.
وتنص المادة السادسة عشرة على أنه يجوز للمجلس إلغاء الاعتماد المهني الممنوح لأية
مؤسسة أو أي برنامج تدريبي مدة لا تزيد عن سنة واحدة إذا تبين له إخلالها بشروط الاعتماد.
كما نصَّت المادة السابعة عشرة على أن المجلس إذا أصدر قراراً بالإلغاء أن يخطر المؤسسة
المعنية كتابة بالمخالفة والمدة المحددة لإزالتها على ألا تزيد على ستة أشهر. وتقضي
المادة التاسعة عشرة بأنه لا ترخَّص أية مؤسسة تدريبية خاصة بالعمل إلا بعد حصولها
على الاعتماد المهني.
مرسوم
بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قرار
رقم (1) لسنة 1993 بشأن تخصيص مقر لمجلس الشورى
قرار
رقم (5) لسنة 2008 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني
قرار
رقم (34) لسنة 2004 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني
أمر
ملكي رقم (33) لسنة 2006 بتعيين رئيس مجلس الشورى