أخبار الخليج -الخميس 10 ابريل
2008م -العدد 10975
في تجاوز
صريح للقانون: رئيس بلدي الجنوبية يوقف اعتماد الشيكات
رئيس المالية يستقيل من اللجنة.. والتجار يهددون بالقضاء
كتبت:
مريم أحمـد
في تجاوز خطير ولافت، علمت «أخبار الخليج« أن رئيس مجلس الجنوبية البلدي أوقف
منذ مدة توقيع الشيكات المستحقة الصرف لعدد من المؤسسات والشركات وأخرى خاصة بالصيانة.
كما علمت «أخبار الخليج« أن رئيس اللجنة المالية والقانونية والإدارية بالمجلس البلدي
قد تقدم بطلب إعفائه من رئاسة اللجنة عبر خطاب رسمي وجهه إلى رئيس المجلس البلدي علي
المهندي، مبررا ذلك بسبب عدم تحويل بعض المواضيع عليها والمتعلقة بالاختصاصات الأصيلة
لها ومن بينها الشيكات الموقوفة. وعلم أن رئيس المجلس البلدي كان قد أخّر أيضا اعتماد
عدد كبير من الشيكات المستحقة الصرف لعام 2007 مدة ما يقارب ستة أشهر، فضلا عن عدد
آخر من شيكات عام 2008 التي لم تعتمد حتى الآن.
وعلم أيضا أن تصرف رئيس المجلس البلدي هذا لا يستند إلى قرار أو توصية من المجلس البلدي
وبذلك فإن وقف الشيكات من قبله يعتبر تصرفا فرديا ليس له سند قانوني، فالمادة 20 من
قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 تنص على أن «يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى
الوزير المختص بشئون البلديات. وفي حالة ما إذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات
أو بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجا على السياسة
العامة للدولة، كان لـه الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع القرار أو
التوصية إليه، وإعادتـها إلى المجلس البلدي مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها.
فإذا أصر المجلس البلدي على قراره أو توصيته أو ضمنها مخالفة جديدة، عرض الأمر على
مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يراه بشأنها«. وكانت الجريدة قد تلقت عدة شكاوى من قبل عدد
من التجار الذين أوقفت شيكاتهم بعد إصدارها من قبل قسم الحسابات بالجهاز التنفيذي،
وتوقيعها من مدير عام البلدية المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة منذ مدد تصل إلى
بداية شهر فبراير الماضي فيما تنتظر إمضاء رئيس المجلس البلدي. وقال صاحب مؤسسة الحواري
التجارية السيد حمد أحمد علي لـ «أخبار الخليج«: إن رئيس المجلس البلدي علي المهندي
أوقف شيكا له بقيمة 200،5 دينار، بعد أن اعتمده مدير عام البلدية نظير قيام مؤسسته
بتزيين المنطقة الجنوبية بمناسبة احتفالات البلاد بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة
الملك. وتابع: إن الشيك الموقوف أصدره الجهاز التنفيذي منذ 28/2 وهو ينتظر توقيع الرئيس
منذ ذلك الحين، لافتا إلى مراجعته قسم الحسابات منذ شهر وبعد ذهاب وإياب تبين رفض رئيس
المجلس البلدي توقيعه لأسباب لم يوضحها. وذكر علي: أن هذا ليس الشيك الأول الذي يوقفه
رئيس المجلس بالنسبة إليه، فقد سبق أن أوقف له شيكا تصل قيمته إلى 48 ألف دينار رغم
أنه قام بتنفيذ العمل المتفق عليه ويتمثل في تزيين المحافظة بناء على مناقصة حكومية
رسمية تم ترسيتها على مؤسسته من قبل مجلس المناقصات. وأوضح: أنه أنجز تزيين المحافظة
في ديسمبر الماضي 2007 وقدم فواتيره للبلدية بداية يناير، وبحسب الاتفاق معها فإن الدفع
يتم خلال شهر من ذلك فيما عطل الرئيس الشيك مدة شهر وحتى الآن. وأشار إلى أنه يتعاون
مع البلدية في تنفيذ بعض المشروعات منذ عامين، مستغربا من وقف شيكاته وشيكات تجار آخرين
- كما نما إلى علمه- لأسباب ليس لهم علاقة بها. ونوه إلى أنه سبق أن تم تأخير شيك آخر
له مدة 6 أشهر حيث كان من المفترض صرفه في يونيو 2007 ولم يصرف إلا في يناير 2008 رغم
أنه كان مبلغا زهيدا، لافتا إلى أن أي ربح يستحقه عن العمل الذي يقوم به يخسره بسبب
تأخر الصرف وبالتالي عدم تمكنه من استثماره. وأضاف: أن سبب وقف الشيكات ربما يعود إلى
مشكلة بين رئيس المجلس والجهاز التنفيذي، ولكنه «يطلّع حرته فينا« - على حد تعبيره-
متسائلا عما إذا كان القانون يمنحه الحق في وقف شيكات مستحقة الصرف وجاءت بناء على
أعمال نفذت من خلال مناقصة عامة ورسمية. وأكد علي: أنه ما لم يتم صرف شيكه خلال أسبوع
فإنه سيعمد إلى رفع موضوع شكواه إلى وزير البلديات، وإن لم يتم إيجاد حل له فسيرفع
الأمر برمته إلى القضاء. وشدد على أن الجهاز التنفيذي كان متعاونا معه إلى أقصى الحدود،
وأن عمله يتسم بالشفافية التامة بدليل بدئه في إجراءات دفع الشيك بمجرد انتهاء عمله
بخلاف المجلس البلدي. ومن جهته، بيّن السيد ميرزا علي «شركة أو إم جي للإعلانات« أن
الشركة قامت بعمل وتركيب إعلانات لصالح البلدية الجنوبية بمناسبة العيد الوطني المجيد.
وذكر: أنه قدم فواتيره للبلدية بعد انتهاء عمله والتي قامت بدورها بإصدار الشيك، ولكنه
لم يصرف حتى الآن بسبب عدم اعتمادها من قبل رئيس المجلس البلدي. وبدورها، أجرت «أخبار
الخليج« اتصالا هاتفيا بالمهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة للتعليق على الموضوع حيث
أكد وجود شيكات موقوف اعتمادها من قبل رئيس المجلس البلدي.
وقال: إن وقف اعتماد الشيكات التي يصدرها الجهاز التنفيذي يؤثر على سير العمل البلدي،
ذلك أن هناك التزامات أدبية بين البلدية وبين المؤسسات والشركات التي تنفذ أعمال البلدية
فضلا عن موظفيها الذين يشاركون في دورات تدريبية أو تعليمية. وذكر: أن وقف الشيكات
لا يصب في صالح التجربة البلدية التي تمثل الحجر الرئيس في مشروع جلالة الملك الإصلاحي،
مردفا أنه يفترض أن يسعى الجميع إلى إنجاح التجربة البلدية لا العكس، كما أن على المجلس
البلدي أن يكون على قدر من المسئولية وبخاصة في الأمور ذات الشق المالي فمتى ما توقفت
الأمور المالية شلّ العمل البلدي. ويشار إلى أنه لا توجد أية مادة في قانون البلديات
35 لسنة 2001 «والمعدلة بعض أحكامه في القانون 38 لسنة 2006« تعطي رئيس المجلس البلدي
الحق في وقف الشيكات، سوى مادة في اللائحة الداخلية للمجلس تشترط اقتران توقيعه بتوقيع
مدير عام البلدية عليها. كما أن القانون نفسه وفي مادته الرابعة ينص على أن «يتولى
السلطات في كل بلدية: (أ) المجلس البلدي ويمارس سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر
ومراقبة كل ذلك في حدود اختصاصات المجلس البلدي. (ب) الجهاز التـنفيذي ويمارس سلطة
التـنفيذ«. وفي المادة 19 حدد القانون اختصاصات المجلس البلدي وهي في مجملها عبارة
عن اقتراحات و«إبداء رأي«، ولا تتطرق أي منها إلى أمور مالية سوى ما يتعلق بحوالي 3
اختصاصات تتمثل في اقـتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها
وطرق تحصيلها، الإشراف على تـنفيذ العقود التي ترتب حقوقا مالية للبلدية أو التـزامات
عليها، ومناقشة وإقرار مشروع ميزانية البلدية للسنة الماليـة الجديدة والحساب الختامي
للسنة المالية المنـتهية السابق إقرارها من المجلس. وتقرر المادة (31) مسئوليات مدير
عام البلدية وتفصلها في «يقوم مدير عام البلدية في كل بلدية بما يلي: (أ) تـنفيذ قرارات
المجلس البلدي. (ب) الإشراف على إدارات وأقسام البلدية ومتابعة ما تـقوم به أو يسند
إليها من أعمال. (ج) التوقيع عن البلدية على عقود المشتريات والمبيعات وسائر العقود
في الحدود المرخص له بها من المجلس البلدي، ومراقبة الأعمال التي تـنفذ لحساب البلدية.
(د) دراسة الموضوعات التي ستعرض على المجلس البلدي وتـقديم نتائج الدراسة لرئيس المجلس
تمهيدا لعرضها على المجلس. (هـ) وضع الخطط الإدارية والمالية لشئون البلدية وإعداد
برنامج المشروعات المقترح القيام بهـا خلال السنة المالية وعرضه على رئيس المجلس تمهيدا
لعرضه على المجلس البلدي. (و) إعداد مشروعي الميزانية والحساب الختامي وعرضهما على
رئيس المجلس البلدي تمهيدا لعرضهما على المجلس. (ز) التـنسيق مـــع الأجهزة الإدارية
والتـنفيذية العاملــة في نطاق البلدية لتيسير تـنفيذ الأعمال المشتركة بينها«. أي
أن هذه المادة القانونية تقصر مهام مدير عام البلدية المالية اتجاه المجلس البلدي بتنفيذ
قراراته - بموجب البند أ- وإعداد مشروعي الميزانية والحساب الختامي وعرضهما على رئيس
المجلس البلدي تمهيدا لعرضهما على المجلس - بموجب البند و- وفيما سواهما فإن مهامه
عامة تتعلق بمسئوليات البلدية ككل.
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
قانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس
البلدية
مرسوم
بقانون بإصدار قانون البلديات
مرسوم
بقانون بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم
بقانون بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
قرار
بتعيين للشئون الإدارية والمالية بإدارة البلديات
أمر
ملكي بتعيين رئيس لديوان الرقابة المالية