أخبار الخليج -السبت 12 أبريل
2008م -العدد 10977
الإعلام
تتولى تحصيل رسوم منح تراخيص الخدمات السياحية
نشر في عدد الجريدة الرسمية الصادر أمس قرار صادر
عن وزير الاعلام جهاد بن حسن بوكمال رقم (6) لسنة 2008م، يقضي بتعديل بعض احكام القرار
رقم (1) لسنة 1988م بشأن رسوم منح تراخيص بعض الخدمات السياحية وتجديدها. ويتكون القرار
من مادتين، نصت اولاهما على استبدال عبارة «ادارة المرافق والخدمات السياحية بوزارة
الاعلام« بعبارة «إدارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والصناعة«، وعبارة «ادارة
السياحة بوزارة الاعلام« في المادتين (1) و(3) من القرار رقم (1) لسنة 1988م بشأن رسوم
منح تراخيص بعض الخدمات السياحية وتجديدها، فضلا عن استبدال عبارة «الوكيل المساعد
للسياحة« بعبارة «مدير ادارة السياحة والآثار« الواردة في المادة (5) من ذات القرار.
فيما نصت المادة الثانية على قيام الوكيل المساعد للسياحة بتنفيذ هذا القرار والعمل
به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويأتي صدور هذا القرار
بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر على أن تتولى وزارة الاعلام تحصيل رسوم منح تراخيص
الخدمات السياحية بالنسبة إلى الفنادق والشقق المفروشة بدلا من وزارة التجارة والصناعة.
قرار
بشأن رسوم منح تراخيص بعض الخدمات السياحية وتجديدها
قرار
رقم (1) لسنة 1988 بشأن رسوم منح تراخيص بعض الخدمات السياحية وتجديدها
قرار
رقم (2) لسنة 1989 بشأن شروط وإجراءات منح التراخيص لمزاولة أعمال الخدمات السياحية
وتجديدها