جريدة أخبار
الخليج - السبت ١٢ يوليو ٢٠٢٥ م، الموافق ١٧ محرّم ١٤٤٧هـ
الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب
وتمويله
تناولت الجريدة الرسمية الصادرة الخميس اعلان
لجنة مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة بشأن تعديل جديد على قائمة
الجزاءات الصادرة عن الجهة ذات الصلة في مجلس الامن التابع للأمم
المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع
الإرهاب وتمويله، ومنع وقمع وقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها
فورًا من دون تأخير والذي يختص بفرض تدابير فردية على الكيانات
والأفراد الضالعين في تهديد السلم والأمن في هايتي.
وجاء في الجريدة الرسمية أنه وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم
(4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على
الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، العمل بالتعديل على قائمة الجزاءات
المرافق والصادر عن الجهة ذات الصلة في مجلس الامن التابع للأمم
المتحدة. وبينت الجريدة الرسمية ان التحديث الصادر شمل إدراج كيانين
جديدين هما «عصابة جران جريف» التي يتزعمها لاكسون إيلان، و«تحالف
جي-9 فاميلي آند آليز» بقيادة جيمي شيرزيه، ويواجه كل من الكيانين
اتهامات بارتكاب أعمال عنف منظم، وتورط مباشر في زعزعة الأمن في
العاصمة الهايتية بورت أو برنس، إضافة إلى ارتباطات بعصابات مسلحة
أخرى مصنفة خطرة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن تدابير مجلس الأمن التي تنفذ بموجب الفصل
السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يخول المجلس اتخاذ إجراءات
ملزمة على مستوى الدول، لمواجهة التهديدات الدولية، بما في ذلك
حظر السفر وتجميد الأصول وقد نص القرار 2653 الصادر عام 2022
على فرض جزاءات فردية محددة الأهداف لفترة أولية مدتها سنة واحدة،
قابلة للتجديد بحسب تطورات الوضع.
ويحق للدول الأعضاء تقديم طلبات لإدراج أفراد أو كيانات ضمن القائمة،
شريطة أن تتضمن الطلبات مبررات واضحة مدعومة بالأدلة، وبيانات تعريف
دقيقة تساعد على تحديد الأشخاص أو الكيانات المستهدفة وتشمل الأدلة
المقبولة تقارير الاستخبارات، ومحاضر التحقيق، والتقارير الصادرة عن
فرق الخبراء، أو أي وثائق رسمية يمكن الاستناد إليها.
وشددت لجنة مجلس الأمن على ضرورة التزام الدول بتنفيذ التعديلات
الأخيرة من دون تأخير، في إطار تعزيز التعاون الدولي لمكافحة التهديدات
المنظمة العابرة للحدود، خاصة تلك المرتبطة بتمويل الإرهاب والجريمة
المنظمة وانتشار السلاح.
ويُذكر أن القائمة الخاصة بالعقوبات تخضع لتحديثات دورية، ويتم نشر
تفاصيلها عبر الموقع الرسمي للأمم المتحدة، إضافة إلى النشرات الخاصة
الصادرة بالتعاون بين مجلس الأمن ومنظمة الإنتربول، لضمان تنسيق
الإجراءات بين الدول والمنظمات الدولية المعنية بإنفاذ القانون.

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006
بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المرسوم بقانون وفقُا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998 بالتصديق على
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
تعليمات الخدمة المدنية رقم (12) بشأن جدول
المخالفات والجزاءات